باب من كان يقول في الأذان حي على خير العمل
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر عن أبي الجارود، قال: حدثني شيخ من أصحابنا، عن رجل حدثه عن أبي محذورة قال: أمرني رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن أقول في الأذان ((حي على خير العمل)) و إذا ثوبت أن أقول: الصلاة خير من النوم.
وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر قال: كان عَليّ بن الحسين إذا قال: ((حي على الفلاح، حي على الفلاح)) قال: ((حي على خير العمل، حي على خير العمل)).
قال: وكانت في الأذان، فأمرهم عمر، فكفوا عنها مخافة أن يتثبط الناس عن الجهاد، ويتّكِلوا على الصلاة.
وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن حسان قال: أذنت ليحيى بن زيد بخراسان، فأمرني أن أقول: حي على خير العمل، حي على خير العمل.
وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى قلت: تقول إذا أذنت: حي على خير العمل، حي على خير العمل؟ قال: نعم، قلت: في الأذان والإقامة؟ قال: نعم، ولكني أخفيها.
وبه قال: حدثني محمد بن جميل، عن نصر بن مزاحم، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر أنه كان يقول: ((حي على خير العمل في الأذان والإقامة)).(1/80)
باب من كان أذانه وإقامته مثنى مثنى
قال محمد: سمعت أحمد بن عيسى يؤذن مثل أذاننا ويكرر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلاَّ الله إلى آخر الأذان كما نؤذن، وقال في آخر أذانه: حي على خير العمل مرتين، ثم ابتدأ في الإقامة فأقام أيضا مثنى مثنى، ولم يركع بينهما ولم يقف، وكانت صلاة الظهر.
وبه قال محمد: كان عبد الله بن موسى يؤذن مثنى مثنى، ويقيم كذلك.
وبه قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم، قال: أصح ما سمعنا في الأذان أن يقول إذا أذن: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلاَّ الله، أشهد أن لا إله إلاَّ الله، أشهد أن محمداً رسول الله، إلى آخر الأذان مثنى مثنى.
والإقامة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أنَّ لا إله إلاَّ الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاَّ الله.
يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، لِتُعرف، ويجعل أصبعه السبابة من يده اليمنى في أذنه اليمنى، ويستدير في أذانه يمنة ويسرة، ويحوّل وجهه عن يمينه ويساره إذا قال: حي على الصلاة، حي علىالفلاح.
قال محمد: الأذان والإقامة عندنا مثنى مثنى، ويرتل الأذان، وتحدر الإقامة، وكذلك سمعنا.(1/81)
باب ما يقول من سمع الأذان
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن عَليّ، عن آبائه، عن عَليّ -عليه السلام- قال: ثلاث لايدعهن إلاَّ عاجز: رجل سمع مؤذناً لايقول كما يقول، ورجل لقي جنازة لا يسلم على أهلها ويأخذ بجوانب السرير، فإنه إذا فعل ذلك كان له أجران، ورجل أدرك الإمام ساجداً لم يكبر، ثم يسجد معه، ولا يعتد بها.
باب من كره التطريب في الأذان
وبه قال حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن عَليّ -عليهم السلام- أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، والله إني لأحبك في الله.
قال: ولكني أبغضك في الله.
قال: ولم؟
قال: لأنك تتغنى في أذانك، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً، وقد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: ((من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظه يوم القيامة)).
وبه قال محمد: تتغنى في أذانك، يعني: تطرب.
قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: ما معنى تتغنى في أذانك؟.
قال: تمدد.(1/82)
باب من لم ير بالتطريب بأساً إذا بيَّن أذانه
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم قال: لا بأس بالتطريب في الأذان إذا أتمَّ وبيَّن.
قال محمد: بلغنا عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه نهى أن يؤخذ على الأذان أجر.
باب ما ذكر في من أذَّن قبل الفجر
وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسن بن حسين، عن مسعود الجعفي، عن أبان، عن أنس، قال: أذَّن بلال الفجر بليل، فدعاه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: ((ما حملك أن تجعل صلاة الليل في صلاة النهار، وصلاة النهار في صلاة الليل؟ عد فناد أن العبد نام)).
قال: فصعد بلال وهو يقول: ليت بلالاً ثكلته أمه، وابتل من نضح دم جبينة، فنادى بلال: إن العبد نام. قال: فلما طلع الفجر أعاد.
وبه قال: حدثنا حسن بن حسين، عن حسين بن سليمان الكناني، عن أبي خالد، عن زيد بن على قال: من أذَّن قبل الفجر فقد أحلَّ ما حرَّم الله، وحرَِّم ما أحلَّ الله.
وبه قال: حدثنا حسن بن حسين، عن ابن أبي يحيى المدني، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن عَليّ -عليه السلام- قال: من أذَّن قبل الوقت أعاد.(1/83)
باب الأذان على غير طهر والكلام في الأذان
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم قال: لا يؤذن الجنب، ولا يدعو الناس إلى الصلاة وهو على غير طهارة لها، وإن أذنَّ وهو على غير وضوء أجزأ أذانه.
وبه قال: حدثنا جعفر، عن قاسم قال: لا يتكلم المؤذن في أذانه ولا في إقامته، إلاَّ من ضرورة، أو حاجة لا بد له منها.
باب في أذان الأعمى..وفي الرجل يؤذن ويقيم غيره وما على النساء في الأذان
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الأعمى يؤذن: لا بأس بأذان الأعمى، قد كان ابن أم مكتوم مكفوفاً، وكان يؤذن للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وقال محمد: لا بأس أن يقيم الصلاة للقوم غير مؤذنهم الذي أذن لهم إذا اضطروا إلى ذلك.
قال محمد: ليس على النساء أذان ولا إقامة، وقد ذكر عن عَليّ -عليه السلام- أنه قال: ليس عليهنَّ أذان.
وعن عَليّ بن أحمد بن عيسى، عن أبيه قال: الإقامة شفع.(1/84)