باب من قال عدة الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: أجل الحرة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، فإن كانت حبلى فأجلها آخر الأجلين، وأجل الأمة إذا توفي عنها زوجها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي في قوله: ?وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ?[الطلاق:4]، قال: وكان علي بن أبي طالب -عليه السلام- يقول: (أجلها آخر الآجلين، إن وضعت حملها، وقد بقي من الأجل يوم واحد فلا تنكح حتى تستوفي عدة الأجل بالشهور والأيام أربعة أشهر وعشراً، وإن لم تضع ثمانية أشهر أو سبعة، أو أقل من ذلك، فإن زوجها أحق برجعتها ما لم تتم ثلاث تطليقات.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن أبي خالد، عن عامر، قال: كان علي -عليه السلام- يقول في المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، وكان عبد الله يقول: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها.(2/103)
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا جعفر، عن أبيه، عن علي-عليه السلام- قال: (عدة المُتَوفّى عنها زوجها آخر الأجلين).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا أبو مالك عن حجاج، عن أبي إسحاق: عن الحارث، عن علي -عليه السلام- قال: (آخر الأجلين).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن أبي مالك، عن الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: (آخر الأجلين).
باب الكناية عن الطلاق
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبِّح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: (الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اعْتَدِّي، فإذا قال ذلك فهي تطليقة واحدة، وهو أملك برجعتها).(2/104)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن جميل بن زيد الطائي، عن عبد الله بن كعب الأنصاري قال: تزوج رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- امرأة من بني غفار، فلما قعد منها مَقْعَد الرجل من ا لمرأة أبصر بكشحها برصاً فقام عنها، وقال: (سوي عليك ثيابك، وارجعي إلى بيتك).
باب ما جاء في الذي يطلق لاعباً أو يتصدق أو يعتق لاعباً
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سالم الحناط، عن الحسن، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-:((من طلق لاعباً، أو أنْكَح أو نَكَح لاعباً جاز)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن جابر الجعفي، عن عبد الله ابن نجي، عن علي بن أبي طالب قال: (ثلاث لا لعب فيهن: الطلاق، والعتاق، والصدقة).(2/105)
باب ما جاء في طلاق الصبي ونكاحه وطلاق المعتوه في حال جنونه وطلاق السكران
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-:((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، عن وكيع، عن الربيع، عن الحسن قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يُفيِق، وعن الصبي حتى يبلغ)).
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عمرو، عن وكيع، عن الأعمش، عن أبي طيبان، عن ابن عباس أن عمر أتي بامرأة مجنونة قد فجرت، فشاور الناس في رجمها فقال علي: (أما علمت أن القلم، رفع عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يعقل)؟!.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: (إذا بلغ اثنتي عشرة سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله، وإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (طلاق السكران جائز).(2/106)
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي -عليه السلام- قال: (اكْتُمُوا الصبيان النكاح، فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه).
باب الاستثناء في الطلاق والعتاق
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي، قال: وحدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني حميد عن مكحول، عن معاذ بن جبل، قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا معاذ، ماخلق الله شيئاً على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال: أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه، وماخلق الله شيئاً على وجه الأرض أحب إليه من العتاق، فإذا قال: أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له)).
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أسباط، عن معروف بن واصل السعدي، عن محارب بن دثار قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-:((إن الله لم يُحِل شيئاً أكره إليه من الطلاق)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن مكتوم البصري، عن عبد الله بن داود، عن مسعر بن كدام، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-:((والله لأغزونَّ قريشاً، والله لأغزونَّ قريشاً، والله لأغزونَّ قريشاً إن شاء الله)).(2/107)