باب في أوقات الصلاة
قال محمد: كان عبد الله بن موسى يصلي الفجر إذا اعترض الفجر.
وكذلك كان أحمد بن عيسى، وكان عبد الله يصلي الظهر إذا زالت الشمس يتطوع بركعات، ثم يصلي الفريضة.
وكذلك كان أحمد بن عيسى يصلي إذا زالت الشمس ثمان ركعات، ثم يصلي الفريضة.
وكان عبد الله يصلي العصر على قامة بعد الزوال، وكذلك كان أحمد بن عيسى.
وكان عبد الله بن موسى يصلي المغرب إذا سقط القرص، وتبين دخول الليل قبل أن تشتبك النجوم، ويصلي الركعتين بعد المغرب قبل أن تشتبك النجوم، وكذلك كان أحمد بن عيسى، أو أُمهل قليلاً في صلاة المغرب، وكان عبد الله يصلي العشاء الآخرة إذا غاب الشفق، وهو الحمرة قبل أن يغيب البياض، وكذلك كان أحمد بن عيسى يصلي -رحمة الله عليهما ورضوانه-.
وبه قال: حدثنا جبارة بن مغلس، عن مندل، عن مسلم، عن أنس قال: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يصلي الفجر إذا طلع الفجر، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر والشمس بيضاء حية، ويصلي المغرب إذا غربت الشمس، ويؤخر العشاء، ويقول:تحارسوا لا تناموا)).
وبه قال محمد: يعني حية: يجد حرها.
وبه قال محمد: قال قاسم بن إبراهيم: الشفق: الحمرة، إنما يقول الشفق: البياض من لا يعرف اللغة.
قال محمد: ذكرت لأحمد بن عيسى قول من يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر(1/85)


فأنت منهما في وقت، ما لم تغرب الشمس من غير علة ولا عذر، و إذا غربت الشمس، وأيقنت دخول الليل، فقد دخل وقت المغرب والعشاء، فأنت منهما في وقت، ما لم يطلع الفجر، من غير علة ولا عذر، فأنكر أحمد بن عيسى هذا القول إنكاراً شديداً، وكان عنده خلاف قول العلماء.
ورأى أن من صلى الظهر بعد القامة بعد الزوال من غير علة ولا عذر، فإنما يقضي صلاة قد كانت وجبت عليه، ومن صلى المغرب بعد ما يغيب الشفق من غير علة ولا عذر فإنما يقضي صلاة قد كانت وجبت عليه.
وبه قال: حدثني عَليّ بن أحمد بن عيسى، عن أبيه قال: الصلاة عندنا في أول الوقت أفضل، والأمر بعد ذلك واسع إلى آخر الوقت.(1/86)


باب وقت الظهر والمغرب
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: ربما دخلت على أبي حعفر وما أرى أحداً صلى الظهر فأجده قد صلى، وربما دخلت عليه وما أرى أحداً بقي إلاَّ قد صلاها، فيقول: أصليتم؟
فأقول: إي والله.
فيقول: والله ما صليت، ثم يقوم فيصلي.
وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: حدثني عبد الله بن الحسن.
قال: حدثني آبائي، قالوا: حدثنا بنو مدلج -حي من الأنصار- أنهم كانوا يصلون مع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- المغرب، ثم ينصرفون فيرمي أحدنا بسهمه فينظر إلى موقعة.(1/87)


باب من كان يصلي العصر على قامة بعد الزوال ويقيس الشمس
وبه قال محمد: كان أحمد بن عيسى يصلي العصربعد قامه بعد الزوال.
قال: ورأيت أحمد بن عيسى، وعبد الله بن موسى، وإدريس بن محمد، وغير واحد من مشائخ بني هاشم يصلون العصر بعد قامة بعد الزوال، لا يكادون يفرطون في ذلك.قال محمد سألت محمد بن علي بن جعفر بن محمد العريضي؟ فذكر فيها قريباً من ذلك.
وبه قال: حدثني أبو الطاهر، عن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن أنه كان يقيس الشمس لوقت العصر، وذكر نحواً من القامة.
وبه قال: حدثني أبو الطاهر وغيره عن يحيى بن عبد الله بنحو من ذلك.
وبه قال: حدثنا حكيم بن سليمان، عن إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس قال: إن الله فرض الصلوات في خير الساعات فعليكم بالدعاء في دبر الصلوات.
وبه قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص بن غياث، عن عمرو بن مروان، عن أبيه، قال: قلت له: صليتَ مع عَليّ -عليه السلام-، فأخبرني بمواقيته؟
فقال: كان عَليّ -عليه السلام- يصلي الظهر إذا زالت الشمس مثل الشراك، والعصر والشمس بيضاء مرتفعة، والمغرب إذا سقط القرص، والعشاء إذا سقط الشفق، والفجر يغلِّس، وربما نَوَّر، والجمعة والناس فريقان: فرقة يقولون: قد زالت، وفرقة يقولون: لم تزل.
قال: حدثنا عبدة بن عبد الرحيم، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: أخبَرَنا سفيان، عن علقمة بن مرثد،(1/88)


عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أتاه رجل فسأله عن وقت الصلاة؟.
فقال: ((صلِّ معنا هاتين الصلاتين)).
فأمر بلالاً حين زالت الشمس فأذَّن.
ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية.
ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس.
ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق.
ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر.
فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأنعم أن يبرد بها، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق ذلك الذي كان أمره، وأقام المغرب قبل يغيب الشفق، ثم أقام العشاء حين ذهب ثلث اليل، ثم أمره فأقام الفجر وقد فاض الفجر.(1/89)

18 / 184
ع
En
A+
A-