أبواب الحيض
باب أقل الحيض
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، يعني الحضرمي، قال: حدثنا سويد بن سعيد الحديثي، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، قال: حدثنا عبد الملك، رجل من أهل الكوفة، قال: سمعت العلاء يقول: سمعت مكحولا يحدث، عن أبي أمامة، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثاً، وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، فإذ رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة)).
وبه قال أبوجعفر: سألت أحمد بن عيسى، عن الحيض، كم أكثر ما يكون؟ قال: عشرة أيام.
وسألته، عن الحيض كم أقل مايكون؟، قال: ثلاثة أيام.
وسألته عمَّا فوق العشر من الحيض يكون مستحاضة؟ قال: نعم.
قلت: توضأ لكل صلاة، وتصوم، وتصلي؟ قال: نعم.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه قال: لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام.
وحدثنا محمد قال: حدثنا جبارة بن المغلس، عن محمد بن الفضل الخراساني، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس قال: يكون الحيض إلى ثلاث، وإلى خمس، وإلى عشر، فإن زادت فهي مستحاضة.(1/65)
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن عمران، قال: حدثنا خالد بن خيار، عن هارون بن زياد، عن الأعمش عن إبراهيم بن علقمة، عن عبد الله قال: يكون الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وعشرة أيام، فإن زادت فهي مستحاضة.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن محمد بن فضيل، عن أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا في يومين ولا ثلاثة حتى تبلغ عشرة أيام، فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة.
باب ما تؤمر به الحائض عند كل وقت صلاة من التسبيح
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: إنا نأمر نساءنا الحُيَّض أن يتوضأنَّ عند وقت كل صلاة، فيسبغن الوضوء، ثم يستقبلن القبلة فيسبحن ويكبرن من غير أن يفرضن صلاة، ولا يدخلن مسجداً، ولا يقرأنَ قرآناً، فقال له رجل: أوَ يُكبرن إذا دخلن، ويسلمن إذا خرجن؟
قال: قد فرضن إذاً.
وبه قال: وحدثنا محمد، حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: إن المغيرة يقول: إن العبد الصالح قال: ما بال الصيام يقضى ولا تقضىالصلاة؟.
قال أبو جعفر: كذب والله المغيرة على رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، وعلى أزواجه وبناته، وعلينا وعلى نسائنا، والله ما صلاها نساء رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، ولا بناته ولا نساؤنا، ولكن قد كنّ يُؤمَرنَ إذا كان ذلك أن يحسنّ الطهور، ويستقبلن القبلة، فيكبرن ويهللن.(1/66)
باب ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً
وبه قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام-، قال: لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة، فقالوا: جئنا نسألك عن أشياء، نسألك عن الرجل ما يحل له من امرأته إذا كانت حائضاً؟
فقال: ألست شاهداً يا أبالحسن؟
قلت: بلى.
قال: فأدِّ ما أجابني به رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.
فقلت: سألته، مالك من امرأتك إذا كانت حائضاً؟
فقال: ((ما فوق الإزار، ولاتطلع على ما تحته)).
باب من قال لايكون حيض وحبَل
وبه قال أبو جعفر: سألت أحمد بن عيسى عن المرأة ترى الدم وبها حمل تراه حيضاً؟
قال: لا.
قال أبوجعفر: سمعت قاسم بن إبراهيم، أو أثبت لي عنه يقول: إن سأل سائل عمَّا ترى الحامل من الدم، هل يكون عندكم حيضاً؟
قال: ليس بحيض، ولكنه حدث عليها فيه، كالذي عليها في غيره من الأحداث.
باب كم تجلس النفساء في نفاسها
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عن النفساء كم تجلس؟، قال: عشرين.. اثنين وعشرين كذلك.(1/67)
وبه: قال أبوجعفر: سألت أحمد بن عيسى، عن النفساء. كم تجلس؟
قال: بالأقرأء؟
قلت: مقدار ثلاثة قروء؟
قال: نعم.
قلت: على قدر ماكانت تجلس في حيضها؟
قال: نعم.
وبه قال أبوجعفر: سألت إسماعيل بن موسى بن جعفر. قلت: كم تجلس النفساء؟
قال: ستين يوماً.
قال أبوجعفر: الذي نأخذ به، أن النفساء تقعد أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جبارة بن المغلس، عن محمد بن الفضل الخراساني، عن زيد ا لعمي، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-:((تقعد النفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)).
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن موسى بن عبد الله قال: تقعد النفساء ستين يوماً.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عبّاد بن يعقوب، عن البخاري، عن مسلم بن سالم، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((تقعد النفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)).
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن حميد بن عبدالرحمن بن أبي أسامة، عن زهير، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مسلم، عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أربعين يوماً،(1/68)
وكنَّا نجعل على وجوهنا ا لورس.
قال حميد: وكنَّا نطلي على وجوهنا الورس.
زاد ابن أسامة: من الكلف.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن يحيى، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حيان، عن عطاء بن عجلان، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: وقَّتَ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- للنفساء أربعين يوماً.
وحدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: وقَّتَ للنفساء أربعين يوماً، فإذا جاوزت أربعين يوما اغتسلت وصلت، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم، وتصلي، ويأتيها زوجها.
باب من رخَّص للجنب والحائض يقرءان الشيء من القرآن
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: (يقرأ الجنب والحائض الآية والآيتين، ويمسان الدرهم فيه اسم الله، ويتناولان الشيءمن المسجد).
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: الجنب والحائض يسبحان، ويذكران الله، ولا يقرءان القرآن.(1/69)