وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن يزيدبن عبد العزيز، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حنظلة، عن الشعبي في الرجل يتزوج المرأة على أن يعتق أباها فلا يقدر عليه. قال: عليه قيمته.
وبه قال: و حدثنا محمد، قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم في العِنّين يتزوج امرأة، فتدخل عليه فيطّلع منها على مالا يحل لغيره، قال: لها المهر كاملاً.
فإن رضيت فذاك لها (ذكر نحو ذلك عن علي -عليه السلام-).
وإن قالت: لا أرضى فرَّق الحاكم بينهما، وإن قالت: أنا أرضى، ثم قالت بعد ذلك لست أرضى، لم يقبل قولها، وكانت مع زوجها.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو كريب، عن حفص، عن عمرو، عن الحسن في الوليّين إذا أنكحا.
قال: يستأمراها، و إذا أنكحاها، فأيهما أنكح أولاَّ فالنكاح للأول، فإن لم يعلم أيهما كان أولاً بطل النكاح، فإن زوجاها ولم يستأمراها اختارت أيهما شاءت كان زوجها.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن حجاج، عن ميمون بن مهران، قال: سئل ابن عمر عن وليدة كانت لرجل يطأها، ولها أخت عنده، فأراد أن يطيف بالأخرى فيطأها، قال: لا.
قال: أرأيت إن زوجها يطأ أختها؟
قال: لا، حتى يخرجها عن ملكه.
قال أبو جعفر: هذا قول علي -عليه السلام.(2/88)


وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن هشام وأشعث، عن ابن سيرين قال: ذكر عند عبد الله الأختين المملوكتين تكونان عند الرجل فأكثروا عليه حتى غضب، وقال: جَمَل أحدكم مما ملكت يمينه.
قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا ليث، عن عبدة بن أبي لبابة، عن ابن عباس أنه سئل عن الأمة يفجر بها، أيطأها سيدها؟
قال: نعم، إن شاء.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن ابن جريج، قال: سألت عطاء عن العبد يتزوج المرأة بغير إذن مواليه، وقد طلقها زوجها تحل لزوجها الأول؟
فقال: لا تحل له، كل نكاح على غير جهة النكاح فإنها لا تحل لزوجها الأول.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو كريب، عن حفص، عن أشعث بن سوار، عن ابن سيرين، عن عَبِيْدة عن علي-عليه السلام- قال: (لايحل نساء بني تغلب ولا ذبائحهم، فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلاّ بأكل الخنزير وشرب الخمر وصلاتهم للصليب).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا ليث، عن حجاج، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وعن الحكم، عن علي أنهما كانا يكرهان ذبائح أهل أرمينية ونصارى العرب.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم في الرجل يتزوج أَمَةً وحرةً في عقده، قال: يبطل نكاحهما جميعاً.(2/89)


قال محمد بن منصور، وقال أبو حنيفة: أنا أقول: يثبت نكاح الحرة، ويبطل نكاح الأمة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو كريب، عن حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن زوج بريرة كان حراً.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال: (النظر عند المجامعة يورث العمى).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن ابن عباس أنه كان ينهى عن الكلام عند الجماع، وقال: إنه يورث الخرس.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن الحسن أنه كره أن ينكح الرجل المملوكة على النصرانية.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: حدثنا عبد السلام، عن خصيف، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحر من الإماء الا واحدة.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن شريك، قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلاّ واحدة، وذلك لمن خشي العَنَت، والعنت هو: الزنا.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح، قال: لا يتزوج الحر من الإماء الا واحدة، ولا يتزوج أمة وهو يجد طَوْل حرة، و إذا وجد طول حرة بما يتزوج به أمة، فلا يتزوج أمة.(2/90)


وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن وكيع و يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن مسروق، عن عبد الله قال: لا ينكح الأمة على الحرة إلاّ المملوك.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن شريك أنه كان لا يرى بأساً أن يتزوج المملوك الأمة على الحرة؛ لأنه يتزوج الأمة وهو يجد طول الحرة.
و حدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح، قال: لا بأس أن يتزوج العبد الأمة على الحرة؛ لأنه يتزوج الأمة وهو يجد طول الحرة.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن مغيرة، قال: لا بأس أن يتزوج العبد الأمة على الحرة.
قال يحيى بن آدم: وكرهه أبو حنيفة؛ لأنه جاء لا ينكح الأمة على الحرة، والحر والعبد في هذا سواء.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، قال: حدثنا ابن فضيل، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن مَزْيَدة بن جابر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (يهدم النكاح الثلاث، ولا يهدم الواحدة ولا الاثنتين).
وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن عمر، في الرجل يطلق(2/91)


امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم يتركها حتى يحل أجلها، ثم يراجعها زوجها الأول، قال: هي عنده على مَا بقي من الطلاق.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، قال: حدثنا ابن فضيل، حدثنا عبيدة عن إبراهيم، عن أبي بن كعب أنه كان يقول: إذا تزوج الرجل المرأة وطلقها تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجت زوجاً آخر فدخل بها، ثم تزوجها الأول، فهي عنده على مَا بقي من الطلاق.
قال: فقال إبراهيم: هي عنده على مابقي على ثلاث تطليقات.
وقال إبراهيم: لم يوافق أبياً على قوله أحد.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، قال: أرسل زياد أمير البصرة إلى عمران بن حصين يسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوجت زوجاً آخر فدخل بها، ثم طلقها أو مات عنها وتزوجها الأول.
قال: فقال عمران: هي على مَا بقي من الطلاق.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر قال: كتب رجل إلى عمر أنه طلق امرأته تطليقتين فتزوجت زوجاً غيره فطلقها ثم راجعها الأول، فطلقها واحدة.
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.(2/92)

110 / 184
ع
En
A+
A-