وبه قال: وحدثنا محمد، وحدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن قيس بن الربيع، عن أشعث، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي وأبيّ قالا: (هي على ما بقي).
وبه قال: وحدثنا محمد، حدثنا محمد، عن إبراهيم بن محمد، عن أحمد بن مفضل، عن إسرائيل، عن عبدالأعلى، عن محمد بن الحنفية، عن علي، في الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين، ثم يتزوجها في عدتها، قال: (هي علي ما بقي).
وبه قال: حدثنا محمد، وحدثنا محمد بن عبيد، عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن مَزّيَدة بن جابر، عن علي قال: (لا يهدم الزواج إلا الثلاث).
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد، عن عبدالرحيم بن سلمان، عن أبي بردة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا في الرجل يطلق امرأته واحدة أو اثنتين، فتتزوج غيره ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت، ثم يتزوجها الأول قالا: يهدم دخولُ الآخر طلاقَ الأول.(2/113)


باب من قال لا طلاق قبل نكاح سُمِّي أو لم يسم
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا طلاق ولا عتاق إلا ما ملكت عقدته)).
وبه قال: وحدثنا محمد، وحدثنا عبد الله بن موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتق لمن لم يملك)).
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: (لا طلاق ولاعتاق إلا ما ملكت عقدته).
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو كريب عن حفص، عن ليث، عن عبدالملك، عن النزال بن سبرة، عن علي -عليه السلام- قال: (لا طلاق قبل نكاح).
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر العلوي، قال: حدثني محمد بن جعفر، عن أبيه، عن جده قال: كان علي بن الحسين يقول: لو وضع يده على رأسها ما كان شيئاً للذي يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق.(2/114)


وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن حفص بن غياث، عن سليمان بن أبي المغيرة، قال: سمعت علي بن الحسين، وسئل عن الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقرأ هذه الآية: ?يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ...?[الأحزاب:49].
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد عن إبراهيم، عن أبي خالد سليمان بن حيان، عن سليمان، عن علي بن الحسين في رجل قال لامرأته: يوم أتزوجك فأنت طالق.
قال: ليس شيء، وتلا هذه الآية.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد، عن إبراهيم، عن يحيى بن يعلى، عن الأجلح، عن حبيب بن أبي ثابت، عن علي بن الحسين في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق وسماها باسمها واسم أبيها.
قال: بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق، وقرأ:?يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ...?[الأحزاب:49].
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن الأجلح، عن حبيب بن أبي ثابت، عن علي بن الحسين في قول الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قال: ليس بشيء.(2/115)


قال: أقلت هذا؟ وأنت تملكها؟
قال: لا. قال: فتزوجها.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. قال: أكرهه، وليس بحرام.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن ابن إدريس، عن أشعث، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إنما الطلاق بعد النكاح، وتلا: ?إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ?.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن عبدالعزيز الدراوردي، قال: سألت محمد بن عمر بن علي عن ذلك؟ فقال: ليس بشيء.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني رجل ثقة، عن عبد الله بن موسى، أنه قال: ليس بشيء.
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: كتبتُ إلى أحمد بن عيسى بن زيد أسأله عما يأخذ به فيمن طلق قبل أن يملك؟، فكتب إليّ وعرفت خطه: سألت إجابتك حفظك الله فإنه لا طلاق ولاعتاق إلا بعد ملك، الذي نأخذ به من ذلك بقول أصحابنا، وما أسندوا من ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وقد ذكر الكوفيون وما عليه الناس من أنه إذا وَقّتَ أو سمّى وقعت الفرقة إذا ملك، غير أني لا أوثر على الأخذ بقول أصحابنا إذا صح عنهم القول فيه، فاعلم ذلك.(2/116)


وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: سمعت أحمد بن عيسى، وسُئل عن الرجل يقول يوم أتزوج فلانة، أو من قبيلة كذا، أو وقّت لها وقتاً، فقال: ليس بشيء حتى يملك.
قال إسماعيل: فقلت له العتق مثل ذلك؟ قال: نعم.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، أو متى ما يتزوج امرأة فهي طالق، أو يقول: إن أتزوج إلى كذا وكذا فهي طالق، ذكر عن علي أنه قال: (لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك وإن سماها باسمها).
ويروى أن رجلاً من الأنصار لاحى ابن أخيه ونازعه، فحلف ابن أخيه بالطلاق لا يتزوج ابنته، فإن تزوجها فهي طالق.
فسأل الأب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، فأمره بنكاحها، ولم يلزمه طلاقها قبل ملكها.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك الجنبي، عن جويبر، عن الضحاك قال: كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كلهم لا يرون الطلاق قبل النكاح شيئاً إلا أن عبد الله كان يقول: إذا وقّت أو سمّى.(2/117)

115 / 184
ع
En
A+
A-