?وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا?[البقرة:221] وقال: ?فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ?[البقرة: 232]، فلو كان الأمر في ذلك إليهنَّ، بطل الأمر في هذا كله من أيدي الرجال، وخرج من أيدي الأولياء أمهاتهم، وبناتهم، وأخواتهم، وحرماتهم، ولقد كان هذا ومثله في الجاهلية الجهلاء، وإنه ليُستعظَم، ويريق فيه الناس كثيراً من الدماء ويكون فيه فساد عظيم بين الأولياء من الرجال والنساء، فكيف في الإسلام الذي جعله الله عزوجل يصلح ولا يفسد، ويؤكد الحقوق بين أهلها، ويسدد، ولقد أدركنا مشايخنا من أهل البيت، وما يرى هذا منهم أحد، حتى كان بآخره أحداث سفهاء رووا الزور والكذب.
وقد حدثني إسماعيل بن أبي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين))، وأن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- نهى عن نكاح السر، وأن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((أشيدوا النكاح)).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدثني القاسم بن إبراهيم، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن نكاح السر وقال: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين)).(2/13)


أبو كريب قال: حدّثنا ابن مبارك، عن حجاج، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله: ((لا نكاح إلا بولي)).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا إسماعيل بن موسى، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن فضل الهاشمي، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((الأيّم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها)).
قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تتكلم، قال: ((إذنها صماتها)).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن عبدالرحمن بن مالك بن مِغْوَل، عن حجاج، عن أبي جعفر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فمن لم يكن له ولي، فالسلطان وليه)).
قال محمد: قوله: الأيم أولى بنفسها حتى تقول: لا أو نعم. والبكر إذنها صمتها، إذا سكتت فقد أذنت، وليس ذلك في الأيم حتى تتكلم.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا أحمد بن عبد الجبار، عن يعقوب بن حميد، عن عبد الله بن عبد الله، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-:((لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها)).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا أبو كريب، حدثنا ابن مبارك، عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة،(2/14)


قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا نكاح إلاّ بولي)).
وبه قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: (أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل(ثلاثاً)، فإن دخل بها فلها المهر، فإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي له).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مُصَبَّح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- أنه قال في النكاح: إنه ليس للنساء إلا بضعهنَّ، فاحفظوا فيهن وصية الله وكتابه، وإن ولي عقدة النكاح أولى بالنكاح، فمن أنكح امرأة بغير إذن ولي النكاح فنكاحه باطل.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن مندل، عن عكرمة قال: جمع الطريق ركباً فيهم امرأة، فولت أمرها رجلاً، فزوجها وليس بولي، فرفع ذلك إلى علي -صلوات الله عليه وسلامه- فضرب الناكح والمنكوح وفرَّق بينهما.
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ليس بالدرهم ولا الدرهمين، ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح، ولا شرط في نكاح).(2/15)


وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا عباد بن يعقوب، عن محمد بن فضيل، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، قال: قال علي -عليه السلام: (من نكح أو أنكح بغير ولي فهو باطل).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، قال:قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا نكاح إلا بولي)).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن إسحاق بن منصور، عن حسن بن صالح، عن جويبر، عن الضحاك، عن علي -عليه السلام- قال: (أبطل النكاح إلا بولي). قال محمد: لا بهر. ليس لها عقدة النكاح، الإذن إليها والنكاح إلى الولي.(2/16)


وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن عبدالرحمن بن مالك بن مغول، عن مجالد، عن الشعبي، قال: قال علي -عليه السلام-: (لا نكاح إلا بولي).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن حسن بن صالح، عن سِماك بن حرب عن رجل لم يسمه، عن علي -عليه السلام- قال: (لا نكاح إلا بولي).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن محمدبن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن علي -عليه السلام- قال: (لا نكاح إلا بولي).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن معاوية بن سويد المُرْنِي، قال: وجدت في كتاب أبي أن علياً -عليه السلام- قال: (لا نكاح إلا بولي، فإذا بلغ الحقاق النص، فالعصبة أولى، ومن شهد فليشهد بخير).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن عاصم بن أبي النجود، عن علي -عليه السلام- قال: (لا نكاح إلا بولي).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان.
قال وكيع: صاحب الشرط لا يجوز نكاحه.(2/17)

95 / 184
ع
En
A+
A-