وبه قال: حدثنا محمد حدثنا جعفر، عن وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن الحكم في الرجل لا يجد مساكين من المسلمين فيعطي اليهودي والنصراني، قال: لا يجزيه وقال عامر: لا يجزيه.
وبه قال: حدّثَنا محمد، قال حدّثَنا جبارة، عن قيس، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا نَذْرَ في معصية الله، وكفارته كفارة اليمين)).
وبه قال: حدّثَنا محمد، قال: حدّثَنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن محمد بن عبيد الله، عن أبي يزيد، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن عائشة قال: جاءت أمةٌ لعائشة بقديرة، فقالت: أقسمت عليك لتأكلينها، فقالت عائشة: أميطيها عنِّي، فقالت: أقسمت عليك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((أبرّي قسمها، وإلا كان عليك إثمٌ)).
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدثنا عباد، عن محمد بن أشعث، عن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كفارة النذر كفارة يمين.
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا عباد، عن محمد، عن ليث، عن الحكم، عن معقل بن يسار، عن ابن مسعود، قال: من جعل عليه نذراً ولم يُسَمِّه، فعليه نسمة.
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا عباد، عن محمد، عن مطرف، عن عامر: في الرجل يحلف في المجلس بعشرة أيمان، قال: إذا كان في مجلس واحد أجزته كفارة واحدة.(2/313)
وبه قال: حدّثَنا محمد، قال: حدّثَنا عباد، عن محمد، عن مُحِلٍّ، عن إبراهيم، قال: إذا حلف الرجل على الشيء الواحد الأيمان فكفارته واحدة.
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا عباد، عن محمد، عن الأعمش، عن سعيد بن عبيد، عن أبي عبد الرحمن، قال: سمع ابن عمر رجلاً يحلف وأبيه. فقال له: لا تحلف بهذه اليمين، هذه يمين عمر التي كان يحلف بها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا تحلف بها فإنها شرك)).
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا عباد، عن محمد، عن محمد بن عبيد الله، عن عطاء، قال: إذا قال الرجل: أقسمت بالله فهي يمين، وإذا قال: أقسمت فليس بشيء.(2/314)
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا عباد، عن محمد، عن محمد بن عبيد الله، عن الحكم، عن مجاهد، في الرجل يقول: هو يهودي، هو نصراني، قال: يمين يكفِّرها.
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من نذر نذراً لم يسمِّهِ فكفارته كفارة يمين)).
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا أبو كريب، عن حفص، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، أنه سئل عن رجل حلف أن لا يكلم رجلاً؟ فمر فسلم عليه، قال: قد كلَّمه.
وحدّثَنا محمد، قال: حدّثَنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدّثَنا أشعث، عن ابن سيرين: أن أبا الدرداء أعتق غلاماً له، ثُمّ حنث في يمين كان حلف عليها.
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدّثَنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يكفِّر إذا حلف قبل أن يحنث.
وبه قال: حدّثَنا محمد، قال: حدّثَنا جعفر بن محمد، عن عبيد الله، عن يحيى بن آدم، عن شريك، عن إسماعيل بن مسلم، عن ابن سيرين: أن سلمان الفارسي كفَّر قبل أن يحنث.
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح قال: يكفِّر بعد الحنث أحب إليّ، وأرجو أن يجزيه أن يكفِّر قبل الحنث.(2/315)
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن زَحْر، عن أبي سعيد، عن عبيد الله بن مالك، عن عقبة قال: نذرت أختي أن تحج حافية غير مختمرة، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: ((مُرْ أختَك فلتختَمِر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام)).
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا أبوكريب، عن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم، قال: قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفِّر يمينه)).
وبه قال: حدّثَنا محمد، قال: حدّثَنا عثمان بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، قال: حدّثَنا عبد الحميد بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيهِ، عن أبي هريرة، عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((أتحب أن أعلمك سورةً ما أنزل الله في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في الفرقان مثلها))؟ قلت: نعم. قال: ((إني لأرجو أن لا أخرج من ذلك الباب حتى تعلمها))، قال: وقام رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فأخذ بيدي، وجعل يجذبني، فجعلت أتباطأ كراهية أن يبلغ الباب ولم يخبرني بها، فلمّا دنا من الباب قلت: يارسول الله، الذي وعدتني. قال: ((كيف تصنع إذا قمت في الصلاة))؟.(2/316)
قلت: أقرأ فاتحة الكتاب.
قال: ((فهي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أعطيته)).
قال: وقال: يعني الله لاشريك له: ((هي مقسومة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل)).
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدّثَنا عبد الرحيم، عن خارجة بن مصعب، عن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((من نذر نذراً لم يسمّه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً فيما لايطيق، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية الله فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً فيما يطيق فليوف بما نذر)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن أبي خالد الأحمر قال: سمعت محمد بن كريب يذكر، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((ثلاثة لايمين فيهنَّ: لايمين لولد مع والد، ولا لامرأة مع زوجها، ولا لعبد مع سيده)).
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا سفيان، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، حدّثَنا حبيب، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رجل: يارسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك بيت المقدس أن أصلي فيه ركعتين.
فقال: ((صلِّها هنا))، فأعاد عليه، فقال: ((صلها هنا))، فأعاد عليه فقال: ((صلها هنا))، فأعاد عليه فقال: ((صلّ حيث قلت)).(2/317)