ثم يسلم الإمام. فإذا فرغ من الصلاة، أنفتلت الطائفة الذين مع الإمام من غير أن يُسلِّموا حتى يقوموا بإزاء العدو، وتأتي الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو، وهم الذين صلوا مع الإمام الركعة الأولى، فيقضون ركعة وِحداناً، فإذا فرغوا منها وقفوا بإزاء العدو، وجاءت الطائفة الذين صلوا مع الإمام الركعة الآخرة، فيقضون ركعة وِحداناً، فإذا فرغوا رجعوا إلى أصحابهم.
باب من رخص في الصلاة على المِسْحِ وغيره
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر -عليه السلام- قال: سأله رجل، فقال: ما تقول في الصلاة علىالمسح؟
فقال: لقد صلّيتُ خَلفَ أبي -عليه السلام- على هذا المِسْح وكنَّا جلوساً عليه.
وذكر أبو خالد: أن أبا جعفر -عليه السلام- صلى بهم على ذلك المِسْح.
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: وأخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الصلاة على المسوح، واللبود، والبُسُط وأشباهها يستحب لكل مصل أن يضع جبينه على التراب، وحضيض الأرض، فإن كان لا بُدَّ مما يتوقى به الأرض، كان مما تنبت الأرض، إلاَّ أن يخشى ضررَ الحَر والبرد، فيتوقى بما يُوْقيه، ويسجد من ذلك على ما أحب.(1/190)
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: أخبرني بعض أصحابنا، عن محمد بن القاسم بن عَليّ بن عمر بن عَليّ بن الحسين صاحب الطالقان أنه قال: ما جاز لك أن تصلي فيه جاز لك أن تصلي عليه.
وبه قال محمد: لابأس بالسجود على الصوف والشعر والثوب، وغير ذلك مما تجوز الصلاة فيه.
باب ما ذكر في السجود على كور العمامة
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: ما أُحبُّ أن يسجد على كور العمامة، إلاَّ أن يخشى على نفسه ضررا من حرٍّ أوبرد، ويستحب له أن يلصق جبهته بالأرض إذا سجد وأنفه، وإن لم يفعل ذلك بأنفه، لم يدخل عليه نقص في صلاته. ولا بأس أن يتقي بثوبه حرَّ الأرض وبردها، قد روي ذلك، عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.
وبه قال محمد: ينبغي أن يلصق جبهته وأنفه بالأرض؛ لأنه روي أنه لاتقبل صلاة لايَمَسَّ الأنف منها ما يَمَسَّ الجبين.
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدّثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي -عليه السلام-: أنه كان يرفع العمامة عن جبهته إذا أراد أن يسجد.(1/191)
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في تسليم الصلاة، يسلّم تسليمتين: تسليمة عن يمينه، وتسليمة عن يساره. إماماً كان أو غير إمام، ينوي بذلك الملكين إذا كان وحده، وإن كان في جماعة، كان السلام على الملكين وعلى من معه من المصلين، عن يمينه وعن يساره، وإذاكان إماماً كان السلام على الملكين وعلى مَن خلفه مِن المصلين، يقول: (السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله).
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: حدّثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن مندل، عن الأعمش، عن أبي رزين قال:صلّيت خلف عَليّ -عليه السلام-، فسلّم عن يمينه،وعن شماله: (السلام عليكم، السلام عليكم)، ثم نهض فلم يقعد.(1/192)
باب ما نهي، عن الصلاة فيه من المواطن
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: كُرهَت الصلاة في بيوت الحمَّام الداخلة لقَذَرِها، ولم ينه عن الصلاة في بيوت الحمَّام الخارجة.وكرهت الصلاةفي المقابر. ونهي عن الصلاة على قارعة الطريق لمعنى المضرَّة بالمارَّة، وليست المضرة من أخلاق المسلمين.
وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لاضرر ولاضِرار في الإسلام)).
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: حدّثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن مندل، عن ليث، عن الحكم، قال: قال عَليّ -عليه السلام-: (لا يُصلَّى في حمام، ولا تجاه قبور، ولا تجاه حُشٍّ).
قال محمد بن منصور، في الصلاة في الحمام: وذكر عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه نهى، عن الصلاة في مواطن، ذكر منها: (الحمام، والمقبرة، والمجزرة، وقارعة الطريق) فجاء الحديث مرسلاً.
فتُكره الصلاة في بيوت الحمَّام جميعاً.
وقد رخص بعض أهل العلم في الصلاة في بيت الحمَّام الخارج الذي يجلس فيه صاحب الحمام، ونهى عن الصلاة تجاه حُشٍّ، أو في بيعة، أو حيال قوم يتحدثون، إذا كان وجوههم إليك، وقيل أيضاً: حذاءَ النِّيام.(1/193)
باب الصلاة في الخف والنعل ومن صلى وفي ثوبه دم يسير
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: حدّثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر -عليه السلام- يقول: صلِّ في خُفَّيك ونعليك إن شئت.
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: إذا رأيت في ثوبِ صاحبك شيئاً من دم وهو في الصلاة، فلا تخبره حتى ينصرف من صلاته.
قال محمد: إذا كان في الثوب أقلَّ من قدر الدرهم الكبير، فَغَسْلُه أحبُّ إليَّ، وإن صلّيت فيه فجائز، وكذلك القيح والصديد.
باب ما ذكر في الصلاة في ثوبٍ واحد
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر -عليه السلام- يقول: حدّثني مولاي هذا أنه رأى الحسن بن عَليّ -عليه السلام- صلى في ثوب واحد، وأن الحسن حدَّثه أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يُصلي في ثوبٍ واحد.
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: حدّثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: حدّثني أبوجعفر، عن جابر بن عبد الله قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يصلي في ثوب واحد).
وبه قال:حدثنا محمد بن منصور، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر-عليه السلام-: إن المغيرة يقول: لا تصلي إلاَّ بإزارٍ ولو عقال تربط به وسطك.(1/194)