وبه قال: حدّثني عبد الله بن منصور القومسي، قال: حدّثني الحسين بن محمد الدارع، قال: حدثنا الخليل بن موسى، قال: حدثنا عمر بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: (أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان لا يعطي من الزكاة من له خمسون دِرهماً).
قال محمد: لا يعطى من الزكاة من يجبر على نفقته، واختلف الناس في ذلك.
باب كم يعطى الرجل من الزكاة
وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى،كم يجوز للإنسان أن يأخذ من الزكاة، إذا كان ممن تحلّ له الزكاة؟
قال: ما لا يجب في مثله الزكاة.
قلت: مائتا درهم إلاّ شيئاً؟
قال: نعم
قلت: فيأخذ لكلّ عيّل مثل ذلك؟
فكرهه أحمد.
قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم، وذكرت له قول أحمد بن عيسى، في المائتين إلاّ شيئاً، فقال مثل قوله.
قال أبو جعفر: إن أخذ لنفسه مائتين إلاّ شيئاً، فلا يأخذ لكل عيّل مثل ذلك وإن أخذ خمسين فيأخذ لكل عيّل ممن يجب عليه نفقته مثل ذلك، وهذا لا اختلاف فيه. قال محمد: وهو قولي.(1/270)
باب عدد الأصناف التي تجب فيها الزكاة
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدّثني محمد وعلي ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما قال: تجب الزكاة في عشرة أشياء: (الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والذرة، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم).
قال محمد: وهو قولي، ماخلا الذرة فإن فيها اختلافاً.
باب زكاة الذهب والفضة
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن المعلاّبن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي-عليه السلام- قال: (قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ذات يوم فقال: ((هاتو ربع العشر، هاتو من أربعين دِرهماً دِرهماً، وليس فيما دون المائتين شيء، و في عشرين مثقالاً نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شيء)).
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: ليس فيما دون مائتين من الدراهم زكاة، فإذا تمت ففيها خمسة دراهم، وليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب زكاة، فإذا تمت عشرين مثقالاً، ففيها ربع عشرها، وهو نصف دينار، وما زاد فعلى حساب ذلك، وكذلك ذكرعن علي -رحمة الله عليه-.
باب زكاة الإبل
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن المعلا بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في الإبل:(1/271)
- وفي عشر شاتان.
- وفي خمس عشرة ثلاث شياه.
- وفي عشرين أربع.
- وفي خمس وعشرين خمس شياه.
فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة)).
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في صدقة الإبل، ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة، فإذا تمت خمساً ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت علي خمس وعشرين، ففيها ابنة مخاض، وإن لم يجد ابنة مخاض، فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين، وهي طَروقة الفحل، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت. ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين. حقة.
قال محمد: الذي نأخذ به في خمس وعشرين من الإبل. ابنة مخاض، وكذلك سمعنا من وجهٍ غير هذا عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-.(1/272)
باب زكاة البقر
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن المعلا، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي -عليه السلام- قال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: ((في البقر في كل ثلاثين تبيع أوتبيعة حولي وفي كل أربعين مسنة)).
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في ثلاثين من البقر. تبيع، أوتبيعة، وفي أربعين مسنة.
باب زكاة الغنم
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن المعلا، عن أبي إسحاق، عن عاصم ابن ضمرة، عن علي -عليه السلام- قال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ذات يوم فقال: ((في الغنم في كل أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة فثلاث إلى ثلاثمائة فإن كثرت الشّاء، ففي كل مائةٍ شاة لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا يأخذ المصدّق فحلاً، ولا هرمة، ولا ذات عوار)).
قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن هشام، عن أبيه قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- مصدقاً فقال: ((لاتأخذ من حزرات أنفس الناس شيئاً، وخذ الشارف (أي المسنة) وذات العيب)).
قال محمد: الحزرات ما في نفس صاحبها.(1/273)
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في صدقة الغنم. ليس فيما دون أربعين من الغنم صدقة، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان.
قال محمد: إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث. إلى ثلاثمائة.
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: إذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة تيس، ولا هرمة، ولاذات عوارٍ بيّن، ولافحل الغنم، ولا خيارها. يؤخذ الوسط منها.
وقال: كل خليطين مشتركين يتراجعان الفضل بينهما على قدر مالهما.
وقال: يَعُدّ المصدق في صدقة الغنم صغارها وكبارها، ويؤخذ من الصغار على قدر ذلك، ولا يأخذ شرارها ولا خيارها، ويأخذ أوساط الغنم.
قال محمد: إذا كانت تسعة وثلاثين حَمَلاً وفيها مسنة، ثم حال عليها الحول، أُخِذت المسنة.. أخذها المصدق.(1/274)