وبه قال: حدّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: المصلي في السفينة يصلي قائماً، فان لم يمكنه صلى على الحالة التي تمكنه، ويدور نحو القبلة إذا دارت السفينة.
وبه قال محمد: إذا كان في بحر، أوما كان نحوه، فكان من الموج ما لا يمكنه القيام، صلى جالساً يركع ويسجد، وإذا أمكنه القيام صلى قائما، ويدور مع القبلة حيث دارت السفينة، فإن لم يمكنه ذلك فقد قيل: يكبّر أول الافتتاح على القبلة، ثُمّ يصلي، ولا يضره حيث دارت.
حدّثنا محمد قال: حدّثنا عبّاد بن يعقوب، قال: أخبَرَنا سعيد بن عمر العنزي، عن مسعدة العبدي، عن جعفربن محمد، قال: سئل أبي وأنا عنده، عن قعود المرأة في الصلاة؟
فقال: تقعد على قدميها، وتضُم فخذيها.
باب في فضل يوم الجمعة
وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من صلىعليَّ صلاةً، صلى الله عليه عشر صلوات، ومحى عنه عشر سيئات، وأثبت له عشر حسنات، واستبق ملكاه الموكلان به أيهما يبلغ روحي منه السلام)).
وقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((أكثروا من الصلاة عليَّ يوم الجمعة، فإنه يوم تضاعف فيه الأعمال، وسلوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجنة)).
قيل يارسول الله: وما الدرجة الوسيلة من الجنة؟
قال: ((هي أعلى درجة في الجنة. لاينالها إلاَّ نبيّ، أرجو أن أكون أنا هو)).(1/160)
وبه قال: حدّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، قال: سمعت أبا جعفر يقول: (إن الأشياء تُضاعف يوم الجمعة، وإني لأُحب أن أكثر فيه من الصلاة والصدقة).
وبه قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن عَليّ، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقرأ في الفجر يوم الجمعة (تنزيل. السجدة)، ثُمّ يسجدبها ويكبِّر إذا سجد، وإذا رفع رأسه، وفي الثانية ?هَلْ أَتَى عَلَى الإْنسَانِ?[الإنسان:1].
باب من كان يأتي الجمعة حافياً
وبه قال: أخبَرَنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام-: أنه كان يأتي الجمعة حافياً.
وبه: عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام-: أنه كان إذا راح إلى الجمعة يمشي حافياً، ويعلّق نعليه بيده اليسرى، ويقول: إنه موطن الله.(1/161)
باب من يجب السعْي في الجمعة إليه
وبه قال: حدّثني شعيب بن عبيد، عن طاهربن عمرو قال: حدّثني عمي عبيد بن شعيب، عن إبراهيم بن عبد الله، أنه سئل، عن الجمعة هل تجوز مع الإمام الجائر؟
فقال: أمَّا عَليّ بن الحسين، -(وكان سيدنا أهل البيت)- فكان لا يعتَدُّ بها معهم.
وبه قال محمد: كتبت إلى أحمد بن عيسى أسأله عن السعي إلى الجمعة، فكتب إليّ وعرفت خطّه، أن الذي يجب من ذلك، مع الإمام العدل التقي الزكي المقتدى به، وإن كنت لا أقدم على من دخل في غير ذلك وعمل به؛ لاختلاف الرواية فيه عمَّن يوثق به ويؤخذ عنه فكأنه موضع رأي، وإني لا أدين الله فيه إلاَّ مع إمام الهدى. هذا رأيي ومبلَغ علمي، والله أسأل التوفيق لما يحب ويرضى، ولولا ثقتي بك لكان ترك الجواب في ذلك رأيي لما عليه أهل زمانك من التقدم في ذلك، والعجلة على من قال به بلاحجة ولا دلالة، والله المستعان.
قال محمد: ذكرت لأحمد بن عيسى تولية الإمام للرجل الذي ليس له علم، وليس بمستوٍ في كلّ أموره. هل يصلَّى خلفه؟
قال: يقولون: تولية الإمام رضى به، وكأني رأيته متوقفاً في ذلك، وذكرت ذلك لقاسم بن إبراهيم، فقال: إذا كان ذلك. نظر الإمام فيمن يصلي بهم.(1/162)
باب من كان يعجّل بالجمعة
وبه قال: أخبَرَنا محمد، قال حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال حدّثني أبو جعفر قال: كان عَليّ يصلي ركعتين قبل الجمعة من أجل أنه كان يهجّر بها جداً، ثُمّ يخطب، ثُمّ ينزل فيصلي الجمعة ركعتين، ثُمّ يَقِيل بعد الجمعة.
وبه عن أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر، عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: تبكّر بها، تُصلّي ركعتين، عند زوال الشمس، ثُمّ تصلي الجمعة.
وبه عن عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه قال: (كان رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلم- يصلي يوم الجمعة حين تنزع الشمس من وسط السماء).
وبه عن أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال، حدّثني أبو جعفر قال:كان الحسن بن عَليّ يصلي الجمعة، يهجّر بها جدا، ثُمّ يقيل.
وعن جبارة بن المغلس قال: حدّثنا قيس، عن جابر، عن أبي جعفر، والشعبي وعطاء،
قالوا: لابأس أن يفرّق بين المولدات وآبا ئهن.(1/163)
باب ما يقرأ في صلاة الجمعة والجهر بالقراءة فيها
وبه قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر،عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر: اقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، وسورة المنافقين.
وعن عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر بن محمد قال: اجهروا بالقراءة في الجمعة فإنها سنة.
وبه قال: حدّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: يُقرأ في صلاة الجمعة بما تيسر وحضر، وإن قرأ بالجمعة، وإذا جاءك المنافقون فحسن، لما جاء فيه عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-.
باب ما ذكر في الغسل يوم الجمعة والقنوت في الصلاة فيها
وبه قال: وحدّثنا محمد، قال: حدّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: ما أحبُّ لأحدٍ أمكنه غسل يوم الجمعة أن يتركه، وإن اغتسل يوم الجمعة لصلاة الفجر اكتفى به من غسل الجمعة، وإن أحدث بعد ذلك، والنساء يجب عليهنّ من غسل يوم الجمعة ما يجب على الرجال.
قال محمد: ليس على النساء غسل. وإن كان إمامٌ عدلٌ، ويروى أنه على من راح منهنّ إلى الجمعة.
وبه قال: حدّثني عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه قال: القنوت يوم الجمعة سنة.(1/164)