قال محمد: قوله الدّهاقين: هم المجوس، واليهود، وغيرهم.
وقال محمد: في هذا الحديث في رواية ضرار، (أن أضع على جريب الكرم إذا مضت له ثلاث سنين ودخل في الرابعة).
قال محمد: وهو قولي.
وبه قال محمد بن جميل، عن مصبح، عن سلام بن سليم عن عاصم بن سليمان، عن محمد بن سيرين قال: سئل علي -عليه السلام- عن الرجل تحلّ عليه الزكاة، وله المال الغائب، يعني الدين أيزكيه؟
قال: إن كان صادقاً فليزكه إذا قبضه.
وعن جعفربن محمد، يعني النيروسي، عن يحيى بن آدم، عن مفضل، عن منصور، عن الحكم، عن علي -عليه السلام-: في الرجل يكون له الدين علىالرجل سنين، قال: إذا خرج زكّاه لما مضى.(1/265)
باب من له أن يأخذ الزكاة
وبه قال حدّثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه قال: لا أرى سبيل الصدقات في جميع الوجوه إلاّ واحداً، ولا أرى الرواية الصحيحة الموافقة للإجماع والكتاب إلاّ على أن الصدقة لا تحلّ لغني، ورأيتهم مجمعين على أن من كان له مسكن يسكنه، وخادم يخدمه، ومتاع بيت لا غنى به عنه، فالصدقة له حلال، ولا يجوز له من أخذ الصدقة في هذه الحال ما يجب في مثله الصدقة وقد اختلفوا في ذلك، فقال بعض أهل العلم في الخمسين إذا أخذها لم يجزله أن يأخذ أكثر من ذلك.
وقال بعضهم: فيما لا يجب في مثله الزكاة، إلاّ الغارم فإنه يقضى عنه دينه كله بالغاً ما بلغ.
قال محمد: يقضى دينه مالم يعلم أنه أنفقه في معصية أوسرف ما كان ثم يعطى خمسين دِرهماً، ولكل عيِّل مثل ذلك.
قال محمد: وأحب إليّ أن يأخذ المسكين من الزكاة خمسين دِرهماً، ويأخذ لكلّ، عيِّل مثل ذلك.
وقد قال بعض الفقهاء: يأخذ ما لا يجب في مثله الزكاة وهو مائتا درهم إلاّ شيئاً، ويأخذ لكل عيِّل مثل ذلك.
وقال بعضهم: يأخذ لنفسه ما ئتين إلاّ شيئاً، وهاب أن يأخذ لكل عيِّل مثل ذلك.
وقالوا: يكثر المال، وقال بعضهم: إن أعطي وليس له شيء جملة واحدة ألف أوألفين أوأكثر فله أن يأخذها وهو مسكين، وهاب ذلك عامة العلماء وكرهوه.
قال محمد: وأحسب من قال هذا تأوّل قول عمر: إذا أعطيت فأغنه.(1/266)
وبه قال: حدّثني على بن أحمد بن عيسى، عن أبيه، قال: إن كان رجل له عقدة، تقوت عياله لا فضل فيها عنهم، فله أن يعطى من الصدقة، وإن كان له خرثى، ومتاع بيت ودار وخادم ودابة يعمل عليها، وبقرة يحتلبها. أعطي من الصدقة، ولا يعطى من الصدقة من كان في يديه من الطعام ما تجب في مثله الصدقة، ويبلغ خمسة أوساق، فإذا لم يكن في يديه ما يبلغ خمسة أوساق من صنف واحد أعطي من الصدقة.
قال محمد: لعله يعني يكون من كل صنف الشيء اليسير الذي لو جمع كله، لم تجب في مثله الزكاة ثم يقدر صنف واحد.
وبه قال: حدّثني علي بن أحمد، عن أبيه، قال: قلت فإن الصدقة تخرج في وقت الحصاد، وقد خرج لهذا الرجل صاحب العقدة اليسيرة في وقت الحصاد من عقدته بقدر ما يجب فيه الصدقة، قال: لا يعطى، قلت: فإنه لا يكتفي بما أخرجت له عقدته تمام السنة.
قال: لعل الله يأتيه برزق يغنيه عن الصدقة في ذلك الوقت، ولكن إن لم تكن عقدته أخرجت له في وقت الحصاد ما تجب في مثله الصدقة، فليأخذ الصدقة، فإن أخرجت عقدته من الغلة ما تجب في مثله الصدقة، ثم احتاج، وذهبت غلة عقدته، وخرجت من حدّ تجب فيها الصدقة، فليُعطَ من الزكاة، ويقضي منها غرمه إذا لم يكن عن عقدته فضل عن قوت عياله، ويُعطى من الصدقة الرجل الواجد بقدر ما لا تجب في مثله الصدقة.
قال محمد: من كان له عقدة تساوي مائتي درهم، دار، أوقراح، أو نخل، فلا يأخذ الزكاة.(1/267)
وإن كان في مسكن فيه فضل كثير حتى يكون بفضله غنياً وهو لا يضرّ به، ولا بعياله، بيع ذلك الفضل، فهذا أخاف عليه من أخذ الزكاة، إلاّ أن يكون عليه دين يحيط بذلك الفضل، الذي في المنزل فلا بأس أن يأخذ الزكاة.
قال محمد: وإن كان في موضعٍ، المساكن فيه لها أثمان في زقاق عمرو ونحوه، لمسكنه في ذلك الموضع ثمن كثير، وهو يجد في غير ذلك الموضع منزلاً يكفيه بدون ذلك الثمن، فليس يجب عليه الانتقال من ذلك الموضع، وله أن يأخذ الصدقة، إذا لم يملك سوى منزله، ما تحرم به عليه الصدقة.
قال محمد: و إن كان له فرس يركبه للجهاد، وسلاح يحتاج إليه، ودار يسكنها، ودابة يستقي عليها، وخادم يخدمه، ومتاع بيتٍ لا غنى به عنه، فهذا يأخذ الصدقة حتى يكون له فضل عن ذلك ما تحرم به عليه الصدقة.
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: تُفرّق الزكوات في أحق ما يحتاج إلى تفريقها فيه من الوجوه المسميات التي جعلها الله فيها، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: ?إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ?[التوبة:60].(1/268)
قيل له فإنهم يقولون: من له خمسون دِرهماً أوقيمتها من الذهب لا تحل له الزكاة؟
قال: هذا يعني به المسألة، وقد رُوِي ذلك عن علي-رحمه الله-.
وبه قال حدثنا عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر: أنه سُئل عن المرأة لها الدار وليست لها غيرها وهي محتاحة فيُتصدق عليها؟
قال: لا. إن شاءت باعت بعض الدار، وسكنت بعضها.
قلت: أرأيت إن لم يكن لها إلاّ قدر ظل رأسها تقبل الصدقة؟
قال: نعم.
وبه قال: حدثنا عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، أنه سُئل عن المرأة يكون لها خادم. يتصدق عليها؟
قال: إن كانت تقدر على أن تبيعها وتشتري دونها، وتنتفع بالبقية فلا.
وإن كانت الخادم ليست بالرائعة فلا بأس.
قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: هل يجوز للرجل أن يعطي من زكاة ماله ذا رحم؟
فقال: نعم، إذا لم يكن ذلك فراراً من واجب.
وبه قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن سفيان، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: ((من سأل وله ما يغنيه، جاءت كدوحاً أوخدوشاً أوشيناً في وجهه يوم القيامة)).
قيل: يا رسول الله، وماذا يغنيه؟
قال: ((خمسون دِرهماً، أوحسابها من الذهب)).(1/269)