باب من قال آل محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- لا تحل لهم الصدقة
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن عثمان بن نشيط، قال حدّثني أبو مريم، قا ل: قلت للحسن بن علي -عليه السلام-: ألا تحدّثني بحديث سمعته من أبيك؟
قال: بلى، أخذ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بيدي حتى مررنا بحريم نخل وأنا يومئذ غلام، فوجدت تمرة عند نخلة فجمزت حتى أخذتها فألقيتها في فيّ، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حتى أدخل أصبعه في فيّ، فأخرجها بلعابها، ثم قال: ((إنّا آل محمد لا تحل لنا الصدقة)).
قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عما رُوِي في بني هاشم أنهم لا تحل لهم الصدقة.
قلت: تكون هذه الزكاة التي يخرجها الناس من أموالهم من الصدقة التي لا تحل لهم؟
قال: نعم.
قلت له:لاتحل لهم الصدقة وإن منعوا الخمس؟
قال: نعم، وإن منعوا الخمس، ليس منعهم مَا أحل الله لهم يُجَوِّز لهم أخذ مَا حرَّم الله عليهم إلاّ من ضرورة بمنزلة الميتة.
قال محمد: سألت أحمد بن عيسى، عن بني هاشم الذين لا تحل لهم الصدقة؟
فقال: آل جعفر، وآل علي، وآل عقيل، وآل عباس.
قال محمد: سمعت عبد العظيم الحسني يجيز لبني هاشم الصدقة إذا مُنِعوا الخمس، فقال: لا تحل لهم الصدقة إذا أعطوا خمسهم.
قال أبو جعفر: القول ما قال أحمد بن عيسى في الصدقة لبني هاشم.(1/300)


وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: لا تحل الصدقة لبني هاشم لما أكرم الله به نبيه من الخمس الذي جعله الله فيهم، وما جاء فيه في ذلك من التشديد عنه على نفسه وعليهم.
باب ما ذكر في الدنانير والدراهم يضم إحداهما إلى صاحبه في الزكاة
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يكون له الدراهم لا تبلغ مائتي درهم والدنانير لا تبلغ عشرين ديناراً إذا جمعهما كانا مائتي درهم.
قال: قد اختلف فيه، فقال الشافعي وغيره: لايجمع بعض ذلك إلى بعض.
وقول أبي حنيفة فيه أحب القول إلينا وأشبهه بالحق.
قال أبو جعفر: كان أبو جنيفة يقول: يضمُّ القليل إلى الأكثر ثم يزكيهما.
قال أبو جعفر: إذا كان لرجل أقل من مائتي درهم، وأقل من عشرين ديناراً ضمَّ أحدهما إلى صاحبه وزكاه، ينظر أيهما إذا ضمَّه إلى صاحبه وجبت فيه الزكاة، فيزكيه على ذاك مائتي درهم خمسة الدراهم ومازاد فبحساب، ومن عشرين ديناراً نصف دينار، وما زاد فبحساب.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يكون له أنواع الطعام كل واحد منها لا يبلغ خمسة أوساق، فإذا جمعها كانت خمسة أوساق، هل فيها زكاة؟
قال: فيه اختلاف، ولسنا نرى فيه أن يجمع الرجل حنطته إلى شعيره، وليس هذا عندنا كالمال من الذهب والفضة، وبين ذلك فرق.(1/301)


باب زكاة الدين
وبه قال: حدثنا محمد، عن جعفر، عن قاسم، قال: لايزكى الدين حتى يقبض، فإن قبض حسب صاحبه ما مضى من سنيِّه ثم أخرج ما يجب من الزكاة فيه، وهذا يذكر عن علي بن أبي طالب-عليه السلام-.
قال أبو جعفر: ليس قوله لا يزكيه على جهة النهي، ولكن لايجب عليه، وإن شاء أن يزكي عن دينه فذلك إليه.
وبه قال: حدثنا محمد، عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المرأة لها على زوجها صداق هل عليها زكاة؟ حالها في ذلك كحال غيرها ممن له دين غائب عنه، تزكي ذلك إذا أخذته كما يزكيه، ويجب عليها فيه ما يجب عليه.(1/302)


باب صدقة الفطر
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه عن علي-عليه السلام- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((صدقة الفطر على من كان من عيالك صغيراً أو كبيراً أو مملوكاً، لكل اثنين صاع وقد يجزي نصف صاع)).
قال أبو جعفر: يعني عن واحد نصف صاع.
وبه قال: حدثنا محمد، عن أبي الطاهر، قال: حدّثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه، عن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((صدقة الفطر على كل صغير أو كبير، حر أو عبد، وعلى من تمونون)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال زكاة الفطر صاع من حنطة أو صاع من شعير أو زبيب، أو صاع مما أشبه هذا من الحبوب، وقال: صدقة الفطر على كل حر وعبد صغير أو كبير ممن له ملة الإسلام، وقد قيل عن علي -عليه السلام- إن ذلك إنما يجب على من تجب عليه فريضة الصيام.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا أبان، عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-:((إذا أعطيتم صدقة الفطر فاعطوا نصف صاع من بر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من ذرة)).(1/303)


وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدّثني علي بن منذر، عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن عن علي-عليه السلام- قال: صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو نصف صاع من بر.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن وكيع، عن داود بن قيس الفرا، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري قال: كنَّا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أَقِط.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عمران بن عبيد، قال: حدثنا أبو بلال،
قال: حدثنا أبو عبد الله الأحمري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-قال ((إذا ولد المولود ليلة الفطر قبل الفجر من يوم الفطر فعليه صدقة الفطر، وإذا ولد المولود يوم الفطر بعد الفجر فليس عليه صدقة)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدّثني علي بن منذر، عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي عبد الرحمن، عن علي -عليه السلام- قال زكاة الفطر علىمن جرت عليه نفقته.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا عاصم، عن أبي العالية، والشعبي، وابن سيرين، قالوا: صدقة الفطر على الصغير والكبير، والغني والفقير، والشاهد والغائب، والذكر والأنثى، والحر والعبد.(1/304)

61 / 184
ع
En
A+
A-