باب عدّ الآيْ في الصلاة ومَن ترك القراءة فيها
وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: يكره عدُّ الآي والتسبيح في الفرائض، ولابأس به في نوافل الصلوات.
وبه قال: حدّثنا جعفر، عن قاسم، في الرجل ينسى القراءة في الأولتين، إذا قرأ في صلاته بعض القراءة، كانت صلاته تامّة، وإن لم يقرأ في شيء منها أحبَبْنَا له أن يستَقبِل الصلاة استقبالاً؛ لأن الله أمر بالقراءة فيها كما أمر بها.
وبه قال محمد: إنْ قرأ في الركعتين من الظُّهر ومثلها أجزأه، وإن قرأ في ركعةٍ ونسيَ القراءة في ثلاثٍ، استقبل الصلاة، وإن قرأ في الفجر في ركعة، ونسي القراءة في الأخرى استقبل الصلاة.
وبه قال:حدَّ ثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: سألته عن الرجل يحوّل خا تمه في أصابعه، يستذكر به في الصلاة؟
فقال: هو خلقٌ حسن، هو عون للصلاة.
وبه قال: حدثنا أبو كريب، عن ابن أبي زائدة، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة يرفعه، قال: ((اعربو القرآن، والتَمِسُوا غرائبه)).
(قال محمد: غرائبه.. يعني فرائضه وما أَمر به).(1/205)


باب صلاة المسافر مع المقيم والمقيم مع المسافر
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: لايعجبني أن يدخل المسافر في صلاة المقيمين؛ لأن فرضَهُ غير فرضِهم، وحكمه غيرحكمهم في صلاته، وإذا دخل المقيم في صلاة المسافرين أتمَّ ما يبقى من صلاته إذا سلّم المسافرون.
وبه قال: حدّثنا عَليّ بن أحمد بن عيسى، عن أبيه قال، ذُكِرَ عن أمير المؤمنين أنه قال: (إذا قام المصلي في موضع جلوس، ثم ذكر أنه كان ينبغي له أن يجلس، قال: يجلس مالم يركع).
قال محمد في المسافر يصلي مع المقيم: يصلي بصلاته أربعاً. وإذا صلى مقيم خلف مسافر، فإذا انصرف المسافر، أتمّ المقيم مابقي عليه ثمّ يسلّم.
وبه قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص قال: حدّثنا ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: إذا دخل المسافر في صلاة المقيمين صلّى صلاة المقيمين.
باب من كان لايرى إعادة الصلاة إلاّ من يقين
وبه قال محمد: صلّى أحمد بن عيسى معي الظهر، قلت بعدَمَا انصرفنا: قد عرض في نفسي شيء من وضوئي، أُريد أن أعيد الصلاة، فقال أحمد:من يقين؟
قلت: لا. قال: فليس عليك. قلت: يأبى قلبي. فقال أحمد بن عيسى: إنَّه إنْ كان من يقين لزِمَني الإعادة. قلت: ليس هومن يقين. فأعَدتُ، ولم يُعد.(1/206)


باب ما تقضي الحائض إذا طهرت
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد قال: إذا رأت المرأة الطُّهر من حيضتها نهاراً، فعليها صلاة يومها، وإن رأت الطهر في الليل، فعليها صلاة ليلتها.
وبه قال: حدّثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في الحائض تطهر آخر النهار: تصلي الظهر والعصر، إذا طهرت من آخر النهار، فيما يمكنها أن تصلي خمس ركعات، وكذلك إذا طهرت من آخر ليلتها في ما يمكنها أن تصلي فيه؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ذُكِر عنه أنه قال: ((من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها)).(1/207)


باب وقت ركعتي الفجر
وبه قال: حدّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد قال: سألت زيدا فقلت: صلّيت ركعة قبل طلوع الفجر وركعة بعد طلوع الفجر؟
فقال: أعدهما فإنهما بعد طلوع الفجر.
قال محمد: يعني ركعتي السنة.
وبه قال: حدّثنا محمد بن جميل، عن عبيدة بن حميد، عن عبد الملك، عن عطاء قال: (لما صلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- الفجر، رأى رجلاً قائماً يصلي، فقال له النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((ماهذه الصلاة))؟
فقال: بأبي أنت وأمي يار سول الله، جئت وأنت في الصلاة، فدخلتُ معك، ولم أكن صلّيت الركعتين، فقلت أصليهما، فسكت، عنه -صلى الله عليه وآله وسلم-.
وبه قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام- قال: كان لايصليهما حتى يطلع الفجر. يعني ركعتي الفجر.
وبه قال محمد: سمعت أحمد بن عيسى يقول: ركعتا الفجر بعد طلوع الفجر.
وعن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال:ركعتا الفجر بعد طلوع الفجر، ولو جاز أن يُصَلَّيَا قبل طلوع الفجر، جاز أن يصَلَّيَا بعد العتمة.(1/208)


باب مَن أمَر بِركعَتَي الفجر وما يُقرأ فيهما وفي الركعتين بعد المغرب
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر: لاتدع ركعتي الفجر، في سفر ولا حضر.
وبه قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمد، عن أبي الجارود قال: قال لي أبو جعفر: اقرأ في ركعتي الفجر: ?قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ? و?قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ?، وهما إدبار النجوم.
وبه قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمد، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر قال: اقرأ في الركعتين بعد المغرب: ?قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ? و?قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ?.
باب ماذُكر في فضل الدعاء بعد صلاة الفجر
وبه قال:حدّثنا محمد، حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن محمد ابن عمر بن عَليّ بن أبي طالب، عن أبيه، عن عَليّ بن أبي طالب -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من قعد في مُصلاّه الذي صلّى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس، كان له كحاج بيت الله)).
وبه قال: حدّثنا عبد الله بن داهر، عن عمرو بن جميع، عن جعفر، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((والذي نفس محمد بيده، لدعاء الرجل بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنجح في الحاجة من الضارب بماله في الأرض)).(1/209)

42 / 184
ع
En
A+
A-