باب في الجنب يغتسل قبل أن يبول
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: إذا أجنب الرجل فاغتسل قبل أن يريق الماء، فخرج منه شيء فهو مني، فليُعد الغسل، و إذا اغتسل بعدما أراق الماء، ثم خرج منه شيء فهو مذي، إن البول قد غسل ما ثَمَّ.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل: إن كان خرج منه ماء دافق مني، أعاد الغسل، وإن كان مذياً أو شيئاً رقيقاً أو بولاً، اكتفى بالوضوء.
قال محمد: معنى قول القاسم عندنا إذا كان الجنب قد بال قبل أن يغتسل.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه قال: يعجبني إذا أجنب الرجل أن يفصل بينه وبين غسله ببول، فإنه أحرى أن لا يبقى منه شيء.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول، وإلا تردد بقية المني فكان منه داء لا دواء له)).(1/35)


باب الغسل الواجب والسُّنن
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن العمري، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن رجلاً أسلم على عهد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، فأمره النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يغتسل.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: و حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي -عليه السلام-، قال: الغسل من الجنابة واجب، ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزاك، والغسل من الحمام، وإن تطهرت أجزاك، والغسل من الحجامة، وإن تطهرت أجزاك، وغسل العيدين وما أُحِبُّ أن أدعهما، وغسل الجمعة وما أُحِبُّ أن أدعه؛ لأني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: ((من أتى الجمعة فليغتسل)).
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: ((من أتى الجمعة فليغتسل)).
وقال علي: ما أُحِبُّ أن أدعه.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: حدثني أبو جعفر، قال: الغسل من خمسة: من الجنابة، و إذا غسلت ميتاً، ويوم الجمعة، وفي العيدين، وعند الإحرام.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا أشعث، عن الحسن قال: إذا رأى الرجل في ثوبه احتلاماً ولم يشعر به اغتسل من الجنابة، وصلى من آخر نومة نامها.(1/36)


وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد، عن الحسن بن صالح مثله أو نحوه.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا الحكم بن سليمان، عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن أبي إسحاق، عن الحرث، عن علي -عليه السلام-، قال: ((أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بغسل يوم الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وليس بواجب)).
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: الرجل يصيب من أهله في الليل، ثم يغتسل في السحر، أو في وجه الصبح، هل يجزيه من غسل الجمعة؟
قال: نعم.
وبه قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه في غسل يوم الجمعة.
قال: ليس بواجب، ولكنَّا نستحسنه.
وبه قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه في غسل يوم الجمعة والعيدين، أواجب هو؟
قال: لا أرى غسلاً واجباً إلا غسل الجنابة، وأما سائر الغسل فهو فضل، وبر، وخير، وإن توضأ أجزأه.(1/37)


باب صفة الغسل من الجنابة
وبه قال حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام-
قال: لما كان في ولاية عمر، قدم عليه نفر من أهل الكوفة، فقال: من القوم؟
فقالوا: نفر من أهل العراق.
فقال: بإذن أو بغير إذن؟
قالوا: لا، بل بإذن.
فقال: لوغير ذلك قلتم لأنكلتكم عقوبة.
قالوا: جئنا نسألك عن أشياء.
قال: هاتوا.
قالوا: نسألك عن الغسل من الجنابة، وعن أمور ذكروها؟.
فقال: ويحكم، أسحرة أنتم؟ ما سألني عنهنَّ أحد منذ سألت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عنهنَّ، ألست شاهداً يا أبا الحسن؟
قال: قلت: بلى.
قال: فأدِّ ما أجابني به رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فإنك أحفظ لذلك مني.
فقلت: سألته عن الغسل من الجنابة.
فقال -عليه السلام-: ((تصبُّ على يديك قبل أن تدخل يدك في إنائك، ثم تضرب بيدك إلى مراقك فَتُنَقّ ما ثم، ثم تضرب بيدك إلى الأرض، ثم تصبُّ عليها من الماء، تمضمض وتستنشق وتستنثر، ثلاثاً، وتغسل وجهك وذراعيك ثلاثاً، وتمسح برأسك، وتغسل قدميك، ثم تفيض الماء على رأسك ثلاثاً، وتفيض الماء على جانبيك، وتدلك من جسدك ما نالت يداك)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في غسل الجنابة كيف هو؟(1/38)


باب من رخّص في تفريق الغسل
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: يارسول الله أصابتني جنابة فغسلت رأسي، ثم جلست حتى جفَّ رأسي، أفأعيد الماء على رأسي وجسدي؟ قال: ((لا يجزيك غسل رأسك من الإعادة)).
باب من قال:اذا التقى الختانان وجب الغسل
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: أتاه رجل يسأله: ما يوجب الغسل؟
قال:اذا التقى الختانان وجب الغسل، قال: ما أدري ما التقاء الختانان.
قال: إذا توارت الحشفة.
قال: ما أدري ما توارت الحشفة.
قال: إذا غاب ذكرك فقد وجب الغسل.
وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: اجتمعت قريش والأنصار. فقالت الأنصار: الماء من الماء.
وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
فترافعوا إلى علي -عليه السلام- فقال علي -عليه السلام-: يامعشر الأنصار، أيوجب الحد؟
قالوا: نعم.
قال: أيوجب المهر؟
قالوا: نعم.
قال: فما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء فأبوا وأبى.
وبه قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في الرجل يجامع المرأة فلا ينزلان، هل عليهما الغسل أم لا؟
قال:(1/39)

8 / 184
ع
En
A+
A-