عن عَليّ -عليه السلام-: أنه غدا على أبي الدرداء، فوجده متَصبِّحاً فقال له علي: مالك؟.
فقال:كان منّي من الليل شيء فنمت.
فقال عَليّ -عليه السلام-: (أفتركت صلاة الصبح في جماعة)؟
فقال: نعم. فقال عَليّ -عليه السلام-: أوما سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وهو يقول: ((لأن أصلي الفجر والعشاء الآخرة في جماعة أحبُّ إليَّ من أن أحيي ما بينهما. يا أبا الدرداء، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، وإنّهما ليكفران مابينهما)).
قال: حدّثني أبو الطاهر، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن عَليّ -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لما أسري بي إلى السماء قال لي: فيم اختصم الملأ الأعلى))؟ قلت: لا أدري... فعلِّمني.
قال: ((في إسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات،وانتظار الصلاة بعد الصلاة)).(1/150)
باب فيما يقال عند دخول المسجد ومن كَرِهَ أكل الثوم عند دخوله إيَّاه
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام-: أنه كان إذا دخل المسجد قال: (بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).
وبه قال: حدّثني أحمد ين عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام- قال: دخل رجل من أهل اليمن، وقد أكل الثوم فتأذّى به رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، والمسلمون، فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من أكل من هذه البَقْلَةَ فلا يقرَبَنَّ مسجدنا)).
باب متى يكبر الإمام في الصلاة
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليّ-عليه السلام- قال: (كان رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- اذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة.كبر ولم ينتظر).
وبه عن أحمد، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام- قال: (إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، كبّر).
قال محمد: وقد قيل يُكبِّر الإمام إذا فرغ المؤذن من الإقامة.(1/151)
باب من قال لايقطع صلاة المسلم شيء
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام- قال: كانت لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، عنزة يتوكأ عليها، ويغرزها بين يديه إذا صلى. قال: فصلى ذات يوم وغرسها بين يديه، فمرّ بين يديه كلب، ثُمّ مرّ حمار، ثُمّ مرّت امرأة، فلما انصرف قال: ((قد رأيت الذي رأيتم. ليس يقطع صلاة المسلم شيء، وادرؤا ما استطعتم)).
وبه قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: أتقطع المرأة الصلاة؟
قال: لا. لا يقطع الصلاة شيء
وبه قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر،عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: لا يقطع الصلاة شيء. فكيف تصنع بمكة إذاً!(1/152)
باب الصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم والفضاء
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام-: أنّ راعياً سأل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: أُصلّي في أعطان الإبل؟
قال: لا.
قال: أفأصلي في مرابض الغنم؟
قال: نعم.
وبه قال: حدّثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في الرجل يصلي في الفضاء من الأرض. قال: يَخُطُّ بين يديه خطاً.
وبه قال محمد: لابأس بالصلاة إلى البعير والراحلة، فقد فعل ذلك بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.
باب من نام عن صلاة وقضاها
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: (بينا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يسير في سفرٍ، إذ نزل فقال: ((من يَكْلؤنَا الَّليلةَ))؟
فقال رجل أنا يارسول الله. نَمْ وأنا أكفيك الليلة.
قال: فبات الرجل قائماً مرّة، وجالساً مرّة، حتى إذا كان في وجه الصبح غلبته عيناه، فنام، فلم يستيقظ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إلاّ بالشمس. فأمر رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- الناس فتوضؤا، وصلَّوا الركعتين اللتين قبل الفجر، ثُمّ صلى بهم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- الغداة).(1/153)
باب ماذكر فيمن نسي صلاة أو تركها متعمداً
وبه قال محمد: سألنا أحمد بن عيسى، عمَّن نسي صلاة؟
قال: يصليها إذا ذكرها.
قلت: فإن تركها متعمداً؟
قال: فيصليها. قلت: فإن أبى أن يصلّيها؟
قال: يُستتاب، فإن تاب، وإلا قُتل. قلت: فإن تاب منها؟
قال: فيصليها. قلت: إن بعض من يقول إنْ تركها ناسياً فيصليها متى ذكرها، وإن خرج وقتها، وإن تركها متعمدا حتى يخرج وقتها فليس عليه إعادتها، إنما عليه التوبة. ويتأوّل بعضهم حديث النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((ما بين العبد وبين الكفر إلاَّ ترك الصلاة)).
يقولون: إذا تاب من الكفر، فليس عليه إعادة الصلاة بمنزلة المرتدّ.
فأستفظع أحمد بن عيسى هذا القول واستقبحه، وقال: المرتد إنما رجع إلى دين (يعني تديّن به) فليس عليه إعادة الصلاة، وهذا تركها وهو مُقربها فعليه إعادتها.
وبه قال: حدّثناجعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في ركعتي الفجر إذا فاتتا قبل صلاة الفجر: ليست إعادتهما بواجبة، وكذلك الوتر إذا فات، وإن أعاد ذلك فحسن جميل، وإنّ بعض أصحابنا ليؤكد في ذلك ويشدّد. قال محمد: يعيد ركعتي الفجر إن شاء بعد صلاة الفجر، وإن شاء بعد طلوع الشمس، وأما الوتر فيقضيه نهاراً، وكذلك سمعنا، عن عَليّ -عليه السلام-، أنه قال: (إذا فاتك الوتر ليلاً فاقضه نهاراً).(1/154)