قد اختلف، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وعن علي -رحمة الله عليه- فيه. واختلف فيه المهاجرون والأنصار وكثرت الأحاديث في هذا، غير أن الا حتياط أن يغتسل، ومن ترك الغسل منه وتوضأ، وأخذ بما ذكر عن كثير من رجال الأنصار، وعن علي وابن عباس، وتأول ما جاءت به الآثار، لم يكن كمن لم يغتسل بعد الإنزال، فقد قالوا: إن ما أوجب الحد أوجب الغسل.
وقالوا: أيضا الماءمن الماء.
قال محمد: الذي نأخذ به، إذا التقى الختانان وجب الغسل، وكذلك سمعنا عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وعن علي بن أبي طالب -رحمة الله عليه-.(1/40)


باب في المرأة ترى في منامها فتُنزِل
وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: دخلت أنا ورسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- على عائشة، وذلك قبل أن تؤمر بالستر دوننا، فإذا عندها نسوة من قريش والأنصار.
فقالت عائشة: يارسول الله، هؤلاء النسوة جئنك يسألنك عن أشياء يستحيين من ذكرها، فقال: ((إن الله لا يستحيي من الحق)).
قالت: المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل هل عليها الغسل؟
فقال: ((عليها الغسل، إن لها ماءً كماء الرجل، ولكن الله أسرّ ماءها. وأظهر ماء الرجل، فإذا ظهر ماؤها على ماء الرجل ذهب الشبه إليها، و إذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب الشبه إليه، و إذا اختلطا كان الشبه منها ومنه، فإذا ظهر ماؤهاكما يظهرمن الرجل فلتغتسل، ولا يكون ذلك إلامن شرارهن))..
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو سفيان بن موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغرى، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة.
قال: حدثني عبيد بن رفاعة، عن أبيه رفاعة بن رافع، قال: بينما أنا جالس عند عمر إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت جالس في المسجد يفتي الناس في الغسل من الجنابة، برأيه أن الماء من الماء، قال: فاعْجَل عليّ به.
قال: فدعاه له، فلما طلع على عمر قال: يا عدو(1/41)


نفسه، ولقد بلغتَ أن تفتي الناس برأيك!
فقال: والله يا أمير المؤمنين ما برأيي أفتيتُ، ولكن سمعت من أعمامي حديثاً فحدثت به، وأفتيت به.
قال: ومن أي أعمامك؟
قال: من أُبَيّ بن كعب وأبي أيوب، ورفاعة بن رافع.
فأقبل عليّ عمر فقال: مايقول هذا الفتى أو هذا الغلام؟
قال: قلت: قد كنا نصنع ذلك مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فما نهانا عنه، وما نرى بذلك بأساً.
فقال: فهل علم بذلك رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- منكم؟
قلت: لا أدري.
فأمر عمر أن يُجْمَعَ له المهاجرون والأنصار، فاستشارهم في ذلك، فاتفق رأيهم كلهم على أنه ليس بذلك بأس، وأن الماء من الماء، إلا ماكان من علي بن أبي طالب -عليه السلام-، ومعاذ بن جبل فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
قال: فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم عليّ، فمن بعدكم أشد اختلافاً.
قال: فقال علي: يا أمير المؤمنين، إنه ليس أحد أعلم بهذا من أزواج النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فاسألهنَّ.
فقال: صدقت.
فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي.
ثم أرسل إلى عائشة فقالت: نعم، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فتحطم عمر.
قال عبد الرحمن بن مَغْرى: فتحطم عمر أي تغضَب، ثم قال: لا أسمع بأحد صنع ذلك ثم لم يغتسل إلا أوجعته ضرباً. قال: ثم أفاضوا(1/42)


في ذكر العزل، فسَارَّ رجلٌ رجلاً إلى جنبه.
فقال عمر: ما الذي سارّكَ به؟
قال: فكتمه.
قال عمر: عزمت عليك لتخبرني.
قال: فقال الرجل: هي الموؤدة الصغرى.
فقال عمر لعلي: أما تسمع مايقول هذا يا أبا الحسن؟
قال: بئس ما قال، إنها لا تكون موؤدة حتى تمر في التارات السبع، ثم تلى هذه الآية ?وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْنسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ...? حتى ختم الآية ?فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ?[المؤمنون:12-14].
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جُبارة، قال: حدثنا مندل، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ما يوجب الغسل؟
قال: ((إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن المحرزي، عن سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: سمعت ابن عباس يقول: أما أنا فإذا خالطت اغتسلت.(1/43)


باب في وضوء صاحب الجدري والقروح
وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- في الرجل يكون به القروح، والجراحات، والجدري، قال: أصبب عليه الماء صباً.
وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: إذا كانت بالرجل قروح فاحشة لا يستطيع أن يغتسل، فليتوضأ وضوءه للصلاة، وليصب عليه الماء صباً.
وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي-عليه السلام- أنه أتاه رجل فقال: إن ابني أو أخي به جدري، وقد أصابته جنابة فكيف أصنع به؟
قال: يمِّموه.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في المجدور يجنب ولا يقدر على الغسل ولا الوضوء: من خشي التلف والعنت من مجدور أو مريض من الوضوء يتيمم وكان ذلك له محزي.(1/44)

9 / 184
ع
En
A+
A-