وبه قال محمد: سمعنا عن بعض أهل العلم أن فرض الصلاة الذي لايزول عن ابن آدم في حال من الأحوال، بعد أن يكون معه عقله، التكبيرة الأولى والركوع والسجود، ومن فَرْضِ الصلاة، عندنا النية، والتوجه إلى القبلة، وينوي الكعبة والتكبيرة الأولى التى بها تحرم الصلاة لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((تحريمها التكبير)). والقيام في الصلاة، ولا يُجزيه أن يصلي قاعداً وهويستطيع القيام.
وقد اختَلف أهل العلم في القراءة. فقال جماعة من العلماء: القراءة من فرض الصلاة، لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((كل صلاة بغير قراءة فهي خداج)).
قال محمد: والركوع بعد القراءة، ورفع الرأس من الركوع حتى يستوي قائماً، والسجود، ورفع الرأس من السجود حتى يستوي قاعداً، و يستمر في صلاته.
كذلك، وقد رُوينا عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وعن جماعة من أصحابه والتابعين بعدهم أنهم قالوا: إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته.
قال محَمَّد: وما سوى ما سمينا من فرض الصلاة بعد التكبيرة الأولى والاستعاذة وسائر التكبير في الرفع والخفض، وسمع الله لمن حمده، والتسبيح في الركوع والسجود، والتشهد في الركعتين الأولتين وفي آخر الصلاة، والتسليم،(1/200)


فكل ذلك من سنة الصلاة، لاينبغي لواحد أن يتعمد ترك شيء من ذلك،
وقد بلغنا عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال:((مفتاح الصلاة الطهور)).
قال محمد: وكذلك اللباس أيضاً لا يجزيه أن يصلي حتى يلبس، إذا كان يقدر على ما يتوارى به، لقول الله سبحانه وتعالى:?خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ?[الأعراف:31]. يريد بذلك اللباس والتستر في الصلاة.
باب ما ذكر في التكبيرة الأولى ورفع اليد فيها
أخبرنا محَمَّد قال: حدّثنا سفيان بن وكيع، قال: حدّثنا أبو أسامة، عن أبي فروة، قال: حدّثني أبو عبيد الحاجب، قال: سمعت شيخاً في المسجد الحرام يقول: قال أبو الدرداء: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-:((إن لكلِّ شيء آنَفَة، وإن آنفة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها)). قال أبو عبيد: فحدثت به أبا رجاء بن حيوة، فقال: حدثتنيه أم الدرداء، عن أبي الدرداء.
وبه قال:حدّثني عبد الله بن منصور القومسي، عن أحمدبن محمد بن أمية الساوي، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا عيسى بن موسى الليثي، عن مقاتل بن حيَّان، عن الأصبغ بن نباته، عن عَليّ بن أبي طالب -عليه السلام- قال: لما نزل?فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ?، قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((ياجبريل، ماهذه النحرة التي أمرني بها ربِّي؟(1/201)


قال: إنها ليست بنحرة، ولكنَّها رفع الأيدي في ثلاث مواطن: (إذا تحرّمت بالصلاة، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك) وابْدِ نَحْرَك فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات. إن لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع الأيدي في ثلاث مواطن)).
وبه قال: حدّثنا أبو هشام، عن يحيى بن يمان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة قال: كان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إذا افتتح الصلاة فرّج أصابعه.
وبه قال: حدّثنا محَمَّد بن جميل، عن إسماعيل بن صبيح، عن عمرو، عن جابر، عن أبي جعفر قال: إذا قال المنادي: قد قامت الصلاة، حلَّ افتتاحها بالتكبير، وحَرُم على أهل المسجد الكلام.(1/202)


باب في الالتفات في الصلاة
أخبرنا محَمَّد قال: حدّثني محمد بن جميل، عن محَمَّد بن فضيل، عن أبان، عن سعيد بن جبير، عن مسروق، عن حذيفة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إذا التفت العبد في صلاته قال الله: أي عبدي،..أنا خيرمما التفَتَّ إليه، فإن التفت الثانية، قال الله:[أي عبدي، أنا خير مما التفتّ إليه]، فإن التفت الثالثة، قال الله:[أي عبدي،.. أنا خير مما التفتّ إليه]، فإن التفت الرابعة، أعرض الله عنه)).
قال أبو جعفر -عليه السلام- برحمته ومغفرته.
قال محمد: ذكر عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه كان لايلتفت في صلاته يميناً ولا شمالاً، ولكنه كان ربَّمَا لَمَحَ بعينه أمَامه.
وبه قال محمد: وإذا التفت الرجل في صلاته يمنةً أو يسرةً، فليستغفر الله ولا يَعُد. وإذا التفت في صلاته حتى يرى ما وراء ظهره، فبلغنا عن عَليّ بن الحسين أنه قال: إذا التفت الرجل في صلاته حتى يستدبر القبلة أعاد الصلاة، ويستغفر الله من ذنبه.
قال محمد: وقال الشعبي: الالتفات في الصلاة أشدُّ من الكلام.(1/203)


باب ماذُكر في قراءة المعوذتين في الصلاة
وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لا يقرأ المعوذتين في مكتوبة ولا تطوع إلاَّ ومعهما غيرهما من القرآن).
وبه قال: حدّثني محَمَّد بن راشد، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن عَليّ قال:ربما قرأ عليٌّ بالمعوذتين في الفجر.
قال محمد: جائز قراءة المعوذتين وحدهما مع الحمد في الفرض. هما من القرآن.
باب في الفتح على الإمام
وبه قال: حدّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في الإمام يتَحيَّر في قراءته فَيَقِف إذا طال تحيره، فلا بأس أن يفتح عليه من خلفه. وقد روي عن عَليّ -عليه السلام- أنه كان يأمر بذلك.
قال محمد: يُكره الفتح على الإمام، لأنه روي من وجه آخر، عن عَليّ -عليه السلام- أنه كرهه.
وبه قال: حدثنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن عَليّ بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن عَليّ -عليه السلام-، قال: (إذا نسيَ الإمام آيةً وهو في الصلاة، فلا يُذَكِّرُه مَن في الصف في الصلاة).(1/204)

41 / 184
ع
En
A+
A-