باب التوقي من البول
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليهم السلام- قال: عذاب القبر من ثلاثة: من البول، والدَّين، والنميمة.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد قال: سألت قاسم بن إبراهيم عمن يبول قائماً. قال: يكره أن يبول قائماً إلا من علة أو من عجلة.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه، عن حسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر قال: إني لآمر بالمِبْوَلة فتوضع في الداخل أو يكون بيني وبينها ستر.
باب من قال لا وضوء لمن لم يسم
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في رجل توضأ فنسي أن يذكر الله، يكتفي من التسمية النية والعقد، كما يكتفى عند الذبيحة لو نسيها.
قال أبو جعفر كان أحمد بن عيسى: إذا ابتدأ في الوضوء يسمي.(1/10)


باب ما أمر به من الاستنجاء
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي -عليه السلام-، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن امرأة سألته، هل يجزي امرأة أن تستنجي بغير الماء؟ قال: ((لا، إلا أن لا تجد الماء)).
وبه قال: وحدثنا محمد، وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: سأله رجل، قال: المرأة تأتي الخلاء، هل يجزيها أن تستنجي بشيء سوى الماء؟
قال: لا، إلا أن لا تجد الماء.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لاتستنجي المرأة بشيء سوى الماء إلا أن لا تجد الماء)).
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن عسيى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عن الاستنجاء؟
فقال: ليس هو من الواجب في الطهور، ولكنه من السنة في الطهور.(1/11)


باب في المضمضة والاستنشاق
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر، عن يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح، عن ابن أبي ليلى، عن رجل توضأ، وصلى، ونسي المضمضة والاستنشاق؟
قال: يعيد.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر، عن يحيى، عن حسن بن صالح، قال: يَعيدُ أحبَّ إليّ، وإن مضى فهو يُجْزيه.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر، عن يحيى، عن سفيان قال: يُعيد في الجنابة، ويُجزيه في الوضوء.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال:
سألت أبا جعفر عن المضمضة والاستنشاق؟ قال: ليس هو من الواجب في الطَّهور، ولكنه من السنُّة في الطهور.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم فيمن نسي المضمضة والاستنشاق؟
قال: لا يُجزيه إلا أن يتمضمض ويستنشق؛ لأن الفم والمنخرين من الوجه، وقد أمر الله عز وجل فقال: ?فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...?[المائدة:6] فهما من الوجه.
قال أبو جعفر في المضمضة والاستنشاق: ليس من الواجب في الطهور، ولكنه سُنَّة، ومن نسي المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة أعاد، ومن نَسِيَه في الوضوء، فقال بعض العلماء يُعيد الصلاة، وقال بعضهم: لا يعيد، وكلُّ ذلك حسن.(1/12)


باب ما يُسْتَحَبّ أنْ يَكُونَ منْ آلةِ الطَّهُورِ في المخْرَجِ
وبه قال أبو جعفر محمد بن منصور: رأيت في مُتَوَضَّأ أحمد بن عيسى كوز شَبَهٍ واسع الرأس، ناءٍ عن المخرج قليلاً، وفوق الكوز كوز صغير، إذا أراد أن يستنجي غرف بالكوز الصغير من الكوز الكبير، فإذا اكتفى أعاد الكوز الصغير على رأس الكبير.
قال: ورأيت له في مقدم بيت المُتَوضَّأ كرسياً يجلس عليه، له مِرْقاةً أو مرقاتان، وإلى جنب الكرسي تور شبَّه على شيء مرتفع، وللتّور غطاء من خشب على قدر رأس التور له مَمْكنَ، فإذا جلس على الكرسي كان التور عن يمينه، والمخرج في مؤخر البيت، والمنديل معلق قريباً من الكرسي.
باب الاسْتِنْجَاء مِنَ البَوْلِ والريْح والوُضُوْء مِنَ الدُّوْدِ
وبه قال: وأخبرنا محمد، قال: وأخبرنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، قال: كانوا إذا أراقوا الماء أجزاهم التمسُّحُ بالحائط، وكان أبي علي بن الحسين يقول:
إذا ظهر البول على الحَشَفةِ فاغسله.
وحدثنا محمد، وحدثنا محمد بن حسين بن عبد الله الجعفري، عن محمد بن جعفر بن محمد، أنه كان يستنجي من الريح.
وبه قال: وحدثنا محمد، وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا يحيى بن مطيع، عن عثمان بن زفر قال:
قال علي بن أبي طالب -كرَّم الله وجهه-: من بالغَ في الاسْتِنْجاء لم تَرمُد عينَاهُ.(1/13)


باب صِفَة الوُضُوءِ وحُدُوْدِه
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: جلست أتوضأ وأقبل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حين ابتدأت في الوضوء فقال: ((تَمَضمض واسْتَنشق واستنْثِر)). ثم غسلت وجهي ثلاثاً، فقال: ((قد يجزيك من ذلك مرتان)).
قال: وغسلت ذراعي، ومسحت برأسي مرتين، فقال: ((يجزيك من ذلك المرة)). وغسلت قدمي، فقال: ((يا علي، خلل بين الأصابع لا تُخَلَل بالنار)).
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا عباد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صالح مولى التؤمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال لرجل من ثقيف: ((إذا توضأت فَخَلّلْ أصابِع يَديْكَ ورِجَليكَ بالماء)).
وبه قال محمد بن منصور: سمعت قاسم بن إبراهيم، يقول: على المتوضئ إذا ابتدأ في الوضوء، وأخذ في غسل ما أمر الله عزَّ وجلَّ بغسله من كل عضو أن يصب إن شاء على يده اليمنى من الماء قبل أن يُدخل يده في إنائه فيغسلها بالماء حتى تنقى، ثم يغرف بها، ويفرغ على يده اليسرى فيغسل بها كل ما يحتاج إلى غسله من قُبُلٍ أو دُبُرٍ، حتى يطهر ذلك كله وينقيه، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر بغرفة واحدة، ولا يُفَرّدْ إن شاء بغرفة الماء استنثارا ولا مضمضة، ثم يغسل وجهه كله، يبدأ في (1/14)

3 / 184
ع
En
A+
A-