باب طلاق المكره
وبه قال: وحدثنا محمد بن منصور، قال: وحدثنا أبو هشام الرفاعي، عن يحيى بن يمان، عن هشام، عن الحسن قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن خطئها ونسيانها وما اسْتُكْرِهت عليه، وماحدّثت به أنفسها ما لم تعمله)).
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن علي، عن علي-عليه السلام- قال: جاء إليه رجل فقال: إن امرأتي دخلت عليّ المُغْتَسَل وفي يدها السيف، فقالت: طلقني وإلا ضربتك بهذا السيف، فطلقتها ثلاثاً.
فقال: اشدد يدك بامرأتك، وأحسن أدبها.
قال محمد: المكره ليس عليه شيء.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن معمر الخرزي، عن حجاج، عن عبدالجبار، عن أبيه قال: اسْتَكْرَه رجلٌ امرأة على عهد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فضربه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- الحد، ولم يُقِم عليها.(2/118)


وبه قال: حدثنا محمد، قال: سألت أحمد بن عيسى، قلت: الرجل يحلفه السلطان على اليمين الغليظة فيها الطلاق وغيره يُكْرِهه على ذلك، ويحلفه على حفظ الغلة وغيرها بما يحلف السلطان عليه؟.
فقال: فلْيَنْوِ غيرما يحلف عليه، ولا شيء عليه.
قلت: فإن لم ينو غير ما يحلف عليه، ولم يهتد له؟ قال: فلا شيء عليه ما أراه إلا مكرهاً.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني علي، ومحمد ابنا أحمد بن عيسى عن أبيهما أنه سئل عن طلاق المُكْرَه؟.
فقال: لا أرى للمكره طلاقاً إذا كان مظلوماً، وأرى عليه طلاقاً إذا كان ظالماً في ذلك بعينه.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن راشد، قال: وحدثنا إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه: عن علي-عليه السلام- قال: (ليس طلاق المكره بشيء).(2/119)


باب الرجل يقول لامرأته أنت طالق إذا كان وقت كذا وكذا
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن صبيح، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر محمد بن علي في رجل قال لامرأته: إذا حملت فأنت طالق.
قال: إن تبيّن حملها اجتنبها، وأجَلها أن تضع حملها، فإن كان طلاقه إياها ثلاثاً، فليس منها في شيء حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها.
قلت: رحمك الله، إن تزوجت زوجاً غيره فمات قبل أن يقربها، أو طلقها قبل أن يقربها.
قال: لا، حتى يذوقها وتذوقه، ولكن إن كان طلق واحدة أو اثنتين، فأجلها أن تضع حملها، ثم هو خاطب كغيره إن شاءت تزوجته، وإن شاءت تركته.
وقال عطاء: إذا قال الرجل لامرأته إذا حملت فأنت طالق: أعجبني أن يجتنبها ساعة تطهر، فإن المرأة ربما تعلقت يومها.
وأما طاوس فتابع أبا جعفر، وعبد الله بن بريدة.
قال محمد: قول أبي جعفر نفس الحكم، وقول عطاء احتياط وتوقي.
باب المرأة تملك من زوجها شيئاً
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن شريك، عن عطاء، عن ميسرة، عن علي أنه قال: إذا ملكت المرأة من زوجها شيئاً بانت منه.(2/120)


باب فيمن يحلف بالطلاق ليجامعنَّ في رمضان نهاراً أو ليصومنَّ يوم الأضحى والرجل يحلف لا يتسرى جاريته ولا يعتقها ثم يتزوجها
وبه قال: محمد: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه أن رجلاً أتى علياً بالكوفة، فقال: يا أمير المؤمنين، إني حلفت على امرأتي أن أطأها في شهر رمضان نهاراً بطلاقها.
فقال: (سافر بها إلى المدائن ثم تطأها نهاراً، فقد حل لك الطعام والشراب والنكاح).
وبه قال: وحدثنا محمد، حدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- في رجل قال لامرأته: أنتِ طالق ثلاثاً إن لم أصم يوم الأضحى.
قال: إن صامه لم تطلق امرأته، والله ولي عقوبته، ويعزره الإمام.
قال محمد: هذا الحديث قوة لقول أبي يوسف، قال أبو يوسف في رجل حلف ليصومنّ يوم الأضحى، قال: هو صائم وقد أساء.
وقال زفر: ليس بصائم؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قد حرمه.(2/121)


وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال: كنت عند أبي جعفر فقال: جاءني رجل من الكوفيين فقال: إن امرأتي حلفتني بطلاقها أن لا أتسرّى جاريتي، ولا أعتقها وأتزوجها، وإني سألت الفقهاء فأعيوني.
قال أبو جعفر: قلت لكنني لا أعييك، كاتبها مكاتبة لا تدالس فيها، فإذا أدت مكاتبتها فتزوجها.
قال محمد: هذا لا يؤخذ به، ويقولون: هو حانث.
باب الرجل يطلق امرأته في نفسه ويعزم على ذلك
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن أبي معاوية، عن إسماعيل، عن قتادة، عن زرارة بن أبي أوفى، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إن الله قد عفا لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به، أو تكلم به)).
قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسماعيل، عن قتادة، عن زرارة بن أبي أوفى، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إن الله تجاوز لأمتي عماحدثت به أنفسها ما لم تعمل به، أو تحدث به، أو تكلم)).(2/122)

116 / 184
ع
En
A+
A-