وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن قبيصة بن ليث، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت علياً -عليه السلام- أتي برجل وامرأته قد آلى منها بعدما مضت الأربعة فقال: (إما أن تفيء وإما أن تطلق).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن عبدالرحمن بن سليمان، حدثنا سليمان الشيباني، عن عامر، عن عمرة بن سلمة، عن علي-عليه السلام- أنه كان يوقف المولى بعد الأربعة الأشهر يقول: (إما أن تفيء وإما أن تطلق إلى هنا).
حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن أبيه، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر أن علياً أوقف عمرو بن الحارث وكان آلى من امرأته عند انقضاء الأربعة الأشهر فعزم.
حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة أن علياً كان يوقف المولي عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء وإما أن يطلق.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر أن علياً-عليه السلام- أوقف عمرو بن الحارث بعد الأربعة فعزم.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان عن الشيباني، عن عامر، عن عمرو بن سلمة، عن علي أنه كان يوقف المولي.(2/178)


حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي -عليه السلام- أنه كان يوقف المولي.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان بن الحكم أن علياً كان يوقف المولي.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك الجنبي، عن عبد الله بن عطاء، عن أبي جعفر، قال: كان يقول إذا آلى الرجل عن امرأته فمضت له أربعة أشهر أوقفه، فقال: إما أن تمسك وإما أن تطلق، قال: قلت لأبي جعفر: أكان يوقفه ولو بعد سنة؟ قال: ولو بعد سنة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، قال: حدثني سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي-عليه السلام- قال: (مضي الأربعة الأشهر تطليقة بائن).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن سالم المكي، عن ابن الحنفية قال: عزيمة الطلاق مضي الأربعة الأشهر، وهي بائن وتعتد بثلاثة قروء، ولا يخطبها في عدتها غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن أن علياً قال: (إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن).(2/179)


وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن علي بن صالح، عمن سمع الشعبي، عن علي قال: هما كفرسي رهان، وقال ابن مسعود: يهدم الطلاق الإيلاء.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن يحيى بن فضيل، عن حسن بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: إنما الإيلاء في الجماع.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر عن القاسم قال: الإيلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يكون بينها وبينه جماع.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: إذا جمع المسلم بين المسلمة والنصرانية فطلاقهما سواء، والإيلاء منهما سواء.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن بضعة عشر من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أنهم كانوا يقولون في المولي يوقف.
قال محمد: هذا مثل قول علي -رحمة الله عليه-.(2/180)


باب اللعان
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: فرق رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بين المتلاعنين وقال: ((حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها)).
قال: يا رسول الله، مالي...
قال: ((لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منه)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن قيس، عن عاصم بن أبي النجود، عن زرّ، عن علي -عليه السلام- قال: ((المتلاعنان لا يجتمعان أبداً)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان عن أبيه، عن قيس، عن عاصم، عن زر، عن علي -عليه السلام- قال: (المتلاعنان لا يجتمعان).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم، عن السدي، عن ابن عباس قال: يفترقان فلا ينكحها أبداً.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن موسى، قال حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، قال: قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها فتأذن لي أن أكتبها؟ قال: ((نعم))، فكان فيما وجدنا في كتبه أن رسول الله(2/181)


-صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((أربع من النساء لا ملاعنة بينهنَّ وبين أزواجهنَّ: الحرة تحت العبد، والمملوكة تحت الحر، واليهودية تحت المسلم، والنصرانية تحت المسلم)).
وبه قال: محمد: هذا حسن عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وهو المعمول به.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن عباد بن منصور الناجي، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لاعن بِحَبَل.
قال محمد: أهل الكوفة يلاعنون بالولد وبالقذف، ولا يلاعنون بالحبل، وأهل المدينة يلاعنون بنفي الولد وبالحبل، ولا يلاعنون بالقذف، فقيل لأهل الكوفة: إن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قد لاعن بحبل، فقالوا: النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يعلم، فمن كان يعلم مثل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فذلك إليه.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: إذا قذف الرجل امرأته جلد، حية كانت أو ميتة، شاهدة كانت أو غائبة.
قال محمد: هذا لا يستعمل.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال في رجل أدخلت عليه امرأته، فقال: لم أجدها عذراء، قال: لا يُصدق، فإن قذفها جلد.(2/182)

128 / 184
ع
En
A+
A-