باب من أبواب الصلاة
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: حدّثنا محمد بن عبد الرحمن المحرزي، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: (سقط النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- من فرس فأ نجحش شقُّه الأيمن فدخلوا عليه يعودونه، فحضرت الصلاة، فصلى بهم قاعداً، فلما قضى الصلاة قال: ((إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا، فإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، فإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون)).
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: حدّثنا عبّاد، عن عمرو بن ثابت، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((ألا أدلكم على مايكفِّر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات))؟
قالوا: بلى يا رسول الله.
قال: ((إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى هذه المساجد، و انتظار الصلاة بعد الصلاة، فما منكم من رجل يخرج من بيته متطهراً، فيصلي في الجماعة مع المسلمين، ثُمّ يجلس في مجلسه ينتظر الصلاة الأخرى، إلا أن الملائكة تقول: اللهم، اغفر له،(1/180)


اللهم، ارحمه، فإذا قمتم إلى الصلاة فسوّوا صفوفكم، وأقيموها، وسدّوا الفُرج، فإني أراكم من وراء ظهري، فإذا قال إمامكم: الله أكبر، فقولوا: الله أكبر، فإذا ركع فاركعوا، فإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وخير صفوف الرجال المقدم، وشرّها المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر، وشرها المقدّم. يامعشر النساء، إذا سجد الرجال فاخفضن أبصاركنَّ، لاترين عورات الرجال من ضيق الأزر)).
وبه قال: حدثنا محمدبن منصور، قال: حدثنا ضرار بن صرد، عن عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن بشير بن محجن الديلي، عن أبيه محجن: أنه كان جالساً مع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فأُذن بالصلاة، فقام رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فصلى، ثُمّ رجع ومحجن في مجلسه كما هو، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((مامنعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟)).
قال: بلى يا رسول الله، ولكني كنت صلّيت في أهلي.
فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قدصلّيت)).
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: حدّثنا أبو كريب، عن يحي بن أبي زائدة، عن حجاج، عن قتادة، عن الحسن قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبدٌ أَبَق حتى يرجع إلى مواليه.وامرأة عَصَت زوجها، فباتت وهو عليها غضبان. ورجل يَؤم قوماً وهم له كارهون)).(1/181)


وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: حدّثنا أبو كريب، عن يحي بن عبد الرحمن، عن عبيدة بن الأسود، عن القاسم بن الوليد الهمداني، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((أربعة لايُقبل لهم عمل: رجل أمَّ قوما وهم له كارهون، وعبد أبق من سيده حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان)).
وبه قال محمد بن منصور: إذا أبَقَ العبد، ثُمّ عاد إلى مواليه،لم يقضِ ما صلى في إباقِهِ.
وقال محمد: يؤتم في الصلاة بكلِّ تقيٍّ، ومن لم تظهر رِيبَته جازت شهادته والصلاة خلفه.(1/182)


باب من يؤتم به في الصلاة
وبه قال محمد بن منصور: من كانت به عِلَّة تحجبه، عن بعض حدود الصلاة، فلا يَؤُم أحداً.
وقد روي عن عَليّ -عليه السلام- أنه قال: (لا يؤم المقيَّد المطلقين، ولا يؤم المتيمم المتوضئين).
قال: وبلغنا، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)).
وروي: ((يَؤ مَكُم فُقهاؤُكم)).
قال: وبلغنا عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: ((اللهم، ارشد الأئمة)).
قال: فإذا استوى الأب والابن في القراءة، فالأب أولى بالتقديم، وإذا كان الابن أقرأ من الأب، فالابن أولى بالتقديم، لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله))، ولم يَذكُر فيه أباً ولا ابناً.
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: حدّثنا أبو كريب، عن يحي بن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة،عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: دعوت أُناساً من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى منزلي منهم: حذيفة، وأبو ذر، وابن مسعود، فحَضَرَتِ الصلاة، فتقدم أبو ذر، فقال بعضهم: ورائك.
قال: كذلك؟
قالوا: نعم. فتأخر وتقدمتُ فصلّيتُ بهم وأنا عبد قدموني.(1/183)


وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، عن أبي كريب، عن ابن أبي زائدة، عن قريش، عن مالك بن دينار، قال: زارني أبو الشعثاء في بيتي فكرهتُ أن أخرج إلى الصلاة، لمكانه فقلت: ألا نصلي؟
فقال: بلى، فقمتُ عن يمينه، فقال: أنت أحقُّ فقام، عن يميني وصلّيتُ به، فلما فرغنا قال: ثلاث ربهنَّ أحق بهنَّ: ربّ البيت أحق بالإمامة، وصاحب الفراش أحق بصدره، وصاحب الدابة أحق بصدرها.
وبه قال محمد: لايَؤمَّ المقيَّد المطلقين، ولابأس أن يؤم المتيمم المتيممين.
وقال بعضهم: لابأس أن يؤم المقيد المطلقين، والأُمِّي الأميين، وأحب إلينا أن يؤمهم مطلق.
وروي عن بعض أهل العلم أنه قال: لابأس أن يؤم الأمي الأميين.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: لايؤم الأمِّي الأميين، ومن كانت به عِلَّة من بول فلا يجوز له أن يصلي بالناس.
باب كيف يقوم الخنثى في الصف وما ذُكر في الستر
وبه قال محمد بن منصور: إذا أراد الخُنثى الصلاة في جماعة، فليقم خلف صفوف الرجال، وأمام صفوف النساء، وإذا تقدم الرجل ليصلي بخنثى وامرأة، فإنه يقوم في نقرة الإمام، وتقوم المرأة خلف الخنثى. وإن كان خلف الإمام رجلٌ وخنثى، قام الرجل، عن يمين الإمام وقام الخنثى في نقرة الإمام.(1/184)

37 / 184
ع
En
A+
A-