باب مَن كان يُسلّم في الرَّكعتين من الوِتر ومَن كان لايُسلّم
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: يسلّم في الركعتين من الوتر.
وبه قال: حدّثني أحمد، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: كان أبي يفصل ركعتين من الوتر، ثم يأمر بحاجته، ثم يوتر بركعة.
قال محمد: سألت أحمد بن عيسى، عن الوتر؟ قلت: يفصل الركعتين بتسليم؟ قال: لا.
قال محمد: وكذلك قال قاسم بن إبراهيم.
وبه قال محمد: سألت عبد الله بن موسى عما يفعل في الوتر، يفصل الركعة أم لا؟ فحدّثني، عن أبيه، عن النبي -صلّى الله عليه وآله وسلم- قال:((صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر واحدة)).
قال محمد: وكان عبد الله يفصل الركعتين بالتسليم.
قال أبوجعفر: جائز أن يسلم في الركعتين من الوتر، وجائز بأن يصِلَها.(1/225)
باب وقتَ الوِتر ومَن قال قَنُوت الوِتر قبلَ الرُّكوع وبَعدَه
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام- قال: أتاه رجل فقال له: إن أبا موسى الأشعري يزعُم أنه لاوتر بعد طلوع الفجر.
فقال علي -عليه السلام-: (لقد أغرق في النَّزع، وأفرط في الفُتيا، الوتر مابين الصلاتين، والوتر ما بين الأذانين. فسألته عن ذلك؟ فقال: مابين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ومابين أذان الفجر إلى الإقامة. وقال: إن الوتر ليس بحتم، ولا ينبغي للعبد أن يتعمد تركه، ومن رأى أنه يفرغ من وتره ومن الركعتين ومن الفجر قبل طلوع الشمس فليبدأ بالوتر).
وبه عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام- أنه كان يقنت في الوتر بعد الركوع.
وبه عن أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفَر: أخبِرنِي عن القنوت؟ قال: أما الوتر فبعْدَ الركوع.
وبه عن أحمد، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام- أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع، حين كان محارباً لمعاوية.(1/226)
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: القنوت في الوتر بعد الركوع، ولا يرفع يديه في دعاء الوتر. وبه قال محمد: رأيت عبد الله بن موسى يقنت في الوتر بعد الركوع، ويرفع يديه إلى نحو صدره، فإذا فرغ من دعائه أرسلها وكبَّر.
وبه قال محمد: في القنوت في الفجر قبل الركوع، وفي الوتر بعد الركوع.
باب ما يقال في الوتر من ا لقنوت
وبه قال: حدّثنا محمد، قال:حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن عثمان بن نشيط، قال: حدّثنا أبو مريم، قال: قلت للحسن بن علي -عليه السلام-: ألا تُحَدِّثني بحديثٍ سمعتَه من أبيك؟ قال: بلى، أخذ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بيدي حتى مرَرْنَا بحريمِ نخلٍ، وأنا يومئذٍ غلام، فوجدت تمرةً عند نخلة فجمزت حتى أخذتها، فألقيته في فِيَّ، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حتى أدخل إصبعه في فِيَّ فأخرجها بلُعَابِها، ثم قال: ((إنَّا آلَ محمَّد لاتحِلُ لنا الصدقة)).
قال: ثم علَّمني كلماتٍ أقولهنَّ في القنوت، وعقد هنّ في يدي: ((رب اهدِني فيمَن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرَّ ماقضيت، فإنك تقضي ولا يُقضَى عليك، وإنه لا يذلّ من واليت، تباركت ربنا وتعاليت)) فما تركتُهنَّ بعد.(1/227)
وعن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام-:أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع فيقول: (اللهم، إليك رُفِعَت الأبصار، وبُسِطَت الأيدي، وأفضَتِ القلوب، ودُعِيتَ بالألسُن، وتُحُوكِم إليك في الأعمال. اللهم، افتَح بيننا وِبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نشكوإليك غَيبَة نبيِّنا، وكثرة عدوِّنا، وقلَّة عددنا، وتظاهر الفتن، وشدَّة الزَّمان. اللهم، فأعِنَّا بفتح تعجله، ونصر تُقَرِّبه، وسلطان حق تُظهره، إله الحق آمين).
باب من نام عن الوتر
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر -عليه السلام- عن الوتر ينامُ عنه الرجل أوينساه؟ قال: يوتر من النهار. وكان أبي عَليّ بن الحسين يوتر عند زوال الشمس.
وقال زيد بن علي: ربَّما أوترت ضحى.
وبه قال: حدّثني أبو الطاهر، عن حسين بن زيد قال: سئل جعفر-عليه السلام- عن الوتر إذا فاته؟ فقال: إذا زالت الشمس.
قال محمد: إذا أصبح قضاه.(1/228)
باب مايصنع من يخرج إلى الجبانة يوم الفطر
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، (عن حسين بن علوان)، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليهم -عليه السلام-: أنه كان يمشي في خمسة مواطن حافياً، ويعلّق نعليه بيده اليسرى، وكان يقول إنها مواطن لله، فأحب أن أكون فيها حافياً: (يوم الفطر، ويوم الأضحى، وإذا عاد مريضاً، وإذا شيّع جنازة، وإلى الجمعة).
وبه عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد قال: خرجنا مع زيد يوم الفطر فدعا بماءٍ فاغتسل، ثم دعا بطعام فَطَعِم، ثم خرج يمشي ونحن معه. يكبر ويقول في تكبيره: (الله أكبر، الله أكبر، لاإله إلاالله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا)، حتى جلس وخرج الإمام، فأذّن المؤذن وأقام، ثم صلينا، فلما انصرفنا صلى بعده أربع ركعات، لم يفصل بينهن، فقلت: بأبي أنت وأمي ماهذا؟
وبه قال: حدّثنا محمد، قال حدّثنا عبّاد، عن أبي عَليّ القطان، عن أبي الجارود قال: قال زيد بن علي-عليه السلام-: إني لم أقتد بالفاسق.
قال محمد: من فاته العيدان مع الإمام، فليُصَلِّ أربع ركعات، يُسلِّم في آخرهن، وليس عليه تكبيركما يكبر الإمام في جماعة.
قال محمد: إن شاء كبّر. وقال: أنا أفعله، فأصلي أربع ركعات متصلة، وأكبر في الأولتين.(1/229)