باب ماذكر في الصلاة الوسطى ومن قال هي الجمعة
وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثني قاسم بن إبراهيم، قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن عَليّ -عليه السلام- قال: (صلاة الوسطى هي صلاة الجمعة وهي في سائر الأيام الظهر).
وبه قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم يقول: إنما أريد با لوسطى، العظمى، كما قال الله تعالى:? قَالَ أَوْسَطُهُمْ.. ?[القلم: 28].. يعني أوسطهم طريقة.
وبه قال محمد: الصلاة الوسطى عندي العصر، وكذلك سمعنا عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وذكر عن بعض أهل العلم أنه قال: هي الظهر، وقيل أيضاً: هي صلاة الجمعة، وقيل: هي الفجر.
قال محمد: قال ابن عباس: هي الفجر.(1/165)
باب ما كان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يخطب عليه يوم الجمعة
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن عَليّ قال: كان في المسجد جذع نخلة يستند إليها الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- إذا خطب الناس يوم الجمعة. فقال يوماً:((من يصنع لي منبراً))؟
فقال رجل: أنا أصنعه. فقال: ((اجلس)). ثُمّ قام آخر: فقال: أنا أصنعه. فقال: ((اجلس))، ثُمّ قام ثالث فقال: أنا أصنعهُ إن شاء الله. فقال: ((اصنعه، فإن المستثني مُعانٌ موّفق إن شاء الله، انطلق فاصنع لي منبراً مرقاتين، والثالثة التي أجلس عليها، لكي أتبين من خلفي ومن عن يميني ومن عن شمالي، ويسمع الناس صوتي)). فلما جاء به، أمر به فوضعه في مقدم المسجد، فلما كان يوم الجمعة، صعد المنبر فسلّم على الناس، ثُمّ قال: ((آمين ثلاث مرّات))، ثُمّ نزل من المنبر إلى جذع النخلة فضمّها إليه، ثُمّ صعد المنبر فقال: ((أيها الناس، إن جبريل أتاني فاستقبلني، ثم قال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فمات، فدخل النار، فأبعده الله. قل: آمين، فقلت: آمين، ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار، فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. ومن ذُكرت عنده فلم يصلّ عليك فمات فدخل النار، فأبعده الله، قل: آمين. فقلت: آمين. وأما النخلة حين احتضنتُها فإنها حنّت حنين الناقة إلى ولدها لفراقي إيّاها، فلما احتضنتُها، دعوت الله فسكن ذلك منها، ولولا ذلك حنّت حتى تقوم الساعة)).(1/166)
باب تقصير الصلاة في السفر، والسفر الذي يقصر في مثله
وبه قال: أخبَرَنا محمد، قال محمد: سألت أحمد بن عيسى، عن صلاة السفر؟
فقال لي: ركعتين. قلت تقصر الصلاة، وإن خرج في تجارة؟
قال: صلاة السفر في الحجِّ والجهاد والتجارة، ركعتين.
قلت: وإن كانت من هذه التجارة التي يعملون فيها بما لا ينبغي، يعملون فيها بالمعاصي؟
قال: سنّ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- صلاة السفر ركعتين، وعليه أن لايعصي الله، ثُمّ قال لي: ما تقول! فرض الله عليه أن يصلي وإن كان يعصي الله. قلت: لله عليه فرضٌ أن يصلي، إلاَّ أنه صلاها على غير ما أُمر بها، وهي غير مقبولة.
قال أحمد: هي ليس تقبل منه وإن صلى في بيته.
وبه قال: حدّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: على كلّ من سافر في بَرٍ أو بحرٍ أن يصلي ركعتين. قال محمد: التقصير عندنا في السفر في الحج والجهاد وغير ذلك من التجارات وغيرها، وكل سفر لا يُقصد فيه لمعصية الله، وقد قال قوم: لا يقصر إلاَّ في حج أوجهاد، واحتجوا في ذلك بفعل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في أسفاره.
وقال قوم: التقصير في الحج والجهاد والتجارات، وغير ذلك، وقد خرج عَليّ -عليه السلام- من ضيعته من ينبع فقصر وأمر من معه،..(1/167)
فأ فطروا في رمضان. وإنّ رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، عن التقصير؟.. وهو يريد تجارة إلى البحرين. فأمره أن يصلّي ركعتين.
وقال قوم: التقصير في كل سفر يجب في مثله التقصير، كان السفر في طاعة أو في معصية.
قالوا: سنّ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يقصر في السفر، وعليه هو أن لا يعصي الله في سفر ولا حضر.
وبه قال: حدّثنا عبّاد بن يعقوب، عن محمدبن فرات، قال: سمعت جعفراً، وسأله رجل عن الصلاة في السفر؟
فقال: صلّ الظهر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما، وصلِّ العصر ركعتين لاقبلهما ولا بعدهما، وصلّ بعد المغرب ركعتين. لابد منهما في سفر أو حضر، وصلّ العشاء ركعتين، وثمان بآخر الليل، وثلاث الوتر، وركعتين قبل الفجر.لابد منهما في سفر أو حضر، ثُمّ قال: هذه صلاة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.
وبه عن: إبراهيم بن محمد بن ميمون، قال: حدّثنا مروان، عن معمر، عن أبي جعفر في الرجل يدخل وقت الصلاة، وهو في المصر ثُمّ يسافر؟
قال: يصلّيها صلاة حضر؛ لأنها قد كانت وجبت عليه.
وبه قال: حدّثنا ضرار بن صرد، عن عبد العزيز بن محمد، عن جعفر، عن أبيه، عن عَليّ -عليه السلام- قال: يُتمَّ الذي يقيم عشراً، والذي يقول اليوم أخرج.. غداً أخرج يقصر شهراً.
وبه قال: حدّثنا عبّاد بن يعقوب، عن حسين بن(1/168)
زيد، عن جعفر، أنه كان إذاخرج إلى منى وعرفات قصر الصلاة.
وحدّثنا عَليّ بن حكيم، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: (صلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- سبعاً جميعاً وثماناً جميعاً).
قال: قلت: أتراه أخّر هذه وعجّل هذه، وعجّل هذه وأخّر هذه؟
قال: أراه. وقال: ((أراد أن لايُحرِّج على أمته)).
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا عَليّ بن حكيم، عن وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- (أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير مرض ولاخوف).
وبه قال: أخبَرَنا محمد، قال: حدّثنا سفيان بن وكيع، عن أبي معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحرث، عن عَليّ -عليه السلام- قال: (صلّيت مع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- صلاة الخوف ركعتين إلاَّ المغرب ثلاثا، وصلّيت معه صلاة السفر ركعتين إلاَّ المغرب ثلاثاً).(1/169)