متفرقات في أحكام الصلاة
وبه قال: حدّثني عَليّ ومحمد، عن أبيهما أحمد بن عيسى: أنه كان يجمع الصلاتين في السفر (الظهر والعصر، والمغرب والعشاء ).
وبه قال محَمَّد: سألت علياً، متى كان يجمع الظهر والعصر؟ قال: يؤخر الظهر.
قال محمد: وقال أحمد: ما أبالي إذا جمعتهما في أول الوقت أو في آخره.
قلت: متى كان يجمع المغرب والعشاء؟ قال: كان يؤخر المغرب.
قلت: فكان يصلي العشاء الأخير قبل يغيب الشفق؟ فلم يذكر أنه كان يصليها قبل يغيب الشفق.
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: ما أحب النوم في المسجد إلاَّ لمضطَرٍ أولمعتكف، وقال: لا يصلي الرجل مع امرأته الفريضة، وليس ذلك بسنة، وإنما يلزم ذلك في مساجد الجماعات.
وقال قاسم: في الرجل يصلي في ماءٍ وطين: يسجد في الطين والماء. مالم يكن في ذلك ما يضره، وقد ذُكر عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: أنه صلى في ماء وطين.
وبه قال محمد: إذا كان في ماء، صلى فيه، يومئ إيماءً، ولا يسجد على الماء، وإذا كان في طين وكانت الصلاة فيه لاتضُرُ به ولابثَوبِه، فيصلي فيه، وإن كان يضرُ به أومأ إيماءً، وإن كان على دابَّةٍ في يوم مطير في سفر، فلم يمكنه الصلاة على الأرض من الطين والماء، صلى على ظهر دابته الفريضة، يومئ إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع.(1/245)
وبه قال: حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن ميمون بن مهران، عن عَليّ -عليه السلام-: في صلاة العريان، قال: (إذا كان يراه أحد صلى جالساً، وإن كان لا يراه أحد صلى قائماً، وإن أدركته الصلاة وهو في الماء أومأ برأسه إيماءً ولم يسجد على الماء).
وبه قال محمد: وقد روي في صلاة العريان: يصلي جالساً يومئ إيماءً، كان وحده أو في جماعة.
قال محمد: وإن كانوا جماعة، فأرادوا أن يجمعوا الصلاة، صلوا جلوساً يومئون إيماءً، ويكون إمامهم في وسطهم، وهم صف عن يمينه وعن شماله.
وبه قال: حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن مندل، عن جعفر بن محمد: (أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- صلى الفريضة في يوم مطيرعلى الدّابة.
وبه قال: حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عَليّ -عليه السلام-، قال: (ليس فجران، إنما الفجر المعترض، والشفق الحُمرة ليس البياض).
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في مدافعة الغائط والبول: إن دافع منهما ما يؤذيه، وما يخشى ضرره، فلاينبغي له أن يصلي حتى يتنقض منهما، ويتطهر، ثم يستقبل صلاته.
وبه قال محمد: إن كان به ما يشغله، عن حدود الصلاة. توضأ وأعاد، وإن كان لايشغله، عن إقامة الصلاة. فلا يضره.(1/246)
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في المصلي المسافر يجمع بين الصلاتين: بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر بعد الزوال، والمغرب والعشاء إذا غربت الشمس؛ لأن الله يقول:?أَقِمْ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ?[الإسراء:78]، وإن أخَّرَهما حتى يصليهما فواسع. قد جاء الحديث، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: (أنه خرج من (سرف) حين غربت الشمس فلم يُصلِّ المغرب حتى بلغ مكة، وبينهما عشرة أميال). أخّر المغرب وهولم يبلغ مكة حتى أظلم وبَعُد.
وبه قال محمد: الذي نأخذ به في جمع الصلاتين: الظهر والعصر، إن شاء بعد زوال الشمس، وإن شاء في آخر وقت الظهر كل ذلك جائز، وأما المغرب والعشاء فأحب إلينا أن يؤخر المغرب إلى آخر وقتها، ويصلي العشاء في أول وقتها، فإن لم يمكنه ذلك، فجائزٌ عندنا أن يجمعهما بعد مغيب الشفق. وبه قال: حدّثنا محَمَّد بن جميل، عن إسماعيل بن صُبيح، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن عَليّ -عليه السلام-: في الرجل يتشهد مع الإمام، فيخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام؟
قال: يُسَلِّم، وقد تمت صلاته. قال محمد: آخذ به إن احتجت إليه.
وبه عن عَليّ بن حكيم، عن حميد، عن حسن بن صالح مثل حديث عَليّ -عليه السلام-.(1/247)
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة. منها الوتر وركعتا الفجر. هكذا ذُكر عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-. ولابأس بصلاة التطوع في الحِجْرِ والكعبة؛ لأنه قد ذُكر عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: (أنه صلى في الكعبة).
وبه قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن مصعب، قال: رأيت عبد الله بن الحسن، وجعفر بن محمد صلَّيَا في الحِجْرِ.
وبه قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: لايدخل المساجد أحد من أهل الذمة والمشركين؛ لأن كلهم مشرك، وقد قال الله تعالى: ?إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا?[التوبة:28]، وكذلك المساجد كلها بيوت الله، وقد قال تعالى: ?إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ?[التوبة:18] إلى آخر الآيه.
وبه قال محمد: إلاَّ أن يدخل الذمي إلى الحاكم فإنه قد رُخِّصَ في ذلك.
وبه قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عائذ بن حبيب، عن أبيه، عن رجل من بني بكربن وائل قال: رأيت عليا -عليه السلام- يصلي على مصلى مسوح يركع ويسجد عليه.
وبه: قال حدثنا محمد بن جميل، عن عابذ بن حبيب، عن محمد بن سليمان عمَّن صلى خلف أبي جعفر محمد بن عَليّ -عليه السلام-، على مسح موصلي، قد طبق البيت، فقلت له: أتصلي على هذا؟ فقال: قد صلّيت خلف أبي عَليّ بن الحسين -عليه السلام-.(1/248)
وبه قال: أخبرني إبراهيم بن عيسى، عن تليد بن سليمان، قال أمرني عبد الله بن الحسن فاشتريت له طنفسة حيرية، قال: فكان يصلي عليها، ويسجد على الأرض.
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في الرجل يسترخي رداؤه في الصلاة. قال:لابأس بتسوية الرجل ثيابه في الصلاة، ولا بأس بالمنديل.
وبه: عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: ذُكر عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في ليلة القدر أنه قال: ((اطلبوها في العشر الأواخر، وهي في ثلاث وعشرين، أوسبع وعشرين، إن شاء الله))، وليلة القدرمن أول الليل إلى آخره في الفضل، وعِظَم المنزلة واحد، لأنه سبحانه قال:?لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ?[القدر:1]، فذكرها كلها.
وبه قال: حدّثنا محمد بن جميل، عن شريك، عن ميسرة، عن المنهال، عن عبّاد بن عبد الله، عن عَليّ -عليه السلام- قال: (اذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه أو يتكلم).
وبه قال: حدّثنا محمد بن جميل، عن ابن أبي يحيى، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: (أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ذهب في حاجة له، ثم أقبل فلقيه رجل، فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حتى تمسح بجدار).(1/249)