باب ماروي من الآثار في الزكاة
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن أبي مريم، وقيس بن الربيع، وأبي عوانه، وأبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم، عن علي -عليه السلام-: قال ليس في تسعة عشر مثقالاً زكاة، وإذا كانت عشرين مثقالاً، ففيها ربع العشر.
وبه قال: حدثنا علي بن منذر، عن وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي-عليه السلام- قال: ليس في أقلّ من عشرين ديناراً شيء، وفي عشرين ديناراً نصف دينار، وفي أربعين ديناراً دينار فما زاد فبالحساب.
وبه قال: حدثنا محمد بن جميل، عن نصر بن مزاحم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي-عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فأدّوا زكاة الأموال من كل أربعين دِرهماً درهم)).
وبه قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال:
قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إذا بلغ المال مائتي درهم، ففيه صدقة، خمسة دراهم)).
وبه حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي-عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إنا قد عفونا لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا ربع العشر من كل أربعين دِرهماً درهم)).(1/260)
وبه قال: حدثنا علي بن منذر، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي -عليه السلام- قال: في كلّ مائتين، خمسة دراهم، فما زاد فبالحساب.
وبه قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: إذا أراد الرجل أن يُزكّي ماله، وله سيف أو مصحف، أوخاتم قال: يجمعه كله ثم يزكيه.
وعن عثمان ابن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: جاءت امرأة عبد الله إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، فقالت: إن لي حليّاً، وإن عبد الله خفيف ذات اليد، وإن في حجري ابني أخٍ لي كلاًّ، فيجزيني أن أجعل زكاة حليّي فيهم؟
قال: نعم.
وعن عثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن يزيد الواسطي، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: (كان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قد كتب كتاب الصدقة، ثم أخذها أبو بكر بعده، فعمل بها، ثم أخذه عمر، فعمل بها، فلقد هلك عمر يوم هلك، وإنها لمقرونة بوصيته، وكان فيها: ((في الإبل في خمس شاة، حتى تنتهي إلى أربع وعشرين، فإذا كانت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مخاض، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقّة إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت الإبل ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقّة، وفي كلّ أربعين ابنة لبون.(1/261)
وفي الغنم: في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذازادت ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، ثم ليس فيها شيء إلى أربعمائه فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة شاة، لايفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية، ولايؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عيب)).
وبه قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ((فرض رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فيما سقت السماء أوسُقي بالسيل والغيل والبعل العشر، وما سُقي بالنواضح نصف العشر، ولا يكون في الدراهم زكاة حتى تكون خمس أواق، فإن بلغت خمس أواق ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين دِرهماً درهم.
قال محمد: البعل: ما ذهبت عروقه في الأرض مثل النخل، والشجر الذي لا يحتاج إلى الماء خمس سنين، والسيل: سيل الوادي، والغيل: الماء الصافي الذي يسيل بعد الوادي القليل.
وبه قال: حدثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه أن علياً -عليه السلام- قال: ليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول.
وبه قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغرا، عن الأعمش، عن شقيق، و إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل أربعين من البقر ثنيّة، ومن كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة.(1/262)
وبه قال: حدثنا عباد، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: ((فرض رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- على كل صغير وكبير حر أوعبد، ممن تمونون، صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، على كل إنسان.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا جعفربن محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم أنّ معاذا سأل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن أوقاص البقر؟ فقال:((ليس فيها شيء)).
قال محمد: ليس في الأوقاص شيء، والأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وما بين الأربعين إلى الستين، وكذلك ما بين الستين إلى السبعين، وليس يسقط من البقر عشر بعد الستين، إنما يسقط تسع وتسمى وقص، وجمعه أوقاص، وهي ما يسمى في الإبل أشناق، وواحده شِنق.
وبه قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا صالح بن موسى، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود،عن عائشة قالت: (جرت السنة من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، و الوسق ستون صاعاً، فذلك ثلثمائة صاع. في الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر، وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة).(1/263)
وبه قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- قال: (ليس في الخضر زكاة:الخيار، والقثاءوالبقل.
وبه قال: حدثنا محمد بن حفص الهلالي، قال: أخبرني أبي عن يونس بن أرقم البصرى، عن يحيى بن أبي الأشعث الكندي، عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال: بعثني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على أربع رساتيق من رساتيق المدائن، على البهقيا ذات، ونهر شير، ونهر الملك، ونهر جوبر، فأمرني أن أضع على جُريب زرع غليظ دِرهماً ونصفاً، وعلى جُريب زرع وسط دِرهماً، وعلى جُريب زرع رقيق ثلثي درهم، وأمرني أن أضع علي جُريب النخل عشرة دراهم، وعلي جُريب القصب وهي الرطبة عشرة دراهم، وعلى جُريب الكرم عشرة دراهم، وعلي جُريب البساتين التي تجمع النخل والشجر على كل جُريب عشرة دراهم، وأمرني أن ألغي كل نخل شاذ عن القرى لمارّة الطريق ولاآخذ منها شيئاً، وأمرني أن لا آخذ من البطيخ والقثاء والحبوب شيئاً، وأن ألغيه لأهله، وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون الذهب، على كل رجل منهم ثمانية وأربعين دِرهماً، وأمرني أن أضع على أوساطهم، والتجارمنهم أربعة وعشرين دِرهماً، وأمرني أن أضع على سفلتهم وفقرائهم اثني عشر.(1/264)