وبه قال: حدثنا محمد، قال حدثنا محمد، عن وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الله بن عصمة قال: سمعت ابن عباس وسئل عن رجل اشترى عضواً من جزور قد نحرت برخل عناق، واشترط على صاحبها أن يرضعها حتى يفطمها، فقال ابن عباس: لا يصلح.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن بيع المجر، يعني ما في الأرحام.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد، قال: اشترى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- مهراً من رجل من الأعراب بمائة صاع من تمر، فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- للرجل: ((انطلق، فقل لهم يكيلون حتى يستوفوا الكيل)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد عن وكيع، عن مسعر، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- استقرض سناً فأعطى سناً فوق سن.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن حنظلة الجمحي، عن طاوس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((اجعلوا المكيال على مكيال أهل مكة، والميزان على ميزان أهل المدينة)).(2/213)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن فضيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((اللهم، بارك لأمتي في بكورها)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن فضيل، عن أشعث، عن واصل بن حيان، عن المعرور بن سويد، قال: كانت سوق بالبقيع للتجار، وكانت اسماؤهم السماسرة، فسماهم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- التجار، وقال: ((يامعشر التجار، إن البيع يحضره الحلف والكذب، فشوبوه بالصدقة)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن نوح بن دراج، عن الحجاج، عن قتادة، عن الحسن، عن علي في الرجل يشتري الأمة وهي لا تحيض، قال: (خمسة وأربعين ليلة).
قال محمد: يعني استبرئها.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن ثمن الكلب والهر إلا كلب الصيد.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا الخليل بن عمر، قال: حدثني قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: (من وجد متاعه بعينه عند مفلس فهو أحق به).(2/214)
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا محمد بن عبيد الله، عن قتادة، عن خلاس، عن علي في رجل نزع في قوس رجل فكسرها بغير إذنه، فضمّنها علي -عليه السلام- إياه.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا محمد بن عبيد الله، عن قتادة، عن حنش، عن علي -عليه السلام-، قال: دعا رجل رجلاً نجاراً، فضرب النجار المسمار في الغلق فكسره وكسر الغلق، فضمنه علي -عليه السلام-.
قال محمد: هذا إذا كان المبيع قائما بعينه، فأما المستهلك فبينة المدعي، وتصديق المدعى عليه أو يمينه.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن حماد بن مسعدة، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله قال: كان جرير بن عبد الله إذا أقام سلعة بصّر عيوبها، ثم خيّرصاحبها، وقال: إن شئت فخذ، وإن شئت فاترك، فقيل له: إنك إن فعلت هذا لم ينفذ لك بيع، فقال: إنَّا بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- على النصيحة لأهل الإسلام.
حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن المسعودي، عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله، قال: حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن الخلابة لا تحل لمسلم، وبيع المحفلات خلابة.
قال محمد بن منصور: المحفلات الرجل يريد بيع الشاة فيتركها لا يحتلبها من العشي إلى الغداة أو من الغداة إلى العشي.(2/215)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: يارسول الله، إني أخدع في البيع، فقال: ((إذا بعت فقل لا خِلابة)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، عن أسباط بن محمد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((عهدة الرقيق ثلاث)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إسحاق بن موسى، عن مصعب، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن علي بن أبي طالب -عليهم السلام- أنه كان يقول: (إذا اشترى الرجل الجارية فأصابها وبها عيب فإنها تقوَّم ثم يرد على صاحبها الذي أصابها بقدر ما نقص من ثمنها).
وبه قال: حدثنا محمد، قال حدثنا سفيان، عن أبيه، عن علي بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي كثير، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثني يزيد بن هارون، قال: حدثنا حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في الحيوان اثنين بواحد، يداً بيد، ولا يصلح نساء.(2/216)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسحاق بن منصور، عن الحسن بن صالح، عن ابن أبي ليلى أن الحسن والحسين -عليهما السلام- اشتريا أرضاً من أرض السواد.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لعن الله الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان عن أبي أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جابر قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول عام فتح مكة: ((إن الله ورسوله حرما بيع الخنازير، وبيع الميتة، وبيع الخمر، وبيع الأصنام)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد، قال: حدثنا فضيل بن غزوان، عن أبي الفرات، عن أبي مالك الأحمري قال: دخلت على حذيفة وهو يخطب الناس وهو يقول: أيها الناس، تعهدوا أرقاءكم، وانظروا من أين يأتونكم بضرائبهم، فإنه لا ينبت لحم من سحت فيدخل الجنة، ألا وإن بائع الخمر وساقيها كشاربها، ألا وإن مقتني الخنزير وبائعه ومبتاعه كآكله.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن أبي خالد الأحمر، عن حزام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن خراج الأمة إلا أن يكون في عمل واصب.(2/217)