وبه قال: حدّثنا محمد، حدثناجعفر بن محمد الهمداني، قال، حدثني يحيى بن آدم، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي، عن علي -عليه السلام-: أن أمة أَبقَتَ إلى اليمن، فزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل، فولدت، ثم جاء مولاها فأقام البينة أنها أمته، قال: يأخذها ويأخذ عقرها، وعلى أبي ولدها قيمة ولده.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا عباد بن يعقوب، عن محمد بن فضيل، عن أشعث، عن الزهري قال: تزوج رجل من قريش امرأة في بيت رفيع في عدتها، فبلغ ذلك عمر، ففرق بينهما، وجلد كل واحد منهما مائة جلدة، وأخذ مهرها فجعله في بيت المال، فبلغ ذلك علي بن أبي طالب -عليه السلام-، فقال: إن كانا جهلا السنة، فلم يجب عليهما أن يجلدا، وأن يطرح ما لهما في بيت المال، فبلغ ذلك عمر، فرجع إلى قول علي -عليه السلام-، وقال: ردّوا الجهالات إلى السنة، فردّوا عليها المهر بما استحل من فرجها، فأمرها أن تعتد بقية عدتها من الأول، ثم تستقبل عدة الجهالة، ويكون خاطباً من الخطاب.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدّثنا الحجاج، عن الأسود بن قيس، عن أشياخ من قومه، قالوا: زوج رجل ابنة له ابنة عربية ثم أدخل عليه ابنة له، ابنة سرية، فارتفعوا إلى علي -عليه السلام- فقضى عليه أن يدخل عليه ابنته ابنة العربية بمهر من قبل الأب قال: وفرَّق بينه وبين الأولى.(2/28)


وبه قال: حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام-: في رجل خطب امرأة إلى أبيها وأمها، امرأة عربية، فأملكه إياها الأب، ولها أخت من أبيها وأمها أعجمية، فلما كان وقت البنا أولج عليه ابنة الأعجمية، فلما أصبح الرجل أنكرها، فقضى أن الصدقة للتي دخل بها ابنة العجمية، وقضى له بابنة العربية، وجعل صدقتها على أبيها، وقال: لا يدخل بها حتى تحل أختها.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن حفص، عن ابن جريج قال: سألت عطاء، أكان ابن عمر يطأ مدبرته، قا ل: نعم، وابن عباس.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: لما كان في ولاية عمر، غاب عن امرأة زوجها، ثم فقد. فأتت عمر، فأمرها أن تدعو قرابته من الرجال، فسألهم عمر عنه؟ فأخبروه أنهم لا يعلمون له قراراً، فأمرها أن تنتظر حولين وتسأل عنه، فلما مضى حولان أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، فلما انقضت العدة أمرها فتزوجت زوجاً فمكثت مع زوجها حولاً، ثم جاء زوجها المفقود، فقال عمر: ما ترون في هذا؟(2/29)


قال: فإني أرى أن أخيِّرها.
فقال له علي -عليه السلام-: مالها وللخيار، الزوج الأول أبْدَا، وقد فسد نكاح الأخير، ولها المهر بما دخل بها، وهي لزوجها الأول لا يقربها حتى تنقضي عدتها من هذا الآخر.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح، عن مطرف، عن الشعبي، قال: قال علي -عليه السلام- في الرجل يغيب عن امرأته: لاتتزوج حتى يشهد شاهدان أنه قد مات.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن علي في امرأة فقدت زوجها، فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول، قال: هو أحق بها، يفرق بينها وبين الآخر، ولها المهر بما استحل من فرجها، ولا يقربها الأول حتى تعتد من الآخر.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبِّح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفصل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام-: في امرأة زعمت أن بعلها قتل، وقامت لها بذلك البينة فنكحت زوجاً غيره، ثم جاء بعلها الأول، فقضى أن ترد المرأة إلى زوجها الأول، وقال: ولدها الذي ولدت بعده لأبيه.(2/30)


وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبِّح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده عن علي-عليه السلام-: في الرجل يكون عنده أربع نسوة، فيطلق إحداهنَّ، لا ينكح امرأة حتى يخلو أجل امرأته التي طلق.
قال محمد: إذا كان لرجل امرأة، ولها ابن من غيره، فمات ابنها الذي من غيره، فلا يطأ الرجل امرأته حتى تحيض حيضة، لأنه إن كان بها حمل، حين مات ابنها كان ذلك الحمل يرث أخاه الميت وهو أخ لأم.
وبه قال: حدثنا محمد، حدّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- أنه كره أن يكون للرجل امرأة ولهاولد من غيره فيموت ولدها أن يطأ امرأته حتى تحيض حيضة أو يتبين حملها. أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن أبائه، عن علي -عليه السلام-: في رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد وأسر رجعتها، فلما رجع وجدها قد تزوجت. قال: لا سبيل له عليها من أجل أنه أظهر طلاقها وأسرَّ رجعتها.
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم، قال: قال علي -عليه السلام-: (إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها ولم يعلمها الرجعة، فهي امرأته، أعلمها أم لم يعلمها، إذا أشهد على رجعتها).
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن أشعث، عن الحسن، عن علي-عليه السلام- قال:إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فلا يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق.(2/31)


وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا أبوكريب، عن حفص، عن أشعث، عن الحسن، سئل علي -عليه السلام- عن رجل طلق امرأته، ثم تزوج أختها قبل أن تنقضي عدة الأولى، قال: يفرق بينهما لا يتزوج حتى تنقضي عدة الأولى.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبِّح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي-عليه السلام-: في رجل تزوج امرأة فطلقها وهي حبلى، فخطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها ما في بطنها، فأمره علي -عليه السلام- أن يطلق أختها حتى تضع المطلقة ولدها، ثم يخطبها ويصدقها صدقتها مرتين.
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: إذا فجر الرجل بالمرأة، ثم تابا وتفرقا وتواثقا أن لا يعير أحدهما صاحبه بما كان منهما، وطلبها نفسها فامتنعت منه فليتزوجها.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمدبن بكر، قال: قلت لأبي الجارود، رجل فجر بامرأة، ثم أراد أن يتزوجها، قال: لا بأس، كان أوله سفاح وآخره نكاح، هو مثل رجل سرق من مال شيئاً، فكان حراماً عليه، ثم اشتراه بعينه، فكان حلالاً.
قال أبو الجارود: سألت أبا جعفر عن الرجل يسافح المرأة، أيتزوجها؟(2/32)

98 / 184
ع
En
A+
A-