وفي الذكر إذا استؤصل: الدية أرباعاً، فما نقص فبحساب.
وفي الحشفة إذا قطعت: الدية أرباعا، فما نقص فبحسابه، ربعاً جذاع، وربعاً حقاق، وربعاً بنات لبون، وربعاً بنات مخاض.
وفي العين: نصف الدية، خمسون من الإبل، أرباعاً: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض.
وفي الأذن إذا استؤصلت: خمسون، أرباعاً، فربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض.
وفي اليد: نصف الدية، خمسون من الإبل، أرباعاً: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض.
وفي الرِّجْلِ: نصف الدية خمسون من الإبل، أرباعاً، ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض.
وفي الأنثى: نصف الدية: خمسون من الإبل، أرباعاً، ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض.(2/273)
وفي المأمومة: ثلث الدية، أرباعاً، ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون،، وربع بنات مخاض.
وفي الجائفة: ثلث الدية، أرباعاً: ربعاً جذاع، وربعاً حقاق، وربعاً بنات لبون، وربعاً بنات مخاض.
وفي المنقلة: خمس عشرة من الإبل، أرباعاً: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض.
وفي الأصابع: في كل إصبع عشر من الإبل، أرباعاً: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض.
وفي الموضحه: خمس من الإبل، أرباعاً: ربعاً جذاع، وربعاً حقاق، وربعاً بنات لبون، وربعا بنات مخاض.
وفي الأسنان: في كل سن خمس من الإبل، أرباعاً: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض.
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن أشعث، عن عامر، عن علي بن أبي طالب -عليه السلام-، في شبه العمد: (الدية مغلّظة: ثلاث وثلاثون جذعة، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون، مابين ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة).
قال محمد: الْخِلفَة التي في بطونها أولادها، من حين أن يتبين حملها إلى وقت ما تضع.(2/274)
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا محمد بن جميل، حدّثَنا عاصم بن عامر، عن نوح بن دراج، عن المنهال بن خليفة، عن سلمة بن تمام: أن رجلاً صبَّ على رأس رجلٍ ماءً حاراً، فذهب شعره فرفعا إلى علي -عليه السلام-، فضّمنَه الدية.
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا محمد بن جميل، حدّثَنا مصبِّح، عن عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: في رجل أصاب عين رجل، فذهب بعض بصره، وبقي بعض، فاختصما إلى عليّ: (فأمر بالعين الصحيحة فرُبطت، ثُمّ أمر بالأخرى فتركت، ثُمّ أعطى رجلاً بيضة فقال: انطلق بها، والآخر ينظر حتى انتهى بصره، ثُمّ خطَّ عند ذلك علماً، ثُمّ أمر بعينه الأخرى فعصبت، وفتحت الصحيحة، وانطلق الرجل بالبيضة، حتى انتهى بصره، ثُمّ خطَّ عند ذلك علماً، ثُمّ تحول إلى مكان آخر، ففعل مثل الذي فعل أولاً فوجده سواء، فأعطاه من الدية بحساب ما نقص من عينه من مال الآخر).
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام-، قال: (لا تقاس عينٌ في يومِ غيمٍ).
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام-: (أنه قضى في رجل ضرب رجلاً حتى سَلِسَ بوله، فقضى فيه بالدية).(2/275)
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا محمد بن إسماعيل، قال: حدّثَني عيسى بن طلحة، عن طلحة، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام-: (أنه قضى في الرجل إذا ضربت رجله فلم يقبضها صاحبها فقد تم عقلها).
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام-: (أنه قضى في العين القائمة بمائة دينار).
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا يحيى بن حسان، حدّثَنا وكيع، حدّثَنا محمد بن سليم أبو هلال، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس قال: في العين العوراء إذا خسفت ثلث الدية.
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا أبو كريب، حدّثَنا عَبْدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، قال: ((قضى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في الآمّةِ الثلث)).
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا محمد بن إسماعيل، حدّثَنا أسباط، حدّثَنا الشيباني، عن الشعبي قال: كان عليّ يجعل جراحة المرأة على النصف من جراحة الرجل، لا يسوي بينهما في شيء من الجراحات ولا الخدش.
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا عثمان بن أبي شيبة، حدّثَنا عباد، عن الحجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحرث، عن علي -عليه السلام-، قال: (إذا اسودت السن فقد تم عقلها).(2/276)
حدثنا محمد، قال: حدّثَنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن الحجاج، عن حصين، عن الشعبي عن الحرث، عن علي -عليه السلام-: (أنه كان ينظر إلى السنِّ إذا كُسر، فيعطيه عقلها، ثُمّ يؤجله سنة، فإن اسودت، أعطاه العقل كله).
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا أحمد بن صبيح، عن طريف بن ناصح، عن ابن أبي عمير، عن جعفر، عن علي -عليه السلام-: (أنه أفتى في حلمة ثدي المرأة بثُمُنِ الدية).
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (أتي برجلٍ قَطَعَ قُبُلَ امرأته، فلم يجعل بينهما قِصَاصاً، وجعل عليه الدية).
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام-: (أنه قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته).
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا جعفر بن محمد الهمداني، حدّثَنا يحيى بن آدم، عن حماد بن سلمة، عن حجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي -عليه السلام- قال: (تجري جراحات العبيد على نحو من جراحات الأحرار، في عينه نصف ثمنه، وفي يده نصف ثمنه، وفي مارنه ثمنه كله).
وبه قال: حدّثَنا محمد، حدّثَنا محمد بن جميل، عن مصبِّح، عن الحكم بن ظهير، عن السُّدي، عن عبد خير، عن علي قال: (العبد مالٌ يؤدَّى ثمنه، ولا تكون قيمة العبد أبداً أكثر من دية الحر).(2/277)