باب من رخّص في سؤر الدواب.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد قال: رأيت زيدا يشرب من سؤر بغله.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: لا بأس بسؤر الحمار إلا أن يكون فيه لعاب.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ((إنما الهر من أهل البيت)).
وقال أبو جعفر: توضأمن سؤرها واشرب.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في الوضوء بسؤر الحمار، والبغل، والسباع، والسنور، والكلب، والفرس، والبعير، لا بأس بذلك ما لم يتغير للماء طعم، أو تبين فيه نتن أو قذر.
قال أبو جعفر: أما السباع والكلب فلا خير في الوضوء بسؤرها؛ لأنه نجس، وقد نهي عن سؤرها، وأما البغل والحمار فيُختلف فيه، وتَوَقِّيه أحبُّ إلينا. وأما الفرس والبعير وما يؤكل لحمه، فلا بأس بسؤره، ويكره بوله ما لم يتغير الماء، وأما الهِرّ فلا بأس بسؤرها، ويكره بوله ورجيعه.(1/55)
باب من رخص في بول مايؤكل لحمه
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وطئ بَعَر بَعِير رطب فمسحه بالأرض، ثم صلى، ولم يحدث وضوءاً، ولم يغسل قدماً.
وحدثنا محمد قال: سمعت قاسم بن إبراهيم، أو أُثْبِت لي عنه يقول: إن سأل سائل عن بول البعير، قيل له: كل شيء من الدواب لم يحرِّم الله أكله، ليس بنجس بوله ولازبله.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد قال: إذا وطئت شيئا من رجيع الدواب وهو رطب فاغسله، وإن كان يابساً فلا بأس به. يعني: الخيل، والبراذين، والبغال، والحمير.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- في الإبل والبقر والعنم، وكل شيء يحل أكله. فلا بأس بشرب ألبانها وأبوالها، ويصيب ثوبك إلا الخيل العراب فإنه يحل أكل لحومها، ويكره رجيعها، ورجيع الحمر وأبوالها.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني جعفر، عن قاسم في بول البهائم يصيب الثوب، ما أكل لحمه ليس بنجس بوله.(1/56)
باب من كره المسح على الخمار
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: سأله رجل فقال: المرأة تتوضأ للصلاة هل يجزيها أن تمسح على خمارها؟
فقال: لا، ولو أن يمس الماء مقدم رأسها.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، مثله.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في المرأة تمسح على خمارها.
قال: أهل بيت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لا يرون ذلك.
باب في المني والبول والدم يصيب الثوب
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، قال إذا اجتنبت في الثوب فالتمسته، فلم تجد شيئاً فلا تنضحه فإنه يزيده، وصلّ فيه، فإذا استيقنت أنه أصاب ثوبك بول قعدت على أثره فاغسله، وإلا فاصبغ ثوبك في الماء، فإن كان في ثوبك دم دون الدرهم فلا بأس، وأن تغسله أحسن، وإن كان نكتاً فلا يضرك، وإن كان أكثر من الدرهم فاغسله ولا تعد.
باب في نخر الدواب يصيب الثوب
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في نخر الفرس والبغل والحمار يصيب الثوب: يغسل منه ما بان له أثر، وما لم يره فلا شيء عليه.
قال أبو جعفر: وكذلك أقول.(1/57)
باب في تقطير البول وما ورد فيه
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عن التقطير؟
فقلت: إنَّا نلقى من ذلك شيئاً، فقال: إذا فرغ أحدكم من وضوئه، فليأخذ كفاً من ماء، أو كفين فلينضح به فرجه، ثم ليرخ ثوبه، ثم ليصل، فإن جاء شيء بعد فليقل هومن ذلك.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر قال: سمعت قاسم بن إبراهيم يقول: أوأثبت لي عنه فيمن لا ينقطع عنه البول، ومن به علة لعضو من أعضائه، لا يمكنه أن يصيب العضو العليل بالماء، أنه يغسل جميع أعضاء الوضوء الباقية سوى هذا العضو الذي به علة، وليست علة هذا العضو مما يزيل الطهارة عن أعضاء الوضوء، وكذلك أيضا الذي لاينقطع عنه البول يتوضأ للصلاة ويصلي، ولا يضره دوام البول؛ لأنه لا حيلة فيه.
قال أبو جعفر: الذي يتطهر ويترك عضواً من أعضائه: يتيمم لما ترك قبل أن يصلي.(1/58)
باب في الدماميل والقروح
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: خرجت بي دماميل فكانت قد غلبتني سيلاناً، فسألت أبا جعفر عن ذلك؟ فقال: اعصبها وصل.
فقلت: قد عصبتها وغلبتني سيلاناً.
فقال: فما تصنع، أتترك الصلاة؟ اعصبها وصل.
قال محمد: قد سمعت قاسم بن إبراهيم، يقول أو أثبت لي عنه: من سال منه دم فعليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويتطهر.
وبه قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل تكون به القروح أو الجرب أو الحكة في جسده، فيصيب ثوبه منه.
قال: إذا لم ينقطع ذلك عن صاحبه بالغسل والإنقاء فلا وضوء عليه، وإن كان مما يزول بالغسل وجب عليه الغسل، وقد رخص فيه أيضا بما روي من الأحاديث.
قال محمد: من كان به جرح سائل، أو قروح فليغسلها وليتوضأ لكل صلاة.(1/59)