وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، و محمد بن إسماعيل قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن الحكم، عمنَّ سمع علياً وعبد الله يقولان: قضى رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم- بالجوار.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو الطاهر، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: (من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة، أو صلة الرحم، فلا رجعة له فيها، ومن وهب هبة يريد بها عوضاً كان له ذلك العوض ماكان قائماً بعينه، فإن استهلك كان له قيمته).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني أبي، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن كالئ بكالئ: يعني ديناً بدين.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: كل قرض جرّ منفعة فهو ربا.
قال محمد: يقول: إذا ابتدأ القرض على أنه يريد المنفعة فلا خير فيه، وإن ابتدأ يريد الأجر، أو المعروف، ثم كافأه الرجل بما شاء فهو جائز.(2/208)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن صبيح، عن عمرو بن جابر، عن علي بن أبي طالب، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((لا تشتريَنَّ أصنافا بدرا هم ضربة، حتى يضيف لكل نوع ثمنه من الورق)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن يحيى بن يمان، عن عبد الله بن أبي يزيد، عن أبي عياض، عن علي -عليه السلام- أ نه كره الرهن والكفيل في السلم.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا أشعث، عن الحكم، قال: لا يسلم في الحرير إلا وزناً.
حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- أنه قال في المضارب: إذا أنفق في سفره، فمن جميع المال، فإذا قدم وكره فما أنفق فمن نصيبه.
وبه قال: محمد: هذا الذي عليه الناس.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام-، أنه قال في الرجل يموت وعنده مال مضاربة، قال: (إن سماه بعينه قبل موته، فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكره فهو أسوة بين الغرماء).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- في رجل له على رجل مال فتقاضاه فلا يكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، فلا يصلح حتى يقبض.(2/209)
أحاديث مختلطة من البيوع
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب عن حفص، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن علي -عليه السلام- قال: (إذا رهن الرجل رهناً فهلك الرهن، فقال: إن كان فيه فضل رده، وإن كان فيه نقصان رجع، فإن أصابته جائحة فهو بما فيه).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن علي بن صالح، عن عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية، عن أبيه قال: (إن كان الرهن أكثر فهو بما فيه، وإن كان أقل ترادّا).
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أبو هشام، عن يحيى بن يمان، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((الرهن لا يغلق، له غُنمُه، وعليه غُرمه)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن مصعب بن محمد، عن رجل من أهل المدينة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة، فقد شرّك في عارها وإثمها)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، حدثنا يحيى بن يمان، عن أبي الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن سابط، قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- من سرق المنار.(2/210)
قلت: وما المنار؟
قال: الرجل يأخذ من أرض صاحبه في أرضه.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن أبي غسان، قال: حدثنا ابن مبارك، عن ابن جريج، عن صديق بن موسى، عن محمد بن أبي بكر بن حزم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا تَعْفية على أهل الميراث إلا حمل القَسْم)).
قال محمد: تفسيره عندنا: في الرجل والقوم تكون لهم في البيت الأسهم إن قسمت لم ينتفعوا بها، فإن أراد صاحب الكثير أن يقسم فليس له ذاك، وإن أراد صاحب القليل أن يقسم فذاك له؛ لأن المضرة تدخل عليه.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، حدثنا يحيى بن آدم، عن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن قال: إذا اقتسم القوم الأرض، ورفعوا شربهم بينهم، فهم شركاء في الشفعة.
قال يحيى بن آدم: جعل الشرب مثل الطريق.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جبارة، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن دهثم بن قرّان، عن فلان بن حارثة الأسدي، عن أبيه، عن حذيفة قال: اختصم إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- رجلان في خُصّ، فأرسل معهما حذيفة فقضى بالذي إليه القمط، ثم أتى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فأخبره فقال: ((أصبت، وأحسنت)).(2/211)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام-، قال: اختصم إليه بالعراق في خصّ فقضى بالذي يليه القمط.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس أنه كره بيع المشافه يعني المرابحة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن مسعر، عن أبي بحر، عن شيخ لهم قال: رأيت على علي إزاراً غليظا فقال: (اشتريته بخمسة دراهم فمن أربحني فيه درهماً بعته)، قال: ورأيت معه دراهم مصرورة فقال: (هذه بقية نفقتنا من ينبع).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد عن وكيع، عن سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين، عن ابن عباس قال: إياك أن تشتري دراهم بدراهم بينهما جريرة، يعني: التي يستحل بها.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط)).
وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام، عن يحيى بن يمان، عن معمر، عن الزهري أن عائشة أرادت أ ن تشتري بريرة وتشترط ولاء ها لأهلها، فقال: رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله عز وجل، شرط الله أوثق، والولاء لمن أعطى الورق)).(2/212)