باب ما روي في الحرام
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده عمر بن علي، عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: حرم عليه ما أحل له ثلاث.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ حرام، فقد حرمت عليه، ولست بمُحِلٍّ له ما حرَّم على نفسه، فإن إسرائيل حُرِّم عليه ما حرم على نفسه من الطعام، وإذا قال الرجل لامرأته: قد برِئْتُ منك، فقد برِئَت منه كما قال).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن حاتم بن إسماعيل وإبراهيم بن أبي يحيى، والسري بن عبد الله، عن جعفر، عن أبيه، عن علي في رجل، قال لامرأته: أنت عليّ حرام، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك، عن عبد الله بن عطاء، عن أبي جعفر، عن علي في الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ حرام، إذا أراد به الطلاق فإنها ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن أبي ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن علياً -عليه السلام- كان يقول في قول الرجل لامرأته: أنت عليَّ حرام: إنها ثلاث.(2/143)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي عن آبائه، عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول في الحرام يُوقِفه فيقول: ما نويت؟
فإذا قال: نويت واحدة. كانت واحدة بائنة، وهي أملك بنفسها وليس له عليهارجعة، وهو رجل من الخطاب، ولا يخطبها في العدة أحد غيره؛ لأنها تعتد من مائة.
وإن قال: نويت ثلاثاً كانت حراماً حتى تنكح زوجاً غيره.
وإن قال: لم أنو شيئاً كانت واحدة، يملك الرجعة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن الحسن بن صالح، عن جابر، عن علي -عليه السلام- في كل حِلٍ عليه حرام.
قال: (تحرم عليه امرأته، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويكفر عن يمينه من ماله).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن الحسن البصري، عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: (الحرام ثلاث).(2/144)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد الهمداني، عن إسحاق بن منصور، قال: حدثنا حسن بن صالح، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: قضيت فيها بثلاث في الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ حرام.
قال: ليس له نية في قول علي.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا جعفر، عن يحيى بن فضيل، عن حسن بن صالح قال: قلت لمنصور: ثبت عندكم عن علي -عليه السلام- أنه جعل الحرام ثلاثاً، قال: نعم.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، عن محمد بن جعفر يرفعه إلى أبي جعفر في الحرام ثلاث لا نُدِيْنه فيها.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن الحسن بن صالح، عن عبد الله بن عطاء، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: إذا قال أحدكم لامرأته، أو من قال لامرأته: إنها حرام، فلا تصلح له حتى تنكح زوجاً غيره.(2/145)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حاتم بن إسماعيل، عن عيسى، عن الشعبي أنه ذكر عنده أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حرم جاريته عليه، فأنكر ذلك، وقال: إنما كان تحريمه إياها أنه كان أقسم قسماً.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن ابن فضيل، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي -عليه السلام- أنه قال: في الذي يحرم امرأته يقول: هي عليَّ حرام.
قال: كان يقول: (ما أنا ِبُمحلِّها ولا بمحرمها عليه، إن شاء فليتقدم وإن شاء فليتأخر).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي محياة، عن محمد بن سالم، عن عامر أن علياً -عليه السلام- كان يقول: في كل حِلٍ عليه حرام، ولا ينوي به الطلاق (فهي يمين يكفرها).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك، عن عبد الله بن عطاء، قال: قلت لأبي جعفر: إن قتادة سئل عن رجل قال لامرأته: ذكري الليلة عليك حرام؟
فقال: قد حرّمت عليه امرأته.
قال أبو جعفر محمد بن علي: أصاب وأحسن قتادة، إذا حرمت عليه ليلة واحدة فقد حرمت عليه.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي مالك، عن حجاج، عن أبي جعفر، قال: حرم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- جاريته ريحانة فكان طلاقاً.
قال أبو جعفر: المملوكة ليس لها طلاق.(2/146)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن إسرائيل، عن جابر، عن مجاهد وعطاء قالا: حرم جاريته، يعنيان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد عن أسباط، عن أبي بكر الهذلي، عن شَهْر بن حوشب أن ابن عباس قال: الحرام يمين يكفرها.
قال أبو جعفر: إذا قال يمين، فهي يمين.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبيه، عن إسرائيل، عن منصور، عن سعيد قال: أراه عن ابن عباس قال: النذر والحرام يمين مغلظة، تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً نصف صاع لكل مسكين.
وقال أبو جعفر: إذا أراد بالحرام الظهار، فهو كما قال؟(2/147)