وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن وثابت بن أبي حفصة، عن سالم بن أبي الجعد، قال: غلى السعر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقالوا: يارسول الله، لو سعرت لنا، فقال -صلى الله عليه وآله وسلم- ((إن الله هو المسعر، المقوم، وإني أريد أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن الربيع بن صبيح، قال: كان الحسن يكره أن يشتري الطعام في المصر، ثم يحتكره، ولا يرى بأساً إذا جلبه أن يحبسه.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: أبقت أمة إلى اليمن، فقالت: إني حرة، فتزوجها رجل فخاصمه مولاها إلى علي فدفعها إليه ودفع الولد إلى أبيه بالقيمة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر، قال: إن الخياط يأخذ الثوب بالنصف والثلث فيعطيه بأقل من ذلك، فقال: إذا أعانه بشيء فلا بأس.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن سماك بن حرب، عن حجاج بن أبجر، قال: كنت عند معاوية إذ أتي برجل فعرف متاعاً له سرق، فأخذ مع رجل قد اشتراه فقال: لو كان لها أبو الحسن، فقال: أنا أشهدته قال له: (خذ متاعك)، وقال للآخر: (اتبع مالك حيث وضعته).(2/233)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن يحيى بن قيس، عن كثير بن الأسود قال: قال علي: (لا بأس بالثوب بالثوبين، والبعير بالبعيرين يداً بيد).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن خلاد الصفار، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((لا يحل بيع المغنيات، ولا شراؤهنَّ ولا التجارة فيهنَّ، وأكل أثمانهنَّ حرام، وفيهنَّ أنزل الله عز وجل عليَّ ?وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ?[لقمان:6].(2/234)
قال أبو جعفر: قالون بالرومية: أصبت.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن حسن بن صالح، عن مطرف، عن صالح بن دينار أن علياً-عليه السلام- كان يضمن الأجير المشترك، قال محمد بن منصور: يعني الذي يعمل للناس.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن محمد بن عبيد الله، عن قتادة، عن خلاس، عن علي -عليه السلام- أن رجلاً اشترى ناقة على أنها إن كانت حاملاً فبكذا، وإن كانت حائلاً فبكذا، فقال علي: (إن كانت قائمة ردَّها).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن رجل، عن ابن عباس في رجل قال لأمته: فرجك حر، قال: هي حرة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن شريك، عن جابر، عن القاسم قال: كان علي يجيز الصدقة وإن لم تقسم.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن حبان بن علي العنزي، عن ليث، عن الحكم، عن علي -عليه السلام- أنه كان يرى الصدقة جائزة بالثلث والربع في الدار، وإن لم تقسم.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن الأعمش، عن زهير العنسي أن رجلاً التقط لقيطاً، فأتى به علياً -عليه السلام- فأعتقه وألحقه في مائة، يعني في أعطاء أهل المائة.(2/235)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن شريك، عن علي بن عبيد الله أن رجلاً التقط لقيطاً منبوذاً، فأتى به علياً -عليه السلام- فأعتقه وألحقه في مائة، وقال للذي التقطه: وددت أني كنت وليت منه مثل الذي وليت.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (المنبوذ حر، فإن شاء أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن شاء أن يوالي غيره والاه).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن صبيح، عن عكرمة، عن تميم، قال أنا مع علي بن أبي طالب -عليه السلام- يوماً حين قام على الصرافين، فقال: (اتقوا الله يا معشر أصحاب الفضة والذهب والميزان، واعلموا أنكم على شفا حفرة من الربا إلا من عصم الله)، ثم قام على رابية فنادى بصوت عال: (ياجماعة أهل السوق: ألا إن التاجر فاجر ثلاثاً، إلا من أخذ الحق وأعطاه، بئس الربح ربح أدخل صاحبه النار).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي: ?وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ?[النور:33] قال: ربع المكاتبة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن مندل، عن علي، عن الحسن بن الحكم، عن أبي سبرة قال: احتكر رجل طعاماً في زمان علي -عليه السلام-
فأرسل إليه فأحرقه.
(2/236)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إبراهيم بن نافع، عن سليمان الأحول، عن طاوس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لايحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((الرجل أحق بهبته مالم يثب منها)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب-عليه السلام-، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: (لا تجوز شهادة رجل على شهادة رجل قد مات إلاّ شهادة رجلين).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، قال: حدثني حصين، عن أبي عبد الرحمن، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قام علي بن أبي طالب -عليه السلام- في سوق الكوفة على رابية فنادى ثلاثاً: (يا معشر الناس، أوصيكم بتقوى الله فإنها وصية الله في الأولين والآخرين، [وأن أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين] ولا تغشوا هذه الفضة الجيدة بالزئبق ولا بالكحل فتكونوا غدا من المعذبين).(2/237)