باب استبراء الحامل وغير الحامل
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي مالك الجنبي، عن الحجاج، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن علي -عليه السلام-، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((ليس منَّا من وطئ حبلى حتى تضع)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث،، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة، فإن كانت لا تحيض فبخمس وأربعين ليلة).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: إذا بيعت الجارية وهي حائض أجزت البائع والمبتاع.
قال محمد: هذا لا يؤخذ به حتى تستبرئ بحيضة مستقبلة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (إذا ابْتَاع الجارية أصاب منها مادون الفرج مالم يستبرئها).(2/133)
باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً في كلمة
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي -عليه السلام-، قال: جاء رجلان من قريش إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقالا: يا رسول الله، إن أبانا طلق أمنا مائة تطليقة.
فقال -عليه السلام-: ((إن أباكم عصى ربه فلم يجعل له مخرجاً، بانت أمكما من أبيكما بثلاث، وسبع وتسعون معصية)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن علي بن هاشم، عن صدقة بن أبي عمران، عن إبراهيم بن داود عن عبادة بن الصامت أن رجلاً طلق امرأته ألفاً، فسأل بنوه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: فقال: ((إن أباكم لم يتق الله، فلم يجعل له مخرجاً، بانت منه بثلاث على غير السنة، وسبع وتسعون وتسعمائة إثم في عنقه)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن علي بن هاشم، عن عبيدالله الوصافي، عن إبراهيم بن داود، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- مثله.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أحمد بن يحيى، حدثنا إسماعيل بن أمية القرشي، حدثنا عثمان بن مطرف، عن عبدالغفور، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- قال: سمع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- رجلاً طلق البَتّة، فغضب، وقال: ((أتتخذون آيات الله ـ أو قال دين الله- هزؤاً ولعباً، من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً، لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره)).(2/134)
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن عبيد، عن علي بن هاشم، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن رجل من أصحاب علي -عليه السلام، عن علي -عليه السلام- أنه قال له رجل: طلقت امرأتي ألفاً قال: (ثلاث تحرمها عليك، واقسم سائرهنَّ بين نسائك).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول في الخلية والبرية، والبائنة والبتة والحرام نوقفه، فنقول: ما نويت؟ فإن قال: نويت واحدة، كانت واحدة بائنة، وهي أملك بنفسها، وإن قال: نويت ثلاثاً كانت حراماً، حتىتنكح زوجاً غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد أن رجلاً جاء إلى علي -عليه السلام- فقال: طلقت أهلي عدد النجوم.
فقال: (أخطأت السنة، وفارقت أهلك، تؤخذ بثلاث ويترك ما سوى ذلك).
وبه قال: حدثنا حمزة، عن جعفر، عن أبيه أن علياً كان يقول: (إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، ولم يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: (كان يقول يحرم عليه ما أحل له وخليّة وبريّة وحَبْلُك على غاربك ثلاثاً، إلا أنه كان يدينه في حبلك على غاربك).(2/135)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن مطرف، عن الشعبي قال: جاء رجل إلى علي -عليه السلام- فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجل آخر، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟
قال: لا، حتى يهزها، وأشار عليَّ بيده.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- في رجل قال لامرأته أنت علي حرام، فقال: (لا تحل له حتىتنكح زوجاً غيره).
وبه قال: حدثنا محمد، وحدثنا محمد بن جميل، قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن علياً -عليه السلام- كان يقول: (إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ولم يدخل بها:لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره).
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عباد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- في رجل قال لامرأته أنت عليَّ حرام، قال: (لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أسباط، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، وأبي حسان الأعرج، عن علي قال: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت مني برية، وأنت مني خلية، وأنت مني بائن، وأنت مني بتة، وأنت عليَّ حرام، وأنت طالق طلاق الحرج، فكل واحدة منهنَّ ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره).(2/136)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن السري بن عبد الله السلمي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- في رجل قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، قال: (لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حسن بن عطية، عن موسى بن أبي حبيب، عن علي بن الحسين قال: من طلق امرأته ثلاثاً في مقعد، بانت امرأته، وخالف السنة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن عبد الله بن جرير قال: سألت محمد بن عمر بن علي بن عمر بن علي بن أبي طالب -عليه السلام-، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر محمد بن علي في رجل، قال: كل حل عليه حرام، قال: أنويت في ذلك امرأتك؟ قال: لا. قال: فلا شيء كذبة كذبتها، فإن نويت امرأتك كانت تطليقة بائنة، وليس لك عليها رجعة، وأنت خاطب من الخطاب.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن نصر بن مزاحم، عن أبي خالد، قال: سألت أبا جعفر وزيد بن علي وجعفر بن محمد، عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في كلمة واحدة؟ قالوا: بانت منه، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني حسين بن زيد، عن محمد(2/137)