قال محمد: يعني لا تفجر إن لم تقو على ماجعل عليها، والواصب هو الدائم.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو عمار المروزي، عن الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: إن لي إبلاً تنفق أفأبيع شحومها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان عن أبي أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر، قال: قام رجل فقال: يارسول الله، ماترى في شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السقاء، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إن اليهود لما حرَّم الله عليهم شحومها أخذوها فجملوها وأكلوا أثمانها)).
قال أبو أسامة: جملوها يعني أذابوها.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((لاتناجشوا)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن سويد الكلبي، عن شريك، عن حميد، عن الحسن، عن عمران بن الحصين، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((لاجَلب، ولا جنب، ولا شَغَار في الإسلام)).(2/218)


قال سمعت محمداً يقول: التناجش: أن يمدح السلعة هو أو غيره. وأما: لاجلب فالرجل يبيع الفرس أو الحمار فيجلب عليه حتى يعطي ماليس عنده أو يجهد نفسه.
وأما لا جنب: فالرجل يبيع الفرس أو الدابة، فيُجنب معها ما هو أفره منها، حتى تجهد نفسها.
وأما لا شغار: فالرجلان يكون لهذا ابنة، ولهذا ابنة أو أخت، فيجعل كل واحد منهما ابنته أو أخته مهراً للأخرى، كانت تفعله أهل الجاهلية، فنهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عنه.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن حسن بن صالح، عن سعيد أن أبا عياض حدّث أن علياً -عليه السلام- كان يقول: (إذا كان الرهن ذهباً أو فضة أو متاعاً فإنهما يترادان الفضل بينهما إلا أن تصيب الذي عنده الرهن جائحة والرهن أكثر من دينه فهو بمافيه).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، عن إسماعيل بن عياش، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع قال: استسلف النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- بكراً من رجل، فلما قدمت الصدقة أمر رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يعطى الرجل بكراً، فلم يجد فيها إلا رباعاً، فأخبر بذلك رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: ((اعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء)).(2/219)


وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن فضيل، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كره أن يعطي الذهب من الفضة، والفضة من الذهب.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن سعيد بن عثمان، عن عبد الرحمن، عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: كنَّا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- نشتري الصاع من الحنطة بستة آصع من تمر يداً بيد.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن حماد بن يعلى، قال: سمعت جعفر بن محمد وجاءه شاب من أهل الري، فقال: إني أبيع الطعام، وإن الرجل يأتيني فيقول: كيف تبيع؟ فأقول: بسعر السوق، فقال جعفر: لا، حتى تسمي.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن ابن فضيل، عن الأجلح، عن الحكم، قال: خرج النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وإذا رجل يلازم رجلاً، واذا المطلوب يقول: لا، والذي لا إله غيره ما هي عندي، فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- للطالب: ((خذ الشطر ودع الشطر)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرني يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إذا أُحِلْت على ملي فاتبعه، ولا تبيعنَّ بيعتين في بيعة واحدة)).(2/220)


قال محمد: هو مثل قول الرجل: قد بعتك هذا الطعام، أو هذه السلعة بكذا وكذا درهماً، الدينار بأربعة وعشرين فذلك بيعتان في بيعة، وشرطان في بيع لا يصلح.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: ((لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا الحكم بن سليمان، عن مسعدة بن اليسع، عن الحجاج من قرافصة، عن الوليد رجل من أهل الشام، قال: خطب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، في عباءتين قطوانيتين فقال: ((من طلب الدنيا حلالاً رقّةً على والد أو ولد أو زوجة أو جار، بعثه الله يوم القيامة ووجهه على صورة القمر ليلة البدر، ومن طلب الدنيا حلالاً، مرائياً، مراغماً، مكاثراً لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان)).(2/221)


وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي -عليه السلام- قال: ((إذا مات الرجل وعليه دين وعنده سلعة قائمة بعينها لرجل فهو أسوة الغرماء)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قال: هو أحق بها من الغرماء.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في رجل مسلم أعار أخاه عارية فَهلَكت، فقال: (لا يسألها المعير ولا يضمنها المستعير، فإن أعارها رجلاً آخر فهلكت من عنده فقد غرمها).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن جعفر بن محمد -عليهما السلام-، عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قضى بشهادة رجل، ويمين المدعي.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن خالد بن أبي كريمة، عن أبي جعفر، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أجاز شهادة رجل، ويمين المدعي في الحقوق.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام: أنه كره بيع وسق تمر من تمر خيبر بوسق من تمر المدينة عاجلاً؛ من أجل أن تمر المدينة أجودهما.(2/222)

136 / 184
ع
En
A+
A-