وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص بن غياث، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء وابن الزبير أن امرأة أتت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- تشكو زوجها، فقال: ((تردين عليه حديقته وما أخذت منه))؟.
قالت: نعم، وأزيده.
قال: ((أما الزيادة فلا)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي مالك، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن حبيبة بنة سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان دميماً فقالت: يا رسول الله، لولا مخافة الله لبصقت في وجهه حيث يدخل عليَّ.
قال: ((فتردين عليه حديقته))؟.
قالت: نعم، فردت عليه حديقته، وفرق رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بينهما.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عبيدالله بن يحيى الحضرمي، عن علي -عليه السلام- قال: (يطيب للرجل الخلع إذا قالت: والله لا أبَر لك قسماً ولا أطيع لك أمراً، ولا أغتسل لك من جنابة، ولا أكرم لك نفساً).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن علي وابن عباس في الرجل تَنْشُز امرأته وتطلب الفراق فتقول: والله لا أبرلك قسماً، ولا أطيع لك أمراً إذا فعلت، حل فراقها لزوجها أن يأخذ منها، ولا يأخذ أكثر مما أعطاها.(2/168)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد عن ابن فضيل، عن ليث، عن الحكم، عن علي قال: (إذا خلع الرجل امرأته فلا يأخذ منها فوق الذي أعطاها).
حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن ليث، عن الحكم، عن علي أنه كره: أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها.
حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاءٍ يبلغ به النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها)).
حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن الحكم عن علي-عليه السلام- أنه كان يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبِّح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية فهي تطليقة واحدة، وهي أملك بنفسها، فإن رجعت فلا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنَّ شيئاً إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله، وذلك أن تقول المرأة لزوجها: لا أقيم لك حدود الله، أو تقول: لا أكرم لك نفساً، ولا أطيع لك أمراً، ولا أبِرّ لك قسماً، ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول لا أغتسل لك من حيضة، ولا أتوضأ للصلاة، فإذا فعلت ذلك جاز له الفدية).(2/169)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي محياة، عن منصور، عن الحكم، عن إبراهيم قال: كان علي -عليه السلام- لا يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن ابن مبارك، عن أبي حنيفة، عن رجل، عن أبيه، عن علي، قال: لايأخذ منها أكثر مما أعطاها.
حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت رجلاً يحدث عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن ابن مبارك، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: يأخذ منها حتى قرطها.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن ابن المبارك، عن الحسن، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: يأخذ منها كل قليل وكثير ولو عقيصتها.(2/170)
باب البينونة بالخلع والطلاق بعد الخلع في العدة
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إبراهيم بن يزيد المكي، عن داود بن أبي عاصم الثقفي، عن سعيد بن المسيب، قال: جعل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- الخلع تطليقة بائنة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية فهي أملك بنفسها وهي تطليقة واحدة).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن عاصم، عن عامر، عن قيس أو غيره، عن عبدالوهاب بن مجاهد، عن أبيه قال: قال علي -عليه السلام-: (إذا اشترت المرأة نفسها من مالها من زوجها فهي تطليقة بائن).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن علي بن غراب، عن عبدالوهاب بن مجاهد، عن مجاهد، قال: قال علي -عليه السلام- (ليس للرجل رجعة على امرأته تشتري نفسها بمالها).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، قال: حدثني إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا العلاء بن عتبة، عن علي بن أبي طلحة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((للمختلعة طلاق ما كانت في عدتها)).(2/171)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: المختلعة يلحقها الطلاق ما كانت في العدة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن أبي فضالة، عن علي بن أبي طلحة، عن أبي عون الأعور، عن أبي الدرداء قال: للمختلعة طلاق في العدة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ليس الطلاق بعد الخلع بشيء.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن ابن مبارك (يعني علي ابن المبارك)، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن مسعود، وعمران بن الحصين، قالا: التي تفتدي من زوجها يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة.
باب عدة المختلعة ونفقتها
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن عبدالأعلى الثعلبي، عن محمد بن الحنفية، عن علي قال: (عدة المختلعة عدة المطلقة).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، عن يحيى بن آدم، عن شريك، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس أنه كان لا يرى للمختلعة نفقة ولا متعة.(2/172)