باب فضل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-
وبه قال: حدّثنا محَمَّد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-:((من صلى عَليَّ صلاة، صلى الله عليه بها عشر صلوات، ومحى عنه بها عشر سيئات، وأثبت له بها عشر حسنات، واستبق ملكاه الموكلان به أيهما يبلغ روحي منه السلام)).
وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: قال أبوجعفر: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من ذُكِرت عنده ثم خُطِّيَ الصلاة عَليّ، خُطِّيَ يوم القيامة باب الجنة)).
باب تَقْدِمَةِ الرجل في الصَّلاةِ
وبه قال محمد: رأيت أحمد بن عيسى، وعبد الله بن موسى، وغيرهما من مشائخ بني هاشم يصلون التطوع بالليل والنهار، فما أعلم أني رأيت أحداً منهم يقدم قدماً ويؤخر أخرى إلاَّ أن يكون يراوح بين قدميه.(1/240)


باب زيادةٌ في أبواب الصلاة
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثني عَليّ ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما: في سجدتي السهو بعد التسليم أو قبله؟ قال: بعد التسليم. وذلك للإجماع، عن أمير المؤمنين: أنه كان يفعل ذلك وهو مما يتسع الاختلاف فيه، وقد كان رأيي في ذلك قبل التسليم، فلما رأيت الإجماع على ذلك عن أمير المؤمنين، صرت أعمل به.
وقد ذكر عن محمد بن عَليّ أنه كان يقول: ما السجود بعد التسليم، وقد ذهبت حرمة الصلاة.
قال أبوجعفر: هما بعد التسليم.
وبه قال: حدّثني عَليّ ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما: في الرُّعَاف، هل فيه وضوء وفي أشباهه؟
قال: لا. إلاَّ ما خرج من قُبِلٍ أو دُبُر.
قال محَمَّد: الذي نأخذ به والذي سمعنا: أن الوضوء مما خرج من الطرفين، من قُبُلٍ أو دُبُر، والوضوء من الدم السائل، والقيء، والرعاف، والقلس. كل ذلك عندنا منه الوضوء.
وقد سمعنا عن عَليّ بن أبي طالب -عليه السلام- أنه قال: (من رعف وهوَ في الصلاة، فليتوضأ وليأتنف). قال محمد: يعني يُعيد الصلاة.
وبه قال: حدّثني عَليّ ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما: فيمن لا يشهد المصر، في العيدين من أهل القرى، فليس عليه ركعتا العيد. بل يصلي أربع ركعات. ويُذكر عن أمير المومنين -عليه السلام- أنه قال: (إذالم يشهد المصر مع الإمام، فعليه أن يصلي أربع ركعات: ركعتين للعيد، وركعتين للخطبة)، وهو رأي أحمد بن عيسى.(1/241)


وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا جبارة بن المغلس، عن يحيى بن العلاء، عن سعد بن سليم، عن أبيه قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-: ((حثوا الصبيان على الصلاة إذا بلغوا سبع سنين واضربوهم عليها لتسع سنين، وفرقوا بين الغلمان والجواري في المضاجع إذا بلغوا تسع سنين)).
وبه قال: حدّثنا محَمَّد، قال: حدّثنا الحكم بن سليمان، عن مسعدة بن اليسع، عن جعفر بن محَمَّد قال: كنت ألعب مع الصبيان فسمعت جدِّي يقول لأبي: ما صلى جعفر؟ فقال: لا. قال: أمَا آنَ لهُ أن يصلي وهو قد أكمل سبع سنين.
قال: حدّثنا أبو كريب، عن جعفر، عن أشعث بن عبد الملك، عن الحسن: في الصبي يؤمر بالصلاة. قال: إذا حفظ الصلاة.
وبه قال: حدّثني محمد، قال: حدّثني أبو كريب، عن حفص، قال: حدّثنا عبد الله بن نافع، عن ابن عمر قال: إذا عرف يمينه من شماله.
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا أبوكريب، عن حفص، قال: حدّثنا أشعث بن نزار، عن ابن سيرين، قال: إذا عرف يمينه من شماله.
وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثنا أبوكريب، عن حفص، قال: حدّثنا الأعمش، عن إبراهيم في الصَّبِيّ متى يُؤمَر بالصلاة؟ قال: إذا أَثْغَر.
وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثنا أبو كريب، عن حفص، عن حجاج، عن حبيب، قال: كانوا يقولون: إذا عدَّ عشرين.(1/242)


قال أبو جعفر: إذا عدَّ عشرين بيده عدداً.
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا أبوكريب، عن حفص، قال: وحدّثنا محمد بن أبي يحيى، عن امرأة منهم قد سمَّاها، عن جدةٍ له قالت: سمع عمر امرأةً توقِظُ صبيَّها لصلاةِ الغداةَ وهو يتلكأ عليها، فقال: دعيه حتى يعقِلَها.
وبه قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: إذاكبَّرت المرأةُ فلا ترفع يديها للصلاة وتسكن، وإذا ركعت انتصبت قليلاً ولا تنكب انكباباً شديداً، وإذا سجدت لم تفاجج ولم تَجَاف، ولصقت بالأرض، وضمَّت بعضها إلى بعض.
قال محمد: المرأة ترفع يديها في تكبيرة الصلاة إلى ثَدْيِها في أول صلاتها، لا أعلم بين أهل العلم في هذا اختلافاً.
وبه قال: حدثني عَليّ ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما أنه سئل، عن صلاة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-.كيف كانت قبل نزول المائدة. أبوضوءٍ أم يَمْسَح؟
فقال:((إنَّ جبريل -عليه السلام- نزل، فَعَلم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- الوضوء بتمامه، فكان يتوضأ بالوضوء التَّام، ويصلي، ثم أنزل الله آية الوضوء في سورة المائدة بتوكيد الوضوء الأول، والقرآن نزل بالغسل)).(1/243)


وبه قال: حدّثني عَليّ ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما: في الصلاة في جلود الثعالب وغيرها من السباع إذا دُبِغَ؟ قال: نعم. لاأرى بالصلاة فيها إذا دُبِغَت بأساً، وأرى دباغها طهورها، للحديث عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-.
قال محمد: أما جلود السباع فتَكْرَه الصلاة فيها، لما روي في ذلك من الكراهة، ويُكره أيضا الركوب على جلود السباع. لما جاء فيه، وأما جلد الميتة إذا دُبِغَ فتُكرَه الصلاة فيه؛ لأنه روي عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في كتابه إلى مُزَيْنَةَ: ((أنه لا ينتفع من الميتة بإهاب، ولاعصب))، ويزعُمُون أنه كان آخر الأمرين.(1/244)

49 / 184
ع
En
A+
A-