وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن ابن إدريس، عن هشام وداود، عن الحسن أنه كان يقول: لا بأس بشراء المصاحف وبيعها.
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا جعفر عن ابن إدريس، عن داود، عن الشعبي قال: إنهم ليس كتاب الله يبيعون، إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم.
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا جعفر، عن ابن إدريس، عن أبيه، عن حماد، عن سعيد بن جبير قال: اشترها، ولا تبعها.
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد، عن حسن أنه كان يكره بيع المصاحف، ولا يرى بشرائها بأساً.
باب ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيمن باع نخلاً قد لقح أن الثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وما جاء في الثمرة لا تباع حتى يبدو صلاحها وما جاء في بيع الغرر(2/193)
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا هشام، قال حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من باع نخلاً قد لقح فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن أبي حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد، قال: حدثنا الوصافي، عن سالم بن عبد الله قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن بيع الغرر، وعن بيع الثمار حتىتدرك، وعن بيع المضطر.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي، عن ضمرة بن ربيعة، قال: حدثنا عباد بن قيس، عن عثمان الأعرج، عن الحسن، عن عمران بن الحصين قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن بيع جنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة.(2/194)
وقوله: حبل الحبلة شيء كانوا يبتاعون به في الجاهلية إذا كان بالناقة أوبالرمكة أو الشاة حمل، يعني الجنين الذي في بطن أمه الثاني هذا حبل الحبلة، وقوله: السمك في الماء مثل الآجام ونحوها، نهى أن يبتاع ما فيها من السمك، إلا أن يكون قد حظر عليها حظائر، حتى يرى الذي يشتري ما فيها من السمك، وإذا أراد صيده لم يستطع السمك أن يمتنع من أن يؤخذ، وبيع الغرر مثل السمك في الماء والعبد الآبق ونحوه.
وقوله: نهى عن بيع المضطر، الذي يأخذه ا لسلطان بالخر اج، وما كان نحو ذلك مما يقهر عليه الرجل، فيبيع ماله من أرض أو عبد أو دار فيوكس في ثمنه، أو يشتري الشيء بتأخير ليفتدي به نفسه، فنهى أن يوكس في ثمنه، أو يزاد عليه في البيع، فيحتكرونه عليه.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا تبايعوا الصوف على ظهور الغنم، ولا تبايعوا اللبن في الضروع.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان وسفيان قالا: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن تلقي الجلب.(2/195)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: سألت أحمد بن عيسى عن بيع أمهات الأولاد؟ فكرهه، وقال: إني لأستوحش منه، وقال: كيف لنا أن نعلم أن علياً كان يرى ذلك؟
فذكرت قوله لقاسم بن إبراهيم، فقال نحواً من قوله، وقال: صدق. وكيف لنا أن نعلم أن علياً كان يفعله؟.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أ ليم: رجل بايع إماماً، فإن أعطاه شيئاً من الدنيا وفى له، وإن لم يعطه لم يف له، ورجل له ماء على ظهر طريق يمنعه سابلة الطريق، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطي بسلعته كذا وكذا، فأخذها الآخر بقوله مصدقاً له وهو كاذب)).(2/196)
باب أحاديث مختلطة في البيوع
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: (جالب الطعام مرزوق).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان الثوري، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يكتاله)).
وبه قال: حدثنا محمد بن جميل، عن سعيد بن عثمان، عن عبد الرحيم، عن محمد بن سعيد، عن محمد بن زيد بن أبي مالك قال: أخبرني أبو شجاع، قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: ((لا يحل لامرئ أن يبيع شيئاً إلا أن يبيِّن ما فيه من العيب، ولا يحل لمن علمه إلا أن يبينه)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبد الله بن داهر، قال: أخبرني عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((غُبن المسترسل ربا)).
وبه قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل قال: حدثنا مسلم، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه كره بيع ده بأزده، وده وأزداه، ولكن يقول: هذا بألف، وأبيعك بألف ومائتين.(2/197)