بن عبد الله بن الحسن، قال: من طلق امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبو جعفر، عن أبيه، قال: من طلق ثلاثاً فهي ثلاث.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن عبد الكريم، قال: سألت جعفر بن محمد عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، قال: أنتم يا أهل الكوفة، تقولون هي واحدة، قال: قلت: أهل الكوفة يقولون: إنك تزعم أنها واحدة، قال: معاذ الله من طلق ثلاثاً بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلاً يسأل جعفر بن محمد عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، قال: بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن عمران بن فايد، قال: كنت عند جعفر فسأله إسحاق بن عمار عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ قال: ويفعل هذا أحد، ما يمنعه أن يطلق كما أمره الله، قال: نعم، يفعله كثير فما تقول فيه إذا فعله؟ قال: بانت منه، وعصى ربه، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عبد الكريم، قال: سألت جعفر بن محمد عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ قال: بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن معلى بن موسى، قال: سألت جعفر بن محمد عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، قال: بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.(2/138)


وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن عمرو بن شبيب، قال: سألت جعفر بن محمد، قلت: رجل له امرأة وهي ابنة عمه، وله منها ولد يأمرها بالأمر فتعصيه ويغضب فيطلقها ثلاثاً؟ قال: بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: سألت محمد بن جعفر بن محمد: أي شيء كان يقول أبوك فيمن طلق امرأته ثلاثاً؟ قال:كان يقول: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: سمعت حسن بن حسين يقول: حدثوني عشرة، عن جعفر بن محمد، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، قال: إنها لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، قال: حدثني مسلمة بن جعفر، قال: سألت جعفر بن محمد عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص بن غياث، قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: من طلق ثلاثاً فهي ثلاث.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ولم يدخل بها، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.(2/139)


وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا الحسن بن يحيى العلوي، عن نصر بن مزاحم، عن أبي خالد، عن محمد بن علي أن رجلاً سأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً. قال: أخطأ السنة، وعصى ربه، وطلقت منه امرأته، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولها السكنى والنفقة حتى تنقضي العدة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا قاسم بن أحمد، قال: حدثني عمي عبدالعظيم بن عبد الله، عن عبيدالله بن عبد الله الحسني، قال: سألت محمد بن جعفر بن محمد، وعلي بن موسى الرضى عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فقالا: يلزمه.
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: سألت أحمد بن عيسى بن زيد بن علي عن رجل طلقت امرأته ثلاثاً، فقال: بانت منه، لا نقول فيها بقول الرافضة.
وبه قال: سألت عبد الله بن موسى عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فقال: فارق امرأته، وعصى ربه.
وبه قال: وسألت محمد بن علي بن جعفر، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فقال: أنا أشدِّد فيه، يعني يوجبها.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا الحسن بن يحيى العلوي، عن أبيه أنه كان يقول في الطلاق ثلاثاً في كلمة: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد وعلي بن منذر، عن محمد بن فضيل، عن جويبر عن الضحاك، قال: اجتمع عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، أنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.(2/140)


وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن مصبِّح بن الهلقام، عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت جعفر بن محمد عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟.
فقال جعفر بن محمد: عصى ربه، وخالف السنة، وبانت منه امرأته.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن محمد بن فضيل، قال: حدثنا مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: طلق رجل امرأته عدد النجوم، فقال ابن عباس: أخطأ الطلاق، وحرمت عليه امرأته، وبانت بثلاث تطليقات.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن ابن عباس قال: سأله رجل عن رجل طلق امرأته مائة في كلمة؟ فقال ابن عباس: أما الثلاث فتحرمها عليك، وأما سبع وتسعون فمعصية.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن زرّ، عن عبد الله قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، فهي بمنزلة المدخول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن حسن بن صالح، عن مطرف قال: سألت الحكم عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا قال: أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل بها بانت بالأولى.(2/141)


قال: قلت: عمن؟ قال: عن أصحاب محمد -صلى الله عليه وآله وسلم-: علي، وعبد الله، وزيد.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن معاوية بن أبي عياش، قال: كنت عند عبد الله بن الزبير، وعاصم بن عمر فجاء محمد بن إياس يستفتيه في رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؟
فقال: مالي بها علم، ولكني تركت أبا هريرة وابن عباس عند عائشة، فانطلق فاسألهما، ثم ارجع إلينا فأخبرنا، فسألهما فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره، فتابعه ابن عباس وعائشة على قوله.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها.
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، عقدة كانت بيده أرسلها جميعاً، ولو كانت تترى بانت بالأولى.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، عن يحيى بن آدم، عن شريك، عن أبي بكر بن أبي الجهم أنه دخل على فاطمة بنة قيس فحدثته أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لم يجعل لها سكنى ولا نفقة حين طلقها زوجها ثلاثاً.(2/142)

120 / 184
ع
En
A+
A-