وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمدبن إسماعيل، عن وكيع، عن همام، عن قتادة، قال، كان ابن عباس يقول: لا نكاح إلا بأربعة: ولي، وخاطب، وشاهدين، وصدقة معلومة مشهود عليها.
وبه قال: حدثنا محمد، حدّثنا علي بن أحمد، عن مخول بن إبراهيم، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن زيد بن علي، قال: لا نكاح إلا بولي.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا علي بن أحمد، حدّثنا مخول بن إبراهيم، عن محمد بن بكر، عن أبي الحارود، عن أبي جعفر، قال: لا نكاح إلا بولي.
قال محمد بن منصور: سألت أحمد بن عيسى عن المرأة لا يكون لها ولي، فتولي أمرها رجلاً من المسلمين يزوجها، فلم ير به بأساً، وقال: قد أجاز علي -عليه السلام- نكاح الأم.
قال محمد: هذه امرأة كان وليها نصرانياً، فزوجت الأم، أذنت لخال الجارية يزوجها.
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه، في امرأة ثيب وكلَّت رجلاً من المسلمين يزوجها بغير إذن وليها، قال: لانكاح إلا بولي للثيب والبكر للآمر القائم عن أمير المؤمنين -صلوات الله عليه-، فإن أبى الولي، فذاك إلى السلطان، وأحب الينا أن يكون القاضي، فإن كان غيره فمن ملك الأحكام من الولاة، فذلك أيضاً جائز إن شاء الله تعالى.(2/18)


وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في رجل نكح امرأة بغير ولي، زوجها رجل جعلته وليها، وأشهد رجلين ليس لأحد أن ينكحها إلاّ بإنكاح وليها، إلا أن يعضلها الولي أو يصير إلى المضارة لها، ومن لم يكن لها ولي فولت أمرها رجلاً من المسلمين فأنكحها، ولا بدفي كل نكاح من إشهاد رجلين عدلين.
قال أبو جعفر: نقول بعدلين.
ما ذكر في الرجلِ يزوج ابنته والمرأة يزوّجها الوليّان
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن ابن أبي يحيى المدني، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبسي: أن رجلاً قال للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: إني عرضتُ على ابنتي أن أزوجها فأبت.
فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا تنكحوهنَّ إلا بأذنهنَّ)).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا إسماعيل بن موسى، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن فضل الهاشمي، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-:((الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها)).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام-: أنه قضى في امرأة قالت: إن أبي أنكحني وأنا كارهة، فقال: أنشدك الله، هل كنت قلت لأبيك إن وجدت لي رجلاً ترضاه فانكحه؟(2/19)


قالت: نعم. قال: وجب نكاح أبيك، وأبوك أملَكُ بإنكاحِكِ.
قال محمد: سمعت القاسم بن إبراهيم يقول في الرجل يزوج ابنته المدركة وهي بكر لم يستأمرها وهي كارهة: لا تنكح البكر إذا بلغت إلا بعد استئمارها، وإن كان أبوها هو المنكح لها، فإن أنكحها أبوها ولم يؤامرها فالأمر أمرها. لا يزوج ابنته المدركة البكر إلا بعد استئمارها، وإن كان هو المنكح لها، فإن أنكحها أبوها، ولم يؤامرها، فالأمر إليها.
وبه قال: حدّثنا محمد، عن أبي كريب، عن ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن عامر: أن رجلاً زوج ابنته ثم أدركت فتزوجت، فأجاز علي نكاحها الأول، وأبطل نكاح الآخر.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام-: في امرأة أمرت أخاها فأنكحها رجلاً، ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلاً آخر، فدخل بها، فاختصموا فيها إلى علي -عليه السلام- فقامت للأول شهود، فألحقها بالأول، وجعل الصداقين لها عليهما، ومنع زوجها الأول أن يدخل بها حتى تضع ولدها.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن حسن بن صالح، عن رجل، عن سمرة بن جندب: أن نبي الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((أيما امرأة أنكحها وليان، فهي للأول منهما، وأيما رجلين باعا بيعاً جميعاً فهو للأول منهما)).(2/20)


أبواب من النكاح
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه: أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يحمل في مرضه في ثوب، يطوف على نسائه، يقسم بينهنَّ.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان عن أبي قيس الأودي عبدالرحمن بن ثروان، عن هذيل بن شرحبيل: أن امرأة زوجتها أمها وخالها، فرفع ذلك إلى علي -عليه السلام- فنظر فيه فأجازه، (أي أجاز نكاح الخال كما في رواية ابن أبي شيبة).
قال أبو جعفر: قال حسن بن صالح جاز حين أجازه علي -عليه السلام- لأنه كان إماماً.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن ابن فضيل، عن الشيباني، عن أبي قيس الأودي، أن امرأة كانت معه في داره زوجتها أمها وعصبتها غُيّب، فأجاز علي -عليه السلام- النكاح.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن سعيد بن عثمان، عن أبي مريم قال: سألت جعفر بن محمد، عن رجل تزوج امرأة بائنة بأمرها، قد بانت بمالها بغير إذن ولي، أو كان وليها غائباً، قال: تولي أمرها رجلاً من المسلمين يزوجها.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (إذا غاب الاب فأنكح الأخ فهو جائز).(2/21)


وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (نكاح الأخرس جائز، وعتقه إذا كان يحسن الخط أو يعرف الخط إذا كتب له).
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه: أن رجلاً أتىعلياً بعبده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي -عليه السلام- لسيده: فرِّق بينهما.
فقال السيد لعبده: يا عدو الله، طلِّق.
فقال علي-عليه السلام-: كيف قلت؟
فقال: قلت: طلِّق.
فقال علي -عليه السلام- للعبد: أما الآن فإن شئت فطلِّق، وإن شئت فأمسك.
فقال السيد: يا أمير المؤمنين، أمرٌ كان بيدي فجعتله بيد غيري؟
فقال: ذاك حين قلت له: طلق، أقررت له بالنكاح.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فلا نكاح له، وإذا تزوج بغير إذن مواليه ثم أذنوا له بعد فلا بأس).
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، في رجل فوض إلى عبده في التجارة، وأمره أن يتسرى.
قال أبوجعفر: ليس له أن يتسرى؛ لأنه لا يملك نفسه وماله، ولكن يتزوج.(2/22)

96 / 184
ع
En
A+
A-