باب في كم تقصر الصلاة
وبه قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: إذا أردت سفرا فخرجت من البيوت فقصِّر.
وبه قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمدبن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر محمدبن عَليّ يقول: إذا سافر المسافر بريداً، فليقصر.
وبه قال: حدّثنا محمد بن عَليّ بن حسين بن زيد قال: حدّثني عَليّ بن جعفر بن محمد، عن حسين بن زيد، عن جعفر، عن أبيه: أنه سئل في كم يقصر المسافر؟
قال: إذا كان سفرك أربعة وعشرين ميلاً ثلاثين ميلاً، فقصّر صلاتك.
..(1/170)


قال: في بريد. قلت: ففي كم يتم إذا نوى الإقامة؟
قال: في عشر. إذا نوى أن يقيم عشراً، فليتم.
وبه قال: أخبرني بعض أصحابنا، أظنه عَليّ بن أحمد الباهلي، عن أحمد بن عيسى أنه قال: يقصر في يوم.
وبه قال: حدّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: يقصر المسافر الصلاة في بريد، وإذا نوى مقام عشرة أيام أتمَّ، وإن أقام شهراً لاينوي الإقامة أتمّ، إذا مضى شهر وهو مقيم.
وبه قال محمد: سمعت عن عبد الله بن الحسن، أنه كان يرى التقصير في مسيرة ثلاثة أيام، ولا يرى التقصير فيما دون ذلك.
وبه قال محمد: التقصير في السفر الذي نأخذ به: إذا أراد مسيرة ثلاثة أيام قواصد من سير الإبل، فإذا برز من بلده وتوارت عنه الأبيات، ثُمّ حضرته الصلاة قصر كذلك حتى يرجع إلى بلده.
وقال بعضهم: التقصير مسيرة يوم.
وقال بعضهم: التقصير مسيرة اثني عشر ميلاً، واحتجوا في ذلك: أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- خرج من مكة إلى عرفات فقصر.
وقال قوم: التقصير في أربعة بُرد.ثمانية وأربعين ميلاً، وذكر عن أبي جعفر -عليه السلام- أنه قال: إذا كان سفرك ثلاثين ميلاًـ أربعة وعشرين ميلاً فاقصر.(1/171)


وبه قال: حدّثنا محمدبن منصور، قال: حدّثنا أبو كريب، عن حفص، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد وأبي هريرة، قالا: قال -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لاتسافر امرأة سفراً ثلاثاً فصاعدا إلاَّ مع زوج أو ذي محرم)).
باب في الجَمعِ بين الصلاتين في السفر والحضر
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: حدّثنا محمد بن جميل، عن ابن أبي يحيى، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر قال: (غابت لنا الشمس ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بماء يقال له: (سرف) وبيننا وبين مكة ثمانية أميال أو عشرة أميال، فأخرَّ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- المغرب حتى صلاها بمكة).
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: حدّثنا محمدبن جميل، عن ابن أبي يحيى، عن صالح مولى التؤمة، عن ابن عباس قال: (جمع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا مرض... قال ابن عباس: أراد التوسع لأمته).
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدّثنا محمدبن جميل، عن أبي ضمرة، عن جعفر، عن أبيه: (أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين بعرفة، لم يسبّح بينهما، وصلى المغرب والعشاء بجمع. بأذان واحد وإقامتين لم يسبح بينهما).
قال محمدبن منصور: لم يسبح بينهما...يعني لم يصلّ الركعتين.(1/172)


وبه قال: حدّثنا محمدبن منصور، قال: حدّثنا محمد بن حكيم قال: حدّثنا قتيبة أبو رجاء البلخي، عن ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل: (أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل تزيغ الشمس أخَّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً، ثُمّ سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخَّر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجَّل العشاء فصلاها مع المغرب).
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: حدّثنا جبارة بن المغلس، عن محمدبن عبدالرحمن الجمحي قال: سمعت يعني أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد، يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من نابه في صلاته شيء فليقل: سبحان الله، فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)).
وبه قال: حدّثنا محمدبن منصور، قال: حدّثنا أحمد بن عثمان، قال: حدّثنا أبو عبد الرحمن المقري، قال: حدّثنا أبو العباس يحيى بن أيوب المصري، عن زيد بن جبير، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر قال: (سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ينهى، عن الصلاة في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وعلى قارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق بيت الله تبارك وتعالى).
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور: سألت عبد الله بن موسى، وأحمد بن عيسى، وعبيد الله بن علي، وقاسم بن إبراهيم، ومحمد بن(1/173)


عَليّ بن جعفر بن محمد، وأبا الطاهر عن جمع الصلاتين في السفر، الظهر والعصر إذا زالت الشمس؟، فلم يروا به بأساً.
وقال عبد الله بن موسى: هو عمل.. يعني اتباع، وقال عبيدالله: ما زلنا نفعله.
وبه قال: حدّثنا محمدبن منصور، قال: حدّثنا أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين الحضرمي، قال حدّثنا الهذيل بن إسحاق، قال: حدّثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، قال جمع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بالمدينة من غير خوف ولامطر، بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: حدّثنا يحيى بن عبد الله بن موسى، قال: صلّيت مع أبي في سفر مصرٍ الظهر والعصر حين زالت الشمس.
وبه قال: حدّثنا محمد بن منصور، قال: حدّثني إبراهيم بن عيسى بن قيس، قال: كنت لا أجمع بين الصلاتين، حتى صحبت عبد الله بن موسى منذ أربعين سنة في السفر.
قال: فكنت أتبصر الزوال. قال: فأرسل عبد الله بن موس إلى النساء صلين العصر، فأنا أجمع حتى الآن وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى، وعبد الله بن موسى، وعبيد الله بن علي، وأبا الطاهر، عن جمع المغرب والعشاء لمن احتاج إلى جمعهما؟ قبل يغيب الشفق أو بعد؟
قالوا: بعد.
حدّثنا محَمَّد بن منصور، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر -عليه السلام-:(1/174)

35 / 184
ع
En
A+
A-