وبه قال: حدّثنا محمد، قال حدثنا محمد بن جميل، عن مصبحِّ بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي -عليه السلام-، عن أبيه، عن جده: في رجل أمر رجلاً أن يخطب عليه امرأة وهو غائب، فأنكح الغائب، وفرضت الصدقة، ثم جاء خبره أنه قد توفي.
وقال علي -عليه السلام-، في رجل نكح امرأة، ولم يفرض لها صدقة، ثم توفي عنها قبل أن يدخل بها، قال: (لا صدقة لها، وهي وارثة، وعليها العدة، عدة التي توفى عنها زوجها).
قال محمد: هذا لا يأخذ به الناس. الناس يأخذون بقول عبد الله: لها صداق مثلها، ولها الميراث، ونحن نأخذ بقول علي؛ لأن هذا ثابت عن علي، ليس فيه اختلاف عن علي، إنما قول علي عندنا أشبه بالقرآن، لأن الله تبارك وتعالىلم يجعل للتي لم يفرض لها صداقاً، وإذا طلقت لم يجعل لها نصف الصداق، إنما قال ?مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ?[البقرة:236].
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، قال: حدثني حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي -عليه السلام-: أنه أتاه رجل فقال: إنَّ رجلاً خرج فأوصى إليَّ بأهله وابنته، وقال: إن رأيت لها كفواً فانكحها، فأنكحتها، أفيجوز نكاحي؟ قال: نعم، فأجازه.(2/23)


وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سالم الخياط، عن الحسن، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من طلق لاعباً، أو أعتق لاعباً، أو أنكح لاعباً جاز)).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا عباد بن يعقوب، عن أبي علي القطان، عن أبي الجارود، عن زيد بن علي، قال: دخل علي -عليه السلام- على عمر، فخطب إليه أم كلثوم، فقال علي: أنت رجل قد حلت، وهي صغيرة، تريد من هي أعرف بحقك منها فخرج ودخل العباس، فأخبره عمر، فقال: أنا عمه، وأنا أزوجك فزوجه.
وبه قال: حدّثنا علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما، في جارية صغيرة زوجَّها عمها، فماتت قبل أن تبلغ، قال: يتوارثان.
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا جعفر، عن القاسم بن إبراهيم، في الوصي هل له أن يزوج؟
قال: ليس الوصي من الولي بالنسب في شيء، وإنما الأولياء أهل الاشتراك في الأنساب.
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا محمد بن جميل، عن إسحاق بن منصور، عن الحسن بن صالح، عن عبد الله بن نجي، عن علي -عليه السلام- قال: (ثلاث ليس فيهنَّ لعب: الطلاق، والعتاق، والنذر).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبِّح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- في رجل نكح امرأة فأصدقته المرأة، واشترطت أن(2/24)


بيدها الجماع والطلاق. فقال علي: قد خالفت السنة، ووليت الحق من لم يوله الله، فقضى أن عليه الصداق، وبيد الرجل الجماع والفرقة، وقال: ذلك السنة.
وقال علي -عليه السلام-: لا يشترط المخطوب إليه طلاقاً.
قال محمد: النكاح ثابت، والشرط باطل.
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في الرجل يتزوج المرأة، وتشترط عليه أن لا يخرجها من مصرها أو دارها، أو يشترط عليها أن لا ينفق عليها، أو ينفق عليها ما شاء، ويقسم لها من ليل أو نهار ما شاء، قال: لا يجوز مثل هذه الشروط في عقدة النكاح، قال محمد: النكاح جائز، والشرط باطل.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا جبارة بن المغلس، قال: حدثني يحيى بن العلاء، عن علي بن عروة، عن سليمان بن موسى الأشدق قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((العرب بعضها لبعض أكفاء قبيلة فقبيلة، ورجل فرجل، والموالي بعضها لبعض أكفاء قبيلة فقبيلة، ورجل فرجل))، [ويقال: إلا حائك أو حجام في نسخة بن عمر].
وبه عن محمد قال: سمعت القاسم بن إبراهيم يقول: لو أن رجلاً من أبناء الفرس ممن يُرضى دينه لرأيت أن أزوجه عربية.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: انكحوا الأبكار، فأنهنَّ أعذب أفواهاً، وأعز أخلاقاً، وأفتح أرحاماً.(2/25)


وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا علي بن حكيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن أشعث، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، قال: يُرَدّ النكاح أو أَرُدّ النكاح قبل أن يدخل بامرأته من أربع: من الجذام، والبرص، والجنون، والقَرَنْ، فإن دخل بها فهي امرأته.
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه: أن امرأة أتت علياً -عليه السلام- فذكرت أنها مع زوجها منذ سنين، وأنه لا يستطيع أن يقربها، فدعا زوجها فسأله عن ذلك؟، فقال: صدقت، ما أقدر على ذلك، فأجَّلَه حولاً، ثم قال:إن رضيت بعد الحول أن يكسوك ويكفيك المؤنة، وإلا فأنت أملك بنفسك.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا عباد بن يعقوب، عن ابن فضيل، عن محمد بن إسحاق، عن خالد بن كثير الهمداني، عن الضحاك عن علي -عليه السلام- أنه قال: (أجل العِنِّيْنَ الذي لا يصل إلى امرأته سنة، فإن وصل قبل ذلك وإلا فَرّق بينهما).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبحِّ بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام: في الخصي أنه لا ينكح امرأة محصنة، قال محمد: ليس ينبغي له أن يدلس نفسه، فإن دلس فهي بالخيار، وأما إن تراضيا،(2/26)


فذلك جائز، ولها الصداق كاملاً إذا خلا معها، ورأى منها ما يحرم على غيره.
قال محمد: نكاحه جائز إذا رضيت، ودخوله بها أن يرى مايحرم على غيره.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام-: في امرأة دلس عليها عبد نفسه فنكحها، لم تعلم إلا أنه حُرٌّ، قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة الحرة.
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا علي بن الحسن بن الحسن العلوي قال: حدّثنا حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك؟
فقال: أبيع الدواب.
فزوجوه، فإذا هو يبيع السنانير، فخاصموه إلى علي -عليه السلام-، فأجاز نكاحه، وقال السنانير دواب.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- أنه أتاه قوم، فقالوا: خطب إلينا رجل فزعم أنه يبيع الدواب فوجدناه يبيع السنانير، فقال علي -عليه السلام-: السنانير من الدواب.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا علي بن حكيم، عن حميد، عن حسن أنه أجازه، وقال: السنانير من الدواب.(2/27)

97 / 184
ع
En
A+
A-