وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال: حدثنا عمر بن موسى، عن خالد بن معدان، عن معدي كرب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((من استثنى في الطلاق والعتاق فله ثُنْيَاه)).
باب طلاق العربي بلسان العجمي والأعجمي بلسان العربي والرجل يقال له طلقت فيقول نعم ولم يكن قد طلق
وبه قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا علي بن الحسن العلوي، قال:حدثنا حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً قال: (كل طلاق بكل لسان طلاق).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: الطلاق بكل لسان.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- أنه قال في الرجل يقال له: طلقت امرأتك؟ فيقول نعم، قال: (قد طلقها حينئذ).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن ابن عباس قال: من طلق نصف تطليقة فهي تطليقة.(2/108)


باب من قال طلاق العبد بيده دون مولاه
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن يحيى بن يعلى، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة أن رجلاً زوج عبداً له، ثم خاصمه إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((الطلاق لمن أخذ بالساق)).
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن حصين، عن عامر قال: قضي في بَرِيرة ثلاث قضايا: اشترتها عائشة وشرطت ولاءها لأهلها، فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((الولاء لمن أعتق))، وكان لها زوج، فخيرها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حين أعتقت، وتصدق عليها بلحم فأهدته إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((هو لها صدقة ولنا هدية)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد، وإذا تزوج العبد بغير إذن مواليه، ثم أذنوا له بعد ذلك، فلا بأس به.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن عامر قال: كان علي -عليه السلام- يقول: (إذا اُشْتُرِيَت الأمة ولها زوج تركها مع زوجها على نكاحها).
قال: واشتريت لعلي -عليه السلام- جارية فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم.(2/109)


وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، عن يحيى بن يمان، عن مَعْمر، عن الزهري، أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة وتشترط ولاءها لأهلها، فبلغ ذلك النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: ((ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، شرط الله أوثق والولاء لمن أعطى الوَرِق)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، قال: حدثني حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، أن علياً -عليه السلام- قال لرجل: (أَصِبْ لي جارية أتخذها أم ولد)، فأتاه بجارية فاسْتَنْطَقها فأعجبه عقلها، فقال لها: (أفارغة أنت)؟
فقالت: يا أميرالمؤمنين، وما الفارغة من المشغولة؟
قال: (أذات زوج أنت، أم لا زوج لك)؟
قالت: بل ذات زوج.
فقال للذي جاء بها: (انطلق فإن فارقها زوجها عن رضىً، وإلا فردها على صاحبها).
فقال بعض الجلوس: يا أمير المؤمنين أوليس بيعها طلاقها؟
فقال علي: (لا، إذا زوج السيد فإن الطلاق بيد العبد أبداً).ثم قال: (لا يحل فرج لاثنين).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن عبدالأعلى، عن أبي عبدالرحمن السلمي أن علياً اشترى جارية لها زوج فنظر إليها، فعوضها حين علم أن لها زوج بالنظر.(2/110)


باب من قال إن الطلاق والعدة بالنساء إن كانت حرة تحت عبدٍ فطلاقها ثلاثُُ وإن كانت أمة تحت حر فطلاقها اثنتان
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه أن علياً كان يقول: (الطلاق والعدة بالنساء).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن الحسن بن صالح، عن جعفر قال: قال علي: (الطلاق للنساء، أيما حرة كانت تحت عبدٍ فطلاقها ثلاث، وأيما أمةٍ كانت تحت حر فطلاقها اثنتان).
وبه قال: أخبرنا محمد، حدثنا محمد بن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: (طلاق الحر والعبد للحرة ثلاث تطليقات، وأجلها أجل الحرة، إن كانت تحيض فأجلها ثلاث حِيَض لا يحلها إلا هُنّ، وإن كانت لا تحيض فأجلها ثلاثة أشهر.
وطلاق الحر والعبد للأمة تطليقتان إن طلق، وأجلها حيضتان، إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف).
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- في عبد طلق امرأته تطليقتين، ثم جامعها، فأمر بهما علي -عليه السلام-، فضرب كل واحد منهما خمسين جلدة وفرق بينهما.(2/111)


باب الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوجها رجل غيره ثم ترجع إلى الأول على كم تكون عنده من الطلاق
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن عبيد، عن عبدالرحيم بن سليمان، حدثنا أشعث عن الحسن، عن علي بن أبي طالب -عليه السلام-، وعمران بن الحصين قالا: (إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، فتزوجها رجل آخر فيموت عنها أو يطلقها، فيتزوجها الأول، قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق، ولا يهدم الواحدة ولا الاثنتين).
وبه قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن عبد الرحيم، حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي وأبي بن كعب قالا: (هي عنده على ما بقي من الطلاق ولو تزوجت أربعة).
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن عبيد، عن عبدالرحيم، حدثنا ابن أبي ليلى، عن مَزْيَدة بن جابر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (هي ما بقي من الطلاق الأول).(2/112)

114 / 184
ع
En
A+
A-