باب كان يحب أن يتوضأ قبل الوقت ومن استحب الوضوء لكل صلاة
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: رأيت عبد الله بن موسى يتوضأ لصلاة المغرب قبل تغرب الشمس، ويتوضأ للظهر قبل تزول الشمس.
قال: ورأيت أحمد بن عيسى يتوضأ للصلاة قبل يدخل وقتها.
قال: وكان عبد الله بن موسى إذا توضأ للصلاة، لا يكاد يتكلم حتى يصلي.
وقال محمد: حضرت أحمد بن عيسى توضأ للظهر قبل زوال الشمس، ثم جلس يتحدث، حتى قيل له: قد مالت الشمس، فتوجه إلى القبلة قاعداً فصلّى.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: ويستحب تجديد الوضوء عند كل صلاة.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر بن محمد، قال: سألت قاسم بن إبراهيم:عن الرجل يصلي الصلوات بالوضوء الواحد؟، فقال: قد أمر الله بالوضوء عندما يقوم إلى الصلاة، وهو المحكم عندنا، وقد رويت الأحاديث بأنها تُصلّى بوضوء واحد.
وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- (أنه كان يتوضأ لكل صلاة إلا يوم فتح مكة، فإنه صلى الصلوات بوضوء واحد). وقد ذكر أيضا عن علي -صلوات الله عليه- أنه كان يتوضأ لكل صلاة.
قال محمد: جائز أن يصلي الصلوات بوضوء واحد مالم يحدث.(1/25)
باب وضوء من لم يُحْدِث
وبه قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- أنه توضأ، ثم مسح على نعليه، فلما فرغ، قال: هذا وضوء من لم يُحْدِث.
باب كره الإسراف في الماء
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر الهمداني الأرحبي، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: إن المغيرة يتوضأ بجرٍّ أو قريب من ذلك
قال: ذلك عذاب عذَّبه الله به.
باب ما ينقض الوضوء من الحدث
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: الوضوء مما خرج وليس مما دخل.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني جعفر، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عمَّا ينقض الوضوء؟ فقال: الخلاء، والبول، والمني، والمذي، والريح تخرج من الدبر، والدم السائل، والنوم.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني جعفر، قال: سألت: قاسم بن إبراهيم عن الشيخ الكبير والمريض، ومن به علة تخرج من دبره الدود بعد الوضوء، هل عليه الإعادة؟
قال: يتوضأ من ذلك إلا أن يكون شيئاً غالباً لا ينقطع.
قال محمد: يعني عندي أنه عليه يتوضأ مرة واحدة ويصلي، وإن جاء ذلك دائماً بمنزلة الجرح السائل.(1/26)
باب القلس وما ذكر فيه
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((القَلْس يفسد الوضوء)).
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن القلس فيه الوضوء؟، فقال: القلس يتمضمض منه إذا كان يسيراً، إلا أن يكون قيئاً غالباً.
قال محمد: يتوضأ من القلْس إذا ظهر على اللسان، وكذلك جاء الأثر.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني شعيب بن عبيد الرقي، قال حدثني طاهر بن عمرو، قال: حدثني عمي، عن إبراهيم بن عبد الله أنه كان يصلي المغرب، فيهيج به المجّ في الصلاة، فيمجّ ملء فِيْه، فما يقطع الصلاة، ولا يعيد الوضوء.
قال محمد: ما ظهر على اللسان من طعام أو شراب، أو غير ذلك مما يخرج من الجوف ففيه الوضوء.(1/27)
باب الوضوء من النوم
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن أبي خالد، عن زيد، في الرجل ينام في صلاة أو غيرها، أعليه وضوء؟
قال: لا، إلا أن يجد رائحة منتنة، أو يسمع صوتاً، أو ينام حتى تذهب به الأحلام، أو يدعى فلا يجيب، فعليه الوضوء.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر قال: قال قاسم بن إبراهيم في المتوضئ ينام جالساً، أو يخفق برأسه محتبياً، أو متربعاً أو مستنداً، أو ساجداً أو قائماً، لاينقض الوضوء ولا الصلاة من النوم إلا ما غلب العقل، وعلى أي حال ماكان من النوم من قيام أو ركوع أو سجود أو قعود فزال به عقل صاحبه، لزمه بزوال عقله إعادة وضوئه وصلاته.
قال محمد: وكذلك نقول مثل قول قاسم.
وبه قال: و دثنا محمد، قال: حدثنا علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه، قال: سألته عن النوم جالساً أو راكعاً أو نام قلبه؟ قال: لا أرى عليه شيئاً، وهو الذي عليه الإجماع.
وقليل النوم وكثرته في تلك الحال سواء.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه قال: إذا خفق الرجل خفقة أو خفقتين، وهو جالس فلا وضوء عليه، وإذا نام حتى يَغُطَّ فعليه الوضوء.(1/28)
باب الرعاف والدم السائل
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- قال: خرجت مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، وقد تطهر للصلاة، فأمسَّ إبهامه أنفه، فإذا دم، فأعاد مرة أخرى فلم يرَ شيئاً، وجفّ ما في إبهامه، فأهوى بيده إلى الأرض فمسحه، فلم يحدث وضوءاً، ومضى إلى الصلاة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني قاسم بن إبراهيم، قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: من رَعَف وهو في الصلاة، فلينصرف فليتوضأ وليأتنف.
وبه قال: وحدثنا أبو جعفر، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن أبي حمزة قال: كنت أصلي مع أبي جعفر في الصف فأدخلت إصبعي في أنفي، فأخرجت عليها شيئاً من دم، فأشرت إلى أبي جعفر فأشار إليّ أن صَلِّ.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في الرجل يحتجم، هل يغتسل منه أو يتوضأ؟.
قال: كل دم سال أو قطر يتوضأ منه.
وقد ذكر عن علي -عليه السلام- أنه كان يغتسل إذا احتجم ولم يوجبه.(1/29)