فقال: يا أبا الجارود، هذا قول اليهود.. صلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في ثوب واحد.
وبه قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: قال أبوجعفر رأيت جابر بن عبد الله الأنصاري -وأمَّنا في بيته-، صلّى في ثوب واحد، وإلى جنبه مِشجَب لو شاء أن يتناول منه ثوباً لتناوله.
وبه قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سألت محمد بن علي عن الرجل يصلي في القميص الواحد؟ فقال: لا بأس.
وبه قال: حدّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في الرجل يصلي في ثوب واحد.
قال: لا بأس بذلك، وقد جاءت به الرواية، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وصحت علىأيِّ حال كان ذلك من جِدَةٍ أو إعسار.(1/195)
باب من قال اجعل ما ادركت مع الإمام أول صلاتك
وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول إذا انتهيت إلى الإمام وقد صلى الركعتين الأولتين، فابدأ بالركعتين الأُخْرَيَين.
يقول: تستقبل صلاتك بهما، وتقرأ فيهما.
وبه قال: وحدّثنا محمد، حدّثني عَليّ بن أحمد بن عيسى، عن أبيه: في رجل أدرك ركعتين من الظهر. كيف يصنع في القراءة؟
قال: يجعل ما أدرك من الصلاة أول صلاته فيقرأ في الركعتين اللتين أدركهما بفاتحة الكتاب وسورة في نفسه، فإذا سلم الإمام قضى الذي فاته، وهما ركعتان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أو يسبح فيهما.
وبه قال: حدّثني علي بن أحمد، عن أبيه: في الرجل يدرك من صلاة المغرب ركعة؟.
قال: يجعلها كما قلت لك أول صلاته. يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وسورة في نفسه، فإذا سلَّم الإمام، قام فأضاف إليها أخرى، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة، ثم يجلس، فيتشهد ثم ينهض، فيصلي ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو يسبح، أيّ ذلك فعل فحسن.(1/196)
باب الضعيف يعتمد على الشيء في الصلاة
وبه قال: حدّثنا محَمَّد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمد، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: كان لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عودٌ في الحائط حين كَبِرَ وضعُفَ يعتمد عليه إذا قام يصلي، وهاهو ذاك في المسجد اليوم.
وبه: عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام- قال: ((كانت لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عنزةٌ يَتَوكأُ عليها)).(1/197)
باب ما ذكر في تمام الركوع والسجود
وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثني أبوكريب، قال: حدّثني ابن أبي زائدة، عن سعد بن طارق، قال: حدّثني نافع بن خالد الخزاعي، قال: حدّثني أبي قال:(وكان من أصحاب الشجرة) أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كان إذاصلى والناس ينظرون، صلى صلاةً خفيفةً تامة الركوع والسجود.
وبه قال: حدّثني محمد بن جميل، عن محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن النعمان بن مُرَّة، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال لنفر من أصحابه: ((كيف قولكم في السارق والزاني والشارب قبل أن ينزل فيه ما نزل))؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم.
فقال: ((هنَّ فواحش وفيهنَّ عقوبة، وإن أشَرَّ السّرقة، الذي يسرق صلاته)).
قالوا: يارسول الله، وكيف يسرق صلاته؟
قال: ((لايُتِمَّ ركوعها ولاسجودها)).
وبه عن جعفر بن محَمَّد بن عبد السلام، عن ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن محَمَّد بن يحيى بن حبَّان، عن ابن محيريز، عن المخدجي قال: قال عبّادة بن الصامت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: ((إن الله افترض على العِبَادخمس صلوات، فمن لقيه غيرمستَخِفٍّ بحقِّهنِّ ولامُضيِّع لهنَّ، فله عنده عهدُ أن لايعذّبه)).(1/198)
باب في استقبال القبلة والقصد إليها
وبه قال محمد: قال الله لاشريك له:?فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ?[البقرة:150] فإذا تحرّى الرجل في يومِ غيمٍ، أوليلة ظلماء، فصلى ثم تبيَّن له أنه كان على غير القبلة، فإن كان انحرافه عن القبلة يميناً، أوشمالاً إلى المشرق، أو إلى المغرب، فصلاته جائزة، كما ذكر في الحديث: ((ما بين المشرق إلى المغرب قبلة)). إذالم تعلم، فإن كان تحرّى واستدبر القبلة فأَحَبُّ إلينا أن يُعيدَ، لموضع الاختلاف فيه.
وقد ذكر عن غير واحدٍ من أهل العلم في مثل هذا: إن استدبر القبلة استقبل، وكذلك إن أمَّ قوماً فتحرى فصلى على هذه الحال واستدبر القبلة، أعاد وأعادوا.
قال: وإنما تجوز الجماعة للمتحرِّين، إذا اتفق تحّرِّيهم على وجهة واحدة، وإلا فصلاتهم جميعاً باطلة إذالم يتحَرَّوا جميعاً. وذلك إذاكان التحرى في غير مِصر في بر فأشكلت عليه القبلة، فأما إذا كان في المصر، فتحرَّى وأخطأ القبلة، فليعد على كلِّ حال.
وقد قال بعضهم: في المتحري بغير المصر إذا أخطأ القبلة يميناً أو شمالاً، أواستدبرها إنه لا يعيد، وصلاته تامة. قال وإذا علم الرجل وهو راكع أوساجد أنه على غير القبلة، فإن كان منحرفاً قليلاً يميناً أو شمالاً انحرف في حال ركوعه إلى القبلة، وإن كان مستدبراً للقبلة استقبل الصلاة. وقال في الصلاة فوق البيت الحرام: لاصلاة لمن صلّى فوقه.(1/199)