وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبائه، عن علي، قال: أتى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- رجل فقال: إني لست أتوجه في شيء إلا حورفت فيه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((أنظر شيئاً قد أصبت فيه مرة فالزمه))، قال: القرظ. قال: ((فألزم القرظ)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((البيعان بالخيار مالم يفترقا، إلا بيع الخيار)).
قال محمد: بيع الخيار إذا قال الرجل للرجل: قد بعتك هذه السلعة بكذا وكذا، فقال له قد قبلت، فيقول البا ئع للمشتري: اختر، فإذا اختار القبول أو الفسخ فقد وجب البيع.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد قال: لو أن رجلاً باع خدمة عبد حياته تم إذا رضي العبد.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفر أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- باع خدمة المدبر.(2/198)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن وكيع، عن عبد الله بن عمر بن عثمان، عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنيفي، عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- باع متاع رجل قدحوَحِلْس وفاس فيمن يزيد.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: (لا بأس بالمجارفة مالم يسم كيلاً).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا ضِرار بن صرد، عن عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يباع اللحم بالحيوان.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن بيع المَجْر يعني: ما في الأرحام.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثا عباد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن ربيعة بن عثمان، عن عمران بن أبي أنيس العامري، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- نهى عن بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل؛ لأن الرطب إذا يبس نقص.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، عن عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن المزابنة، والمزابنة بيع النخل بالتمر كيلاً، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، وبيع الزرع بالحنطة.(2/199)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- نهى عن بيع المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، والمعاومة.
قال محمد: المزابنة: أن يشتري ما في رؤوس النخل من التمر بكيل من التمر.
والمحاقلة: أن يشتري الفراخ الزرع بفراخ زرع مثله أو بكيل من الحنطة.
والمخابرة: قبالة الأرض بطعام مسمى من الأرض التي تقبلت.
والمعاومة: أن يشتري التمر من النخل والشجر أعو اماً.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، أن رجلا أتى عليا -عليه السلام- وقد اشترى من عند رجل قد ولاه ضيعته، فقال السيد: لم آذن لعبدي أن يبيع فرده، وقال: (لا تبيع إلا بإذن السيد).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، عن ابن فضيل، عن عمر بن ذر، عن أبي جعفر أنه سئل عن قبالة الأرض والنخل؟ فقال: إن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- كان يقبل خيبر من أهلها بالنصف، يقومون على النخل ويسوقونه ويلقحونه ويحفظونه، فإذا أينع صرامه بعث عبد الله بن رواحة فخرص عليهم ورد إليهم بحصتهم من النصف، فأتوا النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في بعض تلك الأعوام فقالوا: قد زاد علينا عبد الله في الخرص.(2/200)
فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((فنحن نأخذ بقول عبد الله في الخرص، ونرد عليكم النصف بحصتكم)) فعقدوا ثلاثين وقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، وأخذوا بقول عبد الله في الخرص.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح قال: سألت جعفر بن محمد، عن قبالة الأرض بالثلث والربع، فقال: لابأس به نحن نفعله، وقال: قد أعطى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- خيبر أهلها بخبر.
قال محمد: يعني بخبر: شطر ما يخرج من الأرض.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهات، نهى البائع والمشتري.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا تشتروا الثمار حتى يبدو صلاحها))، قيل: يارسول الله، وما يبدوا صلاحها؟(2/201)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه أن رجلا أتى علياً -عليه السلام- فقال: إني جعلت عبدي حراً إن حدث بي حدث، أفلي أن أبيعه؟
قال: (لا). قال: فإنه قد أحدث، قال: (حدثه على نفسه وليس لك أن تبيعه).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، قال: حدثنا عاصم بن عامر، عن شريك، عن عياش العامري، عن مسلم أن سويدا سأل علياً عن الفضة الرديئة بالفضة الجيدة وبينهما شيء، فقنع رأسه وقال: (ذلك الربا العجلان).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن عاصم، عن مندل، عن محمد بن سحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد بن المسيب، قال: باع علي جملاً بجملين، فقال له صاحبه: ادفع إلي جملي، فقال: (لا تفارق يدي خطامه أو تأتيني ببعيرين).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- رأى امرأ ة من السبي تبكي، فقال لصاحب السبي: ((مالهذه تبكي))؟
قال: بعت ابناً لها في بني عبس أعطيت به ثمناً حسناً.
قال: ((انطلق حتى ترده)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جبارة، قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن جابر، عن أبي جعفر والشعبي وعطاء قالوا: لابأس أن يفرق بين المولدات وآبائهنَّ.(2/202)