باب مَن كَرِه أن يَؤمَّ الرَّجُلُ النساءَ ليس مَعَهُنَّ رجل
وبه قال: أخبرنا محَمَّد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد قال: لايؤم الرجلُ النساءَ وليس معه رجل. وقال: أرأيت إن أحدث كيف يصنع؟.
باب في المرأة تؤم النساء أين تقوم
وبه قال: أخبَرَنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام- قال: ((دخلت أنا ورسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- على أمِّ سلمة، فإذا نسوةٌ في جانب البيت يُصلّين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: يا أم سلمة، أيّ صلاة يصلين؟ قالت: يارسول الله، المكتوبة. قال: أفلا أممتهنَّ؟ قالت: يارسول الله أَوَ يصلح ذلك؟ قال: نعم. لاهنَّ أمامَكِ، ولا خلفك، وليكُنّ عن يمينك وعن شمالك)).(1/215)


باب صلاة الكُسوف
وبه قال: أخبرنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام- قال: ((كان جبريل عند رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ذات ليلة، إذ انكسف القمر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ياجبريل، ما هذا؟ قال: أما إنه أطوع لله منكم، أما إنه لم يعص ربه مذ خلقه، وهذه آية وعبرة.
فقال: رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ياجبريل، فما ينبغي عنده، وما أفضل ما يكون من العمل؟ قال: الصلاة وقراءة القرآن)).
وبه قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محَمَّد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر، عن صلاة الكسوف؟
فقال: إذا انكسفت الشمس، فصلَّوا وأمروا الناس بالصلاة، ولم يحدد لنا شيئاً.
وبه قال: أخبَرَني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في صلاة الكسوف قال: قد اختُلف فيها وكلٌ جائز، (ذُكر عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه صلى ستَّ ركعات في أربع سجدات، وذُكر أنه صلى في الكسوف عشر ركعات في أربع سجدات).
وقد قالوا: يصلي ركعتين ركعتين حتى تنجلي، وكل ذلك حسن.(1/216)


وبه قال: حدّثنا أبو كريب، عن معاوية بن هشام، عن سفيان، عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا قام أحدكم قائماً فلم يستتم، فليجلس، فإن استتم قائماً فلا يجلس، وليسجد سجدتين)).
باب في المرأة يدخل وقت الصلاة فلا تصلي حتَّى تحيض
وبه قال: أخبَرَنا محمد، قال حدّثناجعفر، عن قاسم: في امرأةٍ دخل عليها وقت الصلاة، فلم تصلها حتى حاضت. إذا كانت في وقت من صلاتها فرأت دمَ الحيض، لم يلزمها إعادة الصلاة؛ لأنها لم تضيعها إذا كانت في وقتٍ منها، وإن ضيعتها حتى يخرج وقت الصلاة، ثم طَمِثت بعد خروج الوقت لزمها أن تصلي إذا طَهُرت من حيضها ما تركت من الصلاة.
وبه قال: أخبَرَنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في الحائض والنفساء، هل يقضيان الصلاة؟
قال: لا تعيد المرأة صلاتها التي تركت في أيام حيضها ونفاسها، وإنما تقضي الصوم، لأن الطمث مرض من أمراضها، فتقضي الصوم، كما يقضي المريض والمسافر. تصوم عدة ما أفطرت من الأيام، كما قال الله تعالى لا شريك له: ?فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ?[البقرة:184]، والرجل والمرأة في السفر سواء.
قال محمد: قوله مرض، ليس له وجه، إنما هذا حكم الله وسنّة رسوله، أن الحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا إجماع علماء أمة محمد -صلى الله عليه وآله وسلم-.(1/217)


باب من كان يُرى أثر السجود بين عينيه
وبه قا ل محمد: رأيت في وجه أحمد بن عيسى -رحمه الله- أثراً خفياً من السجود، وكذلك رأيت في وجه عبد الله بن موسى، وقاسم بن إبراهيم، وعبد الله بن موسى بن جعفر، وإدريس بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن الحسن، وعبيد الله بن عَليّ بن عبيد الله، وعبد الله بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن حسن، بعضهم أكثر من بعض.
وبه قال: أخبرني أحمد بن عيسى: أنه ليس يصلي قائماً إلاَّ الفريضة.
قال محمد: لِضَعفٍ كان به، وكان أحمد ربما تربَّع في صلاته قاعداً، وربما لم يتربع.(1/218)


باب من قال: لا يؤم المتيمم المتوضئين
وبه قال: أخبَرَنا الحكم بن سليمان، قال أخبرنا أسد بن سعيد، عن صالح بن رستم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: كنَّا في غزاة فأصابت عمرو بن العاص جنابة، فتيمم فقدّمنا أبا عبيدة بن الجراح، لقول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-:((لا يؤم المتيمم المتوضئين)).
وبه قال: حدّثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن مندل، عن حجاج بن أرطأة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عَليّ -عليه السلام- قال: (لايؤم متيمم متوضئين).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا علي بن حكيم، عن حميد بن عبد الرحمن، قال حدّثنا محمد بن جابر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عَليّ -عليه السلام- قال: (لا يؤم المتيمم المتوضئين).
قال أبو جعفر: وكذلك إن كانوا في جنازة.
باب في الصلاة على الخُمرة
وبه قال: حدّثنا محَمَّد بن منصور بن يزيد المرادي، قال: رأيت أحمد بن عيسى بن زيد، يصلي على حصير عبّاداني مُلبَّد بلُبَد أبيض، يسجد على خمرة من خرق من قطن مضرّبة، قد أ ثّر موضع سجوده في الخمرة.(1/219)

44 / 184
ع
En
A+
A-