وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا محمد بن بشر، عن زكريا، عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: ((الحلال بين، والحرام بين، وبينهما شبهات،، لايعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع. ألا إن لكلٍ ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه)).
وبه قال: حدثنامحمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل، عن عمرو، عن جابر، عن أبي جعفر قال: سألته عن الفلوس تكون علينا لرجل، ويتغير سعرها؟ فقال: إن كنت إنما أخذتها منه عدداً، يعني سهاماً مسماة، فاقضه عدداً كما أخذت منه، وإن كنت إنما أخذتها منه سهاماً واحدة، يعني الدوانيق، فاعطه على سعر ما أخذت.
قال قلت: وإن زادت الفلوس؟
قال: نعم، وإن نقصت.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن شعبة، عن يمان أبي حذيفة، عن زياد مولى ابن عباس، قال: سئل ابن عباس، عن الرجل يخلط الحنطة بالشعير؟ قال: لابأس.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن محمد التيمي، عن شيخ لهم قال: رأيت علياً أخرج سيفه إلى السوق فقال: (من يشتريه مني، أما لو كان عندي ثمن إزار مابعته).(2/223)


وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لا بأس ببيع السيف المحلَّى بالدراهم.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن سعيد بن عثمان، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن أبان بن أبي سفيان، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا تبيعوا الحب حتى يفرك، ولا تبيعوا النخل حتى يزهو، ولا الثمرحتى يبدو صلاحه)) يعني: حتى يطعم.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن سعيد بن عثمان، عن أبي مريم، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: أتى رجل من أهل العراق فقال لابن عباس: إنا نسلف في سبائب فنبيعها قبل أن نقبضها، فقال: ذلك ورق بورق. يعني أنه ربا.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي -عليه السلام- قال: (لابأس بالحلة بالحلتين يداً بيد).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: البر بالتمر نسيئة ربا.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن عبد الله، بن زهير، عن يحيى بن عقيل، عن أبيه، قال: كنت جالساً عند علي -عليه(2/224)


السلام- فجاء رجل فشهد على رجل أنه أكل الربا، فقال علي: (لتخرجنَّ مما قلت وإلا عاقبتك). فجاء بالبينة، فدعا علي بماله فأحرق نصفه، وجعل نصفه في بيت المال، وضربه عدة أسواط، وقال: (لا شهادة لك).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الأعلى بن عامر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا بأس أن يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله، وقال: ذلك المعروف.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن جعفر بن برقان عن رجل، عن محمد بن علي، قال: لابأس به.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن ابن أبي يحيى، عن ربيعة بن عثمان، عن عبد الله بن ربيعة، عن أبي سعيد الخدري قال: قدم رجل بغنم له، فسمته بكبش منها، فحلف أن لايبيعه مني بشيء قد سماه، فباع غنمة غيره ثم عرضه عليّ بالثمن الذي حلف أن لايبيعه، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: ((باع آخرته بدنياه)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن عمرو بن فروج القتات، عن رجل يقال له حبيب بن الزبير، عن عكرمة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يباع اللبن في الضروع، أوسمن في لبن.(2/225)


وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يشاب لبن بماء للبيع.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا يشتري اللبن في ضروعها، ولا الصوف على ظهورها.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن وهب بن عقبة، قال: سألت الشعبي عن قوم يتبايعون ألبان البقر أياماً معلومة ثم يبيعونها؟.
قال: لايصلح إلا يداً بيد.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن أبي مالك، عن مسلم، عن عبد الله بن مالك قال: كان فينا رجل يبيع الأكسية، فكان يشتري الورق أربعة دراهم وخمسة دراهم بدرهم، ويبيعها الأعراب، فأتى علياً فسأله عن ذلك؟.
فقال له علي: منذ كم تفعل هذا؟.
قال: منذ زمان. قال: فهل سألت عن هذا أحداً قبلي أو غيري؟
قال: لا.
قال: (لو أخبرتني أنك سألت عن هذا غيري لصدعت رأسك بهذه القناة) ثم قال: (الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، وصاع من تمر خيبر بصاع من تمر المدينة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، فمن زاد فقد أربا).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن ابن أبي ذؤيب، عن مخلد بن حقاق الغفاري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: قضى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن خراج العبد يعني غلته بضمانه.(2/226)


وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن سعيد بن عثمان، عن عبد الرحمن، عن حجاج بن أرطأة، عن عطاء بن أبي رباح قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عتاب بن أسيد إلى أهل مكة فقال: ((تدري إلى أين أبعثك؟ إلى أهل الله فانههم عن أربع: عن بيع وسلف، وعن بيع ماليس عندهم، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، فأما بيع وسلف فتقول: اشتر مني وأسلفك)).
قال محمد: بيع ماليس عندك أن يسومك الرجل بالشئ فتقاطعه على الثمن، ثم تشتريه، ثم تدفعه إليه.
وربح مالم يضمن، تشتري الشيء فتبيعه قبل أن تقبضه، أو يكون مع الشريك فتبيعه قبل أن تقاسمه إياه.
وشرطين في بيع، تقول قد بعتك هذا بكذاوكذا، على أن الدينار بكذا وكذا.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام: فيمن باع سلعة بها داء، فجاء المبتاع بشاهدين يشهدان أنه كتمه داءً وعواراً، ردت إليه سلعته.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن أبي جناب يحيى بن أبي حية، عن أبي جميلة الطهوي قال: سمعت علياً -عليه السلام- يقول: احتجم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ثم قال للحجام حين فرغ: ((كم خراجك))؟
فقال: صاعان، فوضع عنه صاعاً وأمرني فأعطيته صاعاً.(2/227)

137 / 184
ع
En
A+
A-