باب ما يقضي المغمى عليه من الصلاة
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام- قال: أتي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فقيل له: إن عبد الله بن رواحة ثقيل، فأتاه وهو مُغْمَى عليه.
قال: فقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله أُغمِي عليَّ ثلاثة أيام، فكيف أصنع بالصلاة؟
فقال:صلّ صلاة يومِك الذي أفقت فيه، فإنه يجزيك.
وبه قال محمد: سألت أبا الطا هر عمّا يأخذ به بنو هاشم في المُغمَى عليه؟ وما الذي يجب عليه في ذلك؟ فقال: الصلاة التي أغمي عليه فيها، والصلاة التي أفاق فيها.
وبه قال: حدّثني عَليّ ومحمد بنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما، فيما يَقضِي المغمَى عليه من الصلاة.
قال: قد اختُلِفَ فيه، وأحسن ما أرى فيه: الاحتياط في ذلك، وبه آخذ، فيقضي مافاته من الصلوات الخمس إلى مادون ذلك، ولا أرى عليه قضاء أكثر من ذلك، فإن أفاق في يومه قضى صلاة يومه، وإن أفاق في ليلته، قضى صلاة ليلته، وإن امتدّ به الإغماء أكثر من الصلوات الخمس، فلا قضاء عليه.
هذا رأيي وبه آخذ لو ابتُليتُ به في نفسي وأهلي، وأسأل الله التوفيق.(1/155)
وبه قال محمد: ذكر سفيان بن وكيع أن عمَّاراً أُغمي عليه ثلاثة أيام حين أمر عثمان بِوَطْيِه، وحين أفاق قضى صلاة ثلاثة أيام.
وقال إنّي قد فُتِقت، إن الله لايستحي من الحق.
وبه قال محمد: أحبُّ إليَّ أن يقضي المغمى عليه الجميع، ولستُ أوجبه.
وللناس فيها أربعة أقاويل: هذا أحدها.
قال قوم: يقضي جميع مافاته.
وقال قوم: يقضي صلاة ثلاثة أيام.
وقال قوم: يقضي خمس صلوات يوم وليلة.
وقال قوم: إن أغمي عليه في وقت صلاة، ولم يكن صلاّها، قضاها وحدها، لاشيء عليه غير ذلك، وإن أفاق في وقت صلاة، صلاّها. يقول قد يفيق في وقت صلاة، ولا يطيق يصلّيها، فيقضي تلك وحدها، وإن خرج وقتها لاشيء عليه غيرذلك.
قال محمد: فأجمع الأقاويل أن يقضي ما فاته كله.(1/156)
باب في صلاة المريض
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا أحمد بن عيسى، عن محمدبن بكر، عن أبي الجارود قال: كنت، عند أبي جعفر وعنده عبد الله بنه فجعل عبد الله يلوي يدي، ويعالجني. قال: فحضرت الصلاة فقام عبد الله فتوضأ، ثُمّ جاء فجلس على وسادة فصلّى عليها جالساً يومئ إيماءً، فذكرت ذلك لأبي جعفر فقال:
إنه يصدّع. ثُمّ قال أبو جعفر: إن الرجل إذا صدّع أو وعِكَ، كان في عذر. إنَّ أبا لبابة أتى علياً-عليه السلام-.فقال: يا أبا الحسن، مايبلغ من وجع الرجل أن يصلي وهو جالس؟
فقال: مالك يا أبا لبابة؟ أجهلتَ أم تجاهلت! أما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يخرج إلينا حتى يأ تي مُصلاّه هذا، ثُمّ يصلي وهو جالس؟
قال: بلى. قال: فلِمَ تسأ لني؟
وبه قال محمد: قال بعض العلماء، في المريض: إذا كان قيامه في الصلاة يزيد في علته: وسعه أن يصلي جالساً.(1/157)
وبه قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام- قال: دخل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح، فقال: يارسول الله كيف أصلي؟
قال: ((إن استطعتم أن تُجلسوه فأجلسوه، وإلاّ فوّجهوه إلى القبلة، ومروه فليومئ إيماءً، وإن كان لايستطيع أن يقرأ القرآن فاقرؤا، عنده وأسمعوه)).
وبه قال:حدّثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: إن أطاق المريض السجود على الأرض، سجد عليها، وإن لم يُطِق ذلك سجد على مايمكنه: وسادة أوغيرها، وإن لم يمكنه ذلك لضعفه أومأَ برأسه، وكان إيماؤه لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه.
وبه قال حدّثنا محمد: قال: حدّثنا سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، عن ابن يزيد، عن عمران بن حصين قال: كان بي الباسور، فسألت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-؟
فقال: ((صلّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)).
وبه قال محمد في المريض: يدع الصلاة لايعقلها، ثُمّ يفيق فيطيق الصلاة إيماء أو يسجد ويركع وهو قاعد، يؤخّر ما عليه من الصلاة حتى يطيق القيام والقراءة والركوع والسجود، ثُمّ يقضي ماترك. لا أعلم أحداً يختلف في هذا.(1/158)
وبه قال محمد: فيمن به صداع أوغيرذلك من العلة فيمكنه الجلوس ولا يمكنه القيام في الصلاة أيضاً، يصلي قائماً إن استطاع، فإن لم يستطع، فيتوكأ على عصى أوحائط فجائز، قد توكأ النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في الصلاة على عود، فإن لم يمكنه ذلك فتوكأ على رجل وصلى، فهو جائز، ويصلي قائما، فإن لم يمكنه القيام، فيصلي جالساً، يركع ويسجدعلى الأرض، فإن لم يمكنه السجود على الأرض، أومأ برأسه ايماء، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولايسجد على وسادة ولاعود، ولا يرفع إلى وجهه مروحة، ولا غير ذلك ليسجد عليها، فإن لم يمكنه الصلاة جالساً على ما وصفنا، صلى مضطجعاً على جنبه الأيمن، بحذاء القبلة، يومئ برأسه إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه صلى على قفاه، يومئ بطرفه إيماءً، وإن لم يمكنه القراءة، قرئ عنده وأسمعوه، و أومأ كما يمكنه.
سمعنا نحو ذلك، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-.
باب بما ذكر في الصلاة في السفينة
وبه قال: أخبَرَنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام- قال: إذا ركبت السفينة فكانت تسير، فصلّ وأنت جالس، وإن كانت واقفة فصل وأنت قائم.
وبه: عن أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر، عن الصلاة في السفينة؟ فقال: جالساً متوجهاً إلى القبلة يومئ إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع.(1/159)