هشام، عن أبي تمام، عن أبي سعيد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: ((إذا رأت المرأة مايرى الرجل اغتسلت)).
باب في الرجل يجامع ثم يعود
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في الرجل يجامع امرأته، ثم يريد أن يعود، هل يتوضأ بينهما؟
قال: لا بأس أن يعود من غير وضوء، ما آخر ذلك إلا كأوله.
باب في الجنب يرتمس في الماء
وبه قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم يقول: أوأُثْبِت لي عنه أن سأل سائل، عن جنب اغتمس اغتماسة في ماء يغمره هل يطهره ذلك؟
قيل له: نعم، يجزئه إلا أن لا يكون أنقى ما أُمر بإنقائه من قُبلُه أو دُبُره. فإن ذلك ربما لم ينق بالاغتماسة الواحدة، فأما إذا أنقى جميع أعضائه، فقد نَظُفَ وطهر.
وبه قال محمد: إذا تمضمض الجنب واستنشق، وتتبع مواضع الشعر، وتَدَلّك حتى يصيب جميع جسده الماء أجزأه رمسة واحدة بعد الاستنجاء.(1/50)
باب ما يتوضأبه من الماء وما كره.
وبه قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم، أو أُثْبِت لي عنه: يقول: إذا تغير طعم الماء، أو لونه أو ريحه، فليس لأحد أن يتوضأ به، ولا يتطهر.
وكذلك إن كان تغييره بنبيذ يغلب عليه حتى يذهب عنه اسم الماء، فليس لأحد أن يتطهر به؛ لزوال اسم الماء عنه، وإنما جعل الله الطهارة بالماء المفرد فقال: ?وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا?[الفرقان:48]، ?وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ?[الأنفال:11]، وقال تعالى: ?فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا?[المائدة:6]، فإذا وجد نبيذاً، فلم يجد ماءً، وكذلك إن كان تغير الماء بخل أو لبن أو خبز حتى يغلب ذلك، ويزول عنه به اسم الماء المفرد الطاهر، فليس لأحد أن يتطهر به، ولا يتوضأ به، وأما الآبار والغدرات يقع فيها الشيء النجس، فإنها لا تفسد إلا أن تغلب النجاسة عليها، ولا ينجسها ما وقع فيها من ميتة أو ما أشبهها إذا لم يغلب عليها النتن في لون أو ريح أو طعم.
وبه قال محمد: أما قول قاسم في النبيذ فإنه عندنا إن كان مثل النبيذ الذي قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((تمرة طيبة، وماء طهور))، فإن ذلك لا بأس بالوضوء به، إنما كان تمرٌ قذف في ماء، وإن كان من هذا النبيذ المسكر الذي أحدث الناس، فلا خير في الوضوء به، ويتيمم إذا لم يجد الماء.
قال محمد: حضرت قاسم بن إبراهيم استسقي له من بئر كان يتوضأ منها، فأصابوا في البئر حمامة ميتة، فأعلم بذلك قاسم، فقال لغلمانه: انظروا، تغير منها ريح أو طعم، فنظروا فلم يروا تغيراً، فتوضأ منها، ولم ينزح منها شيئاً.(1/51)
باب في طين المطر
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، قال: رأيت أبا جعفر في يوم مطير وعليه خفان، فتعلق بهما الطين، فلما انتهى إلى باب المسجد مسحهما بالبلاط الذي كان على باب المسجد، ثم دخل فصلى وهما عليه.
فقلنا: أتصلي في خفيك وقد أصابهما الطين والقذر؟
فقال: إن الأرض يطهر بعضها بعضاً.
وبه قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في الرجل يخرج إلى المسجد فيخوض الطين وماء المطر، فيمر بموضع نظيف وآخر قذر، إذا انتهى إلى المسجد وصار إليه وليس برجليه أثر من أقذار ما مر فيه من ريح ولا تغيير، فليس عليه أن يغسل رجليه ولا يتطهر.
وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: قلت لأبي جعفر: إني شاسع عن المسجد، فيكون المطر، فأحمل معي الكوز.
فقال: لا، إن ذلك لا يضرك، لا تحمل معك كوزاً، ولا ماءً، وادخل فصل، أليس تمر بالمكان النظيف؟
قلت: بلى، قال: إن الأرض يطهر بعضها بعضا.
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في السرقين يصيب النعل والخف: لا بأس أن يصلي فيهما مالم يتبين بذلك قذر يظهر عليهما.(1/52)
باب الوضوء من ماء الحمام
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: إني آتي الحمام، ويدخله من تعلم؟
قال: اغتسل، فإن الماء لا يفسده شيء.
باب في الوضوء بالثلج والماء المُرْوِح
وبه قال: حدثنا محمد، حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في الوضوء بالماء المروح، وماء البحر والنبيذ والثلج؟(1/53)
باب ما يقع في الآبار فيموت
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: إذا وقع الكلب أو الفأرة، وكل شيء له دم في البئر، فإن كان الماء قليلاً فانزحه، وإن كان الماء كثيراً فأخرج منه قدر كُرٍّ من ماء، ولم يك يرى بالعقارب والخنافس بأساً.
وبه، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: إذا وقع الكلب في البئر، فأخرج حيا، نزح منها دلاء.
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في البئر تقع فيها الفأرة أو الدجاجة لاينجِّس الماء شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه، وكذلك الخنفساء والذبابة، وأشباههما تقع في البئر فتموت فيها لا بأس به مالم يتغير الماء، ولا يفسد الماء عندنا إلا ما غيرَّه وتبيَّن فيه أثره وقذره.
وبه قال: حدثني علي بن أبي الجعد، قال: سألت يحيى بن آدم عن بئر ماتت فيها فأرة، فأخرجت منها متفسخة؟
قال: انزح منها كراً من ماء (أربعمائة دلو).
قال محمد: بلغني عن يحيى بن آدم، قال: يكون مقدار الدلو يسع عشرة أرطال برطلنا هذا.(1/54)